Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
| موضوع: "الأحكام الفقهية للشهادة" للمستشار نواف عراقي ... منقول الخميس يونيو 17, 2010 6:16 pm | |
| تعد البينة ركنا من أركان العملية القضائية , وهي السبب الموجب للحكم بالحق عن توفرها وصحتها, ومن أنواع البينات: الشهادة, وهي من أخطر البينات لكثرة أحكامها وتنوعها, وأشير في هذا المقال إلى بعض أحكامها الفقهية, وفي مقال قادم – إن شاء الله- أشير إلى بعض الأحكام النظامية, ولاسيما أن كثيرا من القضايا العقارية ترتكز على الشهادة, فحجج الاستحكام يشترط فيها إحضار الشهود على الإحياء وتاريخه ونوعه, والمنازعات أغلبها تنتهي بتقديم الشهود. ينص الفقهاء على نوعين من أنواع الشهادة, وهما: شهادة التحمل, ويقصد بها أن يطلب منك شخص الذهاب معه إلى المحكمة لأجل أن تشهد معه على إقرار ما , مثل: الشهادة على طلاق أو نكاح أو بيع أو شراء ونحوها مما يقصد به تحمل الشهادة, وحكم الذهاب معه فرض كفاية أي لا يلزمك عينا إلا إذا لم يوجد غيرك , والنوع الثاني: هو أن تذهب معه لأجل أن تؤدي الشهادة التي تحملتها فيلزمك في هذه الحالة الذهاب لقوله تعالى :"ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا", ولقوله: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه", وقد استثنى العلماء من ذلك ما إذا كان على الشاهد ضرر من الشهادة بأي نوع من الضرر فلا يلزمه أن يذهب للشهادة لقوله تعالى:"ولا يضار كاتب ولا شهيد", ولو قال الشاهد إنه لن يشهد إلا مقابل مبلغ مالي فهل له ذلك , نص الفقهاء على أنه لا يجوز له ذلك لقوله تعالى :"وأقيموا الشهادة لله " فإذا أخذ عليها مقابلا فتكون لغير الله, لكن لو قال الشاهد: إنني في بلد بعيد وأحتاج قيمة الحضور كتذكرة الطائرة مثلا والإقامة فله ذلك لأن المبلغ لم يأخذه على ذات الشهادة, وإنما على متطلبات حضوره, فإن لم يسلمه المنتفع من الشهادة مقابل ذلك فيعد متضررا من الشهادة فلا تلزمه كما سبقت الإشارة إليه. ولا يجوز أن يشهد الشخص إلا بما يعلم, بما رآه أو سمعه أو كان مشتهرا بين الناس , والرؤية والسماع واضحة, أما الاشتهار فمثل من يشهد على النكاح أو الوفاة والنسب والأبوة , فهذه يكفي فيها الاشتهار ولا يلزم أن يكون الشخص حاضرا هذه الوقائع لتصح شهادته, والأصل في ذلك قوله تعالى:"وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين",
| |
|