عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: بدء تطبيق نظام المرافعات الشرعية في محاكم المملكة السبت يونيو 26, 2010 6:36 pm
ويتكون النظام من خمسة أبواب و266 مادة، وتسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه. ويشتمل النظام على 15 باباً، يختص الباب الأول منها بالأحكام العامة، والثاني بالاختصاص، والثالث برفع الدعوى وقيدها، والرابع بحضور الخصوم وغيابهم، والخامس بإجراءات الجلسات ونظامها، والسادس بالدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة، والسابع بوقف الخصومة وانقطاعها وتركها، والثامن بتنحي القضاة وردهم عن الحكم، والتاسع عن إجراءات الإثبات، والعاشر عن الأحكام، والحادي عشر عن طرق الاعتراض على الأحكام، والثاني عشر عن الحجز والتنفيذ، والثالث عشر القضاء عن الحكم والقضاء المستعجل، والرابع عشر عن تسجيل الأوقاف والإنهاءات والاستحكام وإثبات الوفاة وحصر الورثة، والخامس عشر أحكام ختامية. وكان وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ قد شكل لجنة لإعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام مكونة من ثلاثة قضاة وبمشاركة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية، كما شكل لجنة أخرى تتولى التحضير لهذه اللجنة تتكون من عدد من القضاة من مختلف المحاكم وإدارة التفتيش وإدارة البحوث بالوزارة مهمتها تحضير المادة العلمية والنظامية والصياغة المبدئية للوائح.
وقد وجه وزير العدل بأن تتولى اللجنة التحضيرية الإجابة على الاستفسارات التي ترد من المحاكم بعد بدء التطبيق مما له علاقة باللوائح التنفيذية لنظام المرافعات سواء كتابة أو على الهاتف. لمحات من النظام الجديد
ومن أبرز ما جاء في نظام المرافعات الشرعية الجديد أنه لا يجوز للمحضرين أو الكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً. كما لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها. كما لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي. وإذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه من تسلم صورة التبليغ أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة. وإذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.
وينص النظام أن محاكم المملكة تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة. كما تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال التالية (أ) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه. (ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة. (ج) إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة. وجاء في النظام أن محاكم المملكة تختص بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة في المملكة، وذلك في الأحوال التالية: (أ) إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة. (ب) إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة. (ج) إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة. (د) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.(هـ) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج. كما يوضح النظام أنه فيما عدا الدعوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها. كما تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
وينص النظام أنه "من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور التالية: (أ) جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار (ب) إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة. (ج) إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء. (د) فرض النفقة وإسقاطها (هـ) تزويج من لا ولي لها من النساء (و) الحجر على السفهاء والمفلسين.
وفي مجال الدعوى ينص النظام على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية: (أ) الاسم الكامل للمدعي، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته إن وجد. (ب) الاسم الكامل للمدعى عليه، ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له. (ج) تاريخ تقديم الصحيفة (د) المحكمة المرفوع أمامها الدعوى (هـ) محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها. (و) موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
وينص النظام على أن "ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة، وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة المرفوع إليها الدعوى. ونص النظام أيضاً أن "على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الجزئية.
كما نص النظام أن " كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كلياً أو جزئياً -، أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير مالم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة". كما نص أنه "إذا ظهرت للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة". كما نص النظام أنه "لا يجوز للقاضي ولا المدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم".
ونص النظام "أن تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة ، أو لحرمة الأسرة". كما ينص "أن تكون المرافعة شفوية على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم.... إلخ ".
وخول النظام وزير العدل إصدار اللوائح التنفيذية حيث قامت لجنتان بوضع هذه اللوائح التي اعتمدها الوزير قبيل تنفيذ النظام.
وفي إضاءة حول تاريخ أنظمة القضاء بالمحاكم الشرعية قال رئيس اللجنة التحضيرية لإعداد اللوائح التنفيذية والقاضي بالمحكمة الكبرى في جدة الشيخ راشد بن محمد بن راشد الهزاع في دراسة نشرتها مجلة (العدل) في عددها الأخير إن التنظيم القضائي بالمملكة ظهر بعد عام 1343 هـ في اتجاهين الأول يتعلق بتشكيلات المحاكم ودرجاتها والأجهزة المساندة والثاني يتعلق بإجراءات التقاضي في هذه المحاكم. ففي مجال تشكيل المحاكم صدر عام 1346هـ نظام تشكيلات المحاكم في 24 مادة موزعة على خمسة فصول شملت تشكيل المحاكم ووظائفها، وهيئة المراقبة القضائية، وتعليمات لإسراع البت في القضايا، وكتاب العدل، ودوائر بيت المال. وفي عام 1357هـ صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في 282 مادة، وفي عام 1372هـ صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء في 258 مادة. كما صدر كادر القضاة عام 1387هـ وحدد درجات السلك القضائي. ثم في عام 1395هـ صدر نظام القضاء المعمول به حالياً في 102 مادة موزعة على سبعة أبواب. أما ما يخص إجراءات التقاضي فقد صدر في عام 1244هـ "تشكيلات القضاء مواد إصلاحية" في 15 مادة توضح بعض الأحكام الخاصة بكيفية عمل المحاكم. وفي عام 1350 صدر "نظام سير المحاكمات الشرعية" في ست وثلاثين مادة. وفي عام 1355هـ صدر نظام المرافعات الشرعية وقد احتوى على 42 مادة. وفي عام 1372هـ صدر تنظيم الأعمال الإدارية بالمحاكم الشرعية في 96 مادة. ثم صدر أخيراً نظام المرافعات الشرعية في 20/5/1421هـ وبدأ العمل به أخيراً.