Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
| موضوع: أحكام الاعتراض على الأحكام الجمعة مايو 28, 2010 10:42 pm | |
| حدد نظام المرافعات الشرعية أن الاعتراض على الأحكام يكون بطريقين إما التمييز أو التماس إعادة النظر , وورد في النظام ولائحته التنفيذية بعض الأحكام التي من المناسب إبرازها لأنها قد تخفى على غير المختصين , فمن ذلك : أنه لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه ، وفي حال كان الحكم صادراً ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لبعضهم الاعتراض ولو قنع الآخرون , وللمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه متى قدمت خلال ميعاد الاعتراض ولو أمام محكمة التمييز , وأن للمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط . ومن المسائل المهمة في هذا الخصوص أنه لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع ، إلا الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة , فيجوز الاعتراض عليها قبل الحكم في الموضوع , وقد بينت اللائحة أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة هي مثل: رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة , وأن الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي الصادرة وفقا للقضاء المستعجل مثل: المنع من السفر وإثبات الحالة والحراسة . مدة الاعتراض على الأحكام هي ثلاثون يوما- وليست شهرا وبينهما فرق - , ولكن متى تبدأ هذه المدة – وهذه من أهم المسائل ويحصل فيها خطأ حتى من المختصين - , حدد نظام المرافعات ثلاث حالات في تحديد المدة فنص على أن ميعاد الاعتراض على الحكم يبدأ إما من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر , وأما الحكم الغيابي فيبدأ ميعاد الاعتراض عليه من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله , وبهذا فإن من الأخطاء الشائعة وللأسف حتى لدى بعض القضاة أن المدة تبدأ من تاريخ الحكم أو من تاريخ تسجيل الصك في السجلات وهو غير صحيح ويختلف كليا عما ورد في نص النظام. وفيما يتعلق بالحكم الغيابي فإذا تم تبليغ المحكوم عليه أو وكيله ولم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً فيكتسب الحكم القطعية , وإذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى محكمة التمييز دون لائحة اعتراضية ، ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه المقررة في هذا النظام .
| |
|