عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: توضيح للمادة(230) من نظام المرافعات الشرعية ؟!! الخميس سبتمبر 30, 2010 4:05 pm
تنص المادة(230) من نظام المرافعات الشرعية على : (إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية .
230/1 يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة .)
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: رد: توضيح للمادة(230) من نظام المرافعات الشرعية ؟!! الخميس سبتمبر 30, 2010 4:07 pm
لم ينص النظام على أحوال معينه تُجيز للقاضي إطلاق سراح المحكوم عليه الممتنع عن التنفيذ لغير عذر الإعسار , أو حتى من يمتنع عن التنفيذ بعذر الإعسار , وبالتالي نستطيع القول بأنها تدخل في نطاق السلطه التقديريه للقاضي بحسب وقائع القضيه وظروف المحكوم عليه وحجم المبلغ المحكوم به وسبب نشأته , الأمر جوازي للقاضي حتى يستوثق من حال المحكوم عليه ومدى صدقه ومدى إمكانية تنفيذ الحكم لو أعطي مهله , أضف إلى ذلك إن غالبية القضاه لايتركون الأمر على إطلاقه حين الأمر على جهات التنفيذ بإطلاق سراح المحكوم عليه بل يشترطون إلزام المحكوم عليه بإحضار كفاله حضوريه أو غرميه أو عقاريه مع إعطاء أجل معين للتنفيذ . واله الموفق
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: رد: توضيح للمادة(230) من نظام المرافعات الشرعية ؟!! الخميس سبتمبر 30, 2010 4:09 pm
إيضاحاً لتفسير المادة :
من خلال قراءة المادة المشار اليها (230)فهي مبهمة وتم التناقش من قبلي مع كبار المشايخ والقضاة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وطلبنا منهم تفسير المادة تفسير دقيق ووقفنا معهم حول الاطلاق من عدمه بعد صدور الصك بحق من يدفع بالاعسار 000000
ووصلنا معهم الى الاتي:-
-البعض يرى انه لا يجوز ايقاف من يدفع بالاعسار مطلقاً ويترك امره للقاضي ويبقى مطلق السراح وذلك بعد اخذ اقرار منه انّه معسر ويترك امره للقاضي في ايقافه او اطلاق سراحه وذلك تمشياً مع روح المادة التالية لها(231)وطالما اشارت المادة الى ذلك فان الامر واضح ومؤكد اذ انه لا اجتهاد مع وجود النص وهذه حقيقة المادة والمفهوم الذي خرجت به00 -البعض يرى ايقاف من صدر بحقه صك شرعي سواءً كان معسراً او غير معسر ومن ثم عرض اعادة عرض اوراقه لفضيلة القاضي بعد عشر ايام من ايقافه وهو من يرى اطلاقه او الاستمرار في سجنه لاستطلاع واستظهار حاله 000ودفع اصحاب هذا القول انه من الممكن ان يدفع الملئ بالاعسار وهو صاحب مال ولكن في قرارة نفسه لا يريد التسديد وقفلاً لهذا الباب رأؤ ايقاف كل من يصدر بحقه صك والاعسار وعدمه من اختصاص القاضي0000