نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية للمستشار نواف عراقي منقول
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية للمستشار نواف عراقي منقول الأربعاء يونيو 30, 2010 6:53 pm
نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى :تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام . 1/1 يعمل بالأنظمة ، والقرارات ، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام. 1/2 اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم ، وغيرها من اللغات يترجم إليها. 1/3 تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد لـه حكم في نظام الإجراءات الجزائية ، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها .
المادة الثانية :تسري أحكام هذا النظام على : الدعاوى التي لم يفصل فيها ، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ويستثنى من ذلك ما يأتي : أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام ب - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام . ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام . 2/1الدعاوى التي لم يفصل فيها هي : التي نظرت ولم يصدر فيها حكم من ناظرها. 2/2 المواد المعدلة للاختصاص هما : المادتان ( 31 ، 37 ) من هذا النظام . 2/3 النصوص المعدلة للمواعيد هي : المواد ( 22 ، 40 ، 41 ، 235 ) من هذا النظام. 2/4النصوص المنشئة لطرق الاعتراض هي : المواد الخاصة بالتماس إعادة النظر من المادة ( 192 ـ 195 ) . 2/5 النص الملغي لطرق الاعتراض هو : المادة ( 175 ) من هذا النظام . والخاصة بالاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ، ولا تنتهي بها الخصومة .
المادة الثالثة :كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام .
المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال . 4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر . 4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً . 4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه . 4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام . 4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه . 4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير . 4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى و التعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز . 4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .
المادة الخامسة :تقبل الدعوى من ثلاثة-على الأقل-من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة ، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة . 5/1 المصلحة العامة هي : ما يتعلق بمنفعة البلد . 5/2 يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد . 5/3 إذا كان بلد المحكمة يتبع في اختصاصه بلداً آخر يوجد فيه جهة رسمية لها الاختصاص ، فلا تسمع الدعوى إلا من جهتها .
المادة السادسة :يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان -رغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. 6/1 الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء ، هو ناظر القضية .
المادة السابعة :يجب أن يحضر مع القاضي-في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى -كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي ، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر. 7/1 يقصد بالمحضر هنا : ضبط الدعوى ، وكل ما يتعلق بها من محاضر . 7/2 يرجع في تقدير تعذر حضور الكاتب إلى القاضي .
المادة الثامنة :لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم - من أعوان القضاة -أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم ، في الدعاوى الخاصة بهم ، أو بأزواجهم ، أو بأقاربهم ، أو أصهارهم ، حتى الدرجة الرابعة ، و إلا كان هذا العمل باطلاً . 8/1 الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم : الدرجة الأولى : الآباء ، والأمهات ، والأجداد ، والجدات وإن علوا . الدرجة الثانية : الأولاد ، وأولادهم وإن نزلوا . الدرجة الثالثة : الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب ، أو لأم،وأولادهم. الدرجة الرابعة : الأعمام والعمات ، وأولادهم ، والأخوال ، والخالات وأولادهم 8/2 تطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة وهم الأصهار . 8/3 أعوان القضاة هم : الكتبة والمحضرون ، والمترجمون ، والخبراء ، ومأمورو بيوت المال ، ونحوهم .
المادة التاسعة : تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى ، ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته . 9/1 يراعى-في الحالات التي تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي-أن يكتب التاريخ الهجري أولاً ، ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي ، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى . 9/2 يرجع في تقدير وقت شروق الشمس ، وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى ، ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان .
المادة العاشرة :يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد . وبالنسبة للبدو الرحل ، يعد محل إقامة الشخص ، المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى . وبالنسبة للموقوفين والسجناء ، يعد محل إقامة الشخص ، المكان الموقوف أو المسجون فيه . ويجوز لأي شخص أن يـختار محل إقــامة خــاصا يتـــلقى فيه الإخــطارات و التبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع ، أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام . 10/1 يلزم السجين أو الموقوف الاستمرار في حضور جلسات القضايا المقامة عليه في المحكمة التي تنظرها أثناء سجنه ، أو إيقافه والتي تم ضبط الدعوى فيها حتى تنتهي هذه القضايا ، ولو بعد خروجه من السجن ، أو الإيقاف ، بخلاف القضايا المقامة عليه بعد خروجه من السجن ، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد ، إلا ما استثني في باب الاختصاص . 10/2 إذا كان الـمدعى عليه ناقص الأهلية ، أو ناظر وقف فالعبرة بمحل إقامة وليه ، ومحل إقامة ناظر الوقف. 10/3 إذا كان المدعى عليه وكيلاً شرعيّاً ، فالعبرة بمحل إقامة الأصيل .
المادة الحادية عشرة :لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها . 11/1 تدخل الدعوى في ولاية القاضي بإحالتها إليه ، فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى ، ولا يملك أحد سحبها ، إلا بعد الحكم فيها . 11/2 إذا كانت القضية منظورة فيجب بقاء المعاملة بعينها عند ناظرها ، حتى انتهائها بالحكم . 11/3 إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء ، أو استفسار في موضوعها ، فيكون ذلك بخطاب من القاضي ، وعليه أن يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة. 11/4 عند الحاجة للإطلاع على أصل المعاملة من قبل أي جهة مختصة ، فلها أن تندب من يطلع عليها في مكتب القاضي بإذن من القاضي ، وتحت إشرافه. 11/5 إذا رفعت القضية للقاضي ، أو أحيلت إليه ، وهو غير مختص بها ، فيعيدها إلى الجهة المختصة . 11/6 في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة ــ قبل الحكم فيها ــ يكتفى في ذلك بخطاب من ناظر القضية . 11/7 كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر الحكم السابق ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وكانت مشمولة بولايته . وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين ، أو الحكم ببطلان عقد ، أو تصحيحه ، أو انتفائه ، أو ثبوته ، أو مطالبة المحامي بأجرته . المادة الثانية عشرة :يتم التبليغ بوساطة المحضرين ، بناء على أمر القاضي ، أو طلب الخصم ، أو إدارة المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات ، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى ، إذا طلب ذلك .
المادة الثالثة عشرة :لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ، ولا بعد غروبها ، ولا في أيام العطل الرسمية ، إلا في حالات الضرورة ، وبإذن كتابي من القاضي . 13/1 إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة ، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح ؛ لتحقق الغاية ؛ وفق المادة (6) . 13/ 2 يقصد بالعطل الرسمية : يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع ، وعطلتا العيدين ، وما يقرره ولي الأمر عطلة لعموم الموظفين . 13/3 تقدير الضرورة-المشار إليها في هذه المادة-من اختصاص ناظر القضية .
المادة الرابعة عشرة :يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين ، إحداهما أصل ، والأخرى صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم . ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي : أ - موضوع التبليغ ، وتاريخه باليوم ، والشهر ، والسنة ، والساعة التي تم فيها . ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته . ج - الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ ، فآخر محل إقامة كان لَه . د -اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها . هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ ، وصفته ، وتوقيعه على أصلها ، أو إثبات امتناعه وسببه . و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة . 14/1 إعداد التبليغ يكون من قبل مكتب المواعيد في المحكمة . 14/2 يجب-قدر الإمكان-اشتمال ورقة التبليغ على ما جاء في الفقرة(ب،ج ) 14/3 ترفق بصورة ورقة التبليغ صورة من صحيفة الدعوى وفق المادتين (20، 39). 14/4 يكفي ذكر صفة من يمثل الجهة الحكومية في حال التبليغ والإخطار . 14/5 يقصد بمحل الإقامة في الفقرتين ( ب ، ج ) محل الإقامة المعتاد ، أو : المختار الذي يتلقى فيه الإخطارات و التبليغات وفق ما نصت عليه المادة ( 10 ). 14/6 على من يتولى التبليغ أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ وصفته وذلك في أصل التبليغ . 14/7 إذا كان المستلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل التبليغ وأخذ بصمة إبهام المستلم على أصل ورقة التبليغ .
المادة الخامسة عشرة :يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد ، و إلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله ، وأقاربه ، وأصهاره ، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته . فإذا لم يوجد منهم أحد ، أو امتنع من وجد عن التسلّم : فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي ، أو قسم الشرطة ، أو رئيس المركز ، أو شيخ القبيلة ، الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق . وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ . وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ــ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ــ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية . 15/ 1يقوم الوكيل مقام الأصيل في استلام التبليغ . 15/2 يكون تسليم صورة التبليغ للبالغ العاقل . 15/3 من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من رفض تسلمها . 15/4لا تسري الآثار المترتبة على التبليغ-داخل المملكة-إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ . 15/5 تقوم الجـهات الـمذكورة في هذه الـمادة بإفادة المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما اتخذته من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر . 15/6 إذا صادف اليوم التالي لتسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة .
المادة السادسة عشرة :على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص . 16/1شيوخ القبائل ومعرفوها في حكم عمد الأحياء .
المادة السابعة عشرة :يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ، ولو في غير محل إقامته أو عمله.
المادة الثامنة عشرة :يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم . ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم . ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم. د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه . هـ - ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر إلى من وجه إليه التبليغ. و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان . ز - ما يتعلق بالمحجور عليه إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال . ح - ما يتعلق بالمسجونين أو الموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف . ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .
18/1المقصود بالتبليغ في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) ما كانت الدعوى فيه ضــد الجهات المذكورة في تلك الفقرات ، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع ، فيكون وفق ما جاء في المادة (15). 18/2في حكم رجال القوات المسلحة جميع العسكريين . 18/3للقاضي ــ عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة ( ط ) من هذه المادة ـ أن يعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود . 18/4التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة ( ط ) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة .
المادة التاسعة عشرة : في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا امتنع المراد تبليغه ، أو من ينوب عنه من تسلم الصورة ، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ ، أو الجهة التي تعينها الإمارة . 19/1المقصود بالإمارة : إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز. 19/2لا تسري الآثار المترتبة على تبليغ الجهات المذكورة في هذه المادة إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ. 19/3تقوم الإمــارة أو الجــهة التي تعـينها بإبـلاغ المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما تتخذه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر. المادة العشرون : إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، و يكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ . 20/1ترسل المحكمة صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية عن طريق إمارة المنطقة . 20/2يلزم المدعي أن يقدم صحيفة الدعوى مطبوعة ، ونسخة عنها مترجمةً إلى لغة المدعى عليه إذا كان لا يتكلم العربية . 20/3تختم صورة صحيفة الدعوى ، وصورة التبليغ بخاتم المحكمة .
المادة الحادية والعشرون : إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة ، فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة ، أو قاضيها إلى رئيس ، أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها . 21/1يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها . 21/2تبلغ المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها ، وتعيد الأوراق مزودة بالنتيجة للمحكمة التي أرسلتها . المادة الثانية والعشرون :تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارج المملكة . 22/1المواعيد المنصوص عليها نظاماً في هذه المادة : ما جاء في المواد( 40 ، 84 ، 235 ) من هذا النظام ، وللقاضي الزيادة على ذلك عند الحاجة .
المادة الثالثة والعشرون : إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام ، أو بالشهور ، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان ، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء . أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد . وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها ، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم . وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها . 23/1المواعيد نوعان : أ ـ ما يجب أن ينقضي فيه الميعاد قبل الإجراء ؛ مثل مواعيد الحضور . ب ـ ما يجب أن يتم الإجراء خلال الميعاد ؛ مثل مواعيد تمييز الأحكام ، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه . 23/2إذا وافق الميعاد عطلة رسمية في أوله أو وسطه : فإنها تحسب من الميعاد . 23/3يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه ؛ وفق المادة ( 176 )
نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية للمستشار نواف عراقي منقول