المادة 231 من نظام المرافعات الشرعية من منتديات ال العراقي
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: المادة 231 من نظام المرافعات الشرعية من منتديات ال العراقي السبت أكتوبر 02, 2010 2:19 am
المادة الثلاثون بعد المائتين : إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية . 230/1 يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة .
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين : متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه. 231/1 النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية ، مهما كان مصدر ثبوت الحق . 231/2 المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار ، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر . فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها . 231/3 إذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة . 231/4 إذا كان مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال له دعوى الإعسار. 231/5 إذا لم يكن مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال دعوى الإعسار إلى خلفه ، وتحسب له إحالة . 231/6 إذا تعددت الأحكام من قضاة المحكمة الواحدة فتحال دعوى الإعسار إلى من أصدر الحكم الأول ، فإن لم يكن على رأس العمل فتحال للثاني وهكذا . 231/7 المطالبون بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان من المقام السامي . 231/8 النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم . 231/9 كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي ، وحضور ممثل عن بيت المال . 231/10 إذا أثبت القـاضي إعسار المدين فلا يسلم له الصك ، ويرفق بالمعاملة . 231/11 للقاضي الأمر بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله وبحثاً عن أمواله . 231/12 تقوم الجهات الإدارية المعنية بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار .
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: تعميم بشأن الاجراءات النظامية لانهاء الحقوق الخاصة السبت أكتوبر 02, 2010 2:31 am
ثالثاً- فيما عدا الحقوق الناتجة عن جرائم يتعين أيضا عدم توقيف أي شخص إلا بعد صدور حكم المحكمة المختصة مكتسبا للصفة النهائية بالقناعة به من المحكوم عليه أو بتصديقه من مرجعه. وأن يكون الحكم قد نص على إلزام المحكوم عليه بالتسديد وقد حل موعد استحقاق المبلغ المحكوم به أو أن يتضمن الحكم بأن المدين معاطلا أو متلاعب بأموال الناس وإلا فيكتفي بمطالبة المحكوم عليه بالتنفيذ تكليف المحكوم عليه بالوفاء فإن أدعى العسر فيربط بالكفالة الحضورية ويدرج على قائمة الممنوعين من السفر خارج المملكة ويطلب من المدين الإرشاد عن أموال مدينه- كما تقوم الإمارة بالاستفسار من وزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني عن أموال المدين الثابتة والمنقولة وأرصدته في البنوك والمصارف ويتم الحجز منها على ما يكفي لسداد الدين المحكوم به طبقا لإجراءات الحجز الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم195وتاريخ23-11-1409هـ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 4 وتاريخ 23-4-1410هـ، المبلغ لكم بتعميم الوزارة رقم 17/ 22474 وتاريخ 22-4-1410هـ، ويتم التنفيذ على المال المحجوز بقرار من المحكمة المختصة بنظر النزاع.
رابعاً- إذا لم يعثر المحكوم عليه على أموال يمكن التنفيذ عليها فيحال إلى المحكمة للنظر في دعواه الإعسار بمواجهة دائنية وفقا للقواعد المنظمة بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 135/ 5/ 26 وتاريخ 7-8-1402هـ، سالف الذكر وينفذ ما يتقرر شرعاً.
ولكم تحياتنا........،،،،،،،
وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز منقـــــــــــــــــول
المادة 231 من نظام المرافعات الشرعية من منتديات ال العراقي