عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
المادة الأولى : 1) يقصد بالمصطلحات والكلمات الآتية أينما وردت في اللائحة ــ المعاني المذكورة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام القضاء . المجلس : المجلس الأعلى للقضاء . الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء . الإدارة : الإدارة العامة للتفتيش القضائي . رئيس الإدارة : رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي . المساعد : مساعد رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي. التفتيش : جمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية المفتش عليه ، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته . اللائحة : لائحة التفتيش القضائي . المفتش : المفتش القضائي . أعضاء الإدارة : المفتشون القضائييون . المفتش عليه : القاضي المفتش على عمله . المهمة : التفتيش أوالتحقيق . التكليف : الأمر الصادر في المهمة من صاحب الاختصاص . التقويم : فحص أداء المفتش عليه . وأي أعمال أخرى يقوم بها بقصد معرفة كفايته ، وقدرته في الأداء . درجة الكفاية : التقدير النهائي لكفاية المفتش عليه. اللجنة : لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات . التحقيق : مساءلة من له تعلق بالشكوى التي يقدمها القاضي أو تقدم ضده في المسائل المتصلة بعمله ، وذلك للتأكد من صحتها . المحقق معه : القاضي وغيره ممن له تعلق بالشكوى . 2) يكون تقدير الاقتضاء والمصلحة والضرورة عند ورودها في اللائحة من قبل من أسندت إليه.
المادة الثانية : 1) يكون التفتيش والتحقيق ــ جزائياً أو إدارياً ــ بوساطة مفتش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه ، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة . 2) دون اخلال بحكم الفقرة [ 1 ] من هذه المادة : أ ـ يكون التحقيق عند طلب الرئيس ـ رفع الدعوى التأديبية ــ بوساطة أحد القضاة من أعضاء الإدارة أو غيرهم على ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه الرئيس . ب ـ يكتفى بالتحقيق السابق لطلب الرئيس رفع الدعوى التأديبية إذا كان قد تولاه مفتش يتوافر فيه ــ عند قيامه بالتحقيق المشار إليه ــ الشرط الوارد في ( أ ) ج ـ إذا تعذر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة وأعضائها ـ لأي سبب ـ فيكلف المجلس ـ بقرار منه ـ من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة للقيام بالمهمة . د ـ إذا تعذر من يكمل نصاب اللجنة المشار إليها في المادة [ التاسعة عشرة ] من اللائحة من رئيس الإدارة وأعضائها ــ لأي سبب ــ فيكلف الرئيس ــ بقرار منه ــ من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة لإكمال النصاب .
المادة الثالثة : يكون التفتيش والتحقيق في الإدارة ، أو بالإنتقال إلى المحكمة ، ، بناءً على ما يقرره الرئيس .
المادة الرابعة : للمُفتش المكلف بالمهمة الإطلاع على ملف المفتش عليه وصحيفة سجله لدى الإدارة ــ إذا ظهر مقتض لذلك ــ بإذن من رئيس الإدارة .
المادة الخامسة : على المفتش عند البدء في المهمه إفادة رئيس المحكمة ، أو من ينوب عنه ، بمضمون مهمته كتابة ، مشيراً إلى رقم التكليف ، وتاريخه وطلب تبليغ من يعنيه الأمر .
المادة السادسة : تطبق في شأن تنحي أعضاء الإدارة ، وردهم ، ومنعهم من المهمة الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ، عدا استحصال الرسوم . ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى رئيس الإدارة للفصل فيه ، ما لم يكن التكليف بالمهمة من المجلس ، أو الرئيس ، فيفصل فيه من أصدر التكليف . ويكون الفصل في جميع الأحوال في هذا الشأن نهائياً .
الفصل الثاني ( الإدارة العامة للتفتيش القضائي )
المادة السابعة : تؤلف الإدارة من رئيس ومساعد لا تقل درجة كل منهما عن قاضي استئناف وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين على الا تقل درجة العضوعن وكيل محكمة ( أ ) يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى ، ويكون عملهم في الإدارة بقرار من المجلس ، ويشترط فيمن يعمل مفتشاً ــ إضافة إلى ما سبق ــ ما يلي : أ ـ أن يكون له خبرة في عمل القضاء في المحاكم مدة لا تقل عن (سبع) سنوات . ب ـ أن يكون حاصلاً في تقييمه على تقدير(فوق المتوسط) في التقريرين الأخيرين السابقين على اختياره . ج ـ ألا يكون قد أوقعت عليه عقوبة اللوم من المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة على اختياره . ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين من باحثين وإداريين وكتاب وغيرهم بحسب الحاجة .
المادة الثامنة : تتولى الإدارة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في اللائحة الأعمال الآتية : أ ـ التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى ، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم . ب ـ التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس . ج ـ اعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش مع الاقتراحات المناسبة . ويجب أن تشتمل الخطة على أسماء أعضاء الإدارة ، ومهماتهم ، ومدة التفتيش ، ومراحله ، ونحو ذلك . ويعتمدها الرئيس.
المادة التاسعة : يتولى رئيس الإدارة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في اللائحة الأعمال الآتية : أ ـ الإشراف على أعضاء الإدارة ، وتقسيم العمل بينهم . ب ـ الإشراف على أعمال الإدارة ، وموظفيها ، وتحديد اختصاصاتهم بقرار منه . ج ـ رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس ، وله أن ينيب غيره من أعضاء الإدارة وفق المادة [ الستين ] من النظام . د ـ اعداد تقرير شامل نهاية كل سنة يتضمن الإنجازات التي تحققت ، والمعوقات ، والمقترحات بشأنها ، ورفعه للمجلس . هـ ـ الفصل في التدافع أو التنازع بين أعضاء الإدارة ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً . و ـ أي أعمال أخرى يعهد بها إليه المجلس ، أو الرئيس بحسب الاختصاص .
المادة العاشرة : يكون للمساعد عند غياب رئيس الإدارة اختصاصات وصلاحيات رئيس الإدارة .
الفصل الثالث ( التفتيش والإعتراض )
المادة الحادية عشرة : يجب إجراء التفتيش على القضاة الخاضعين للتفتيش مرة على الأقل كل سنة ، ومرتين على الأكثر . ولا يدخل في ذلك التفتيش المصاحب للتحقيق .
المادة الثانية عشرة : يصدر بالتفتيش تكليفٌ من رئيس الإدارة لكل مفتش بناءً الخطة السنوية الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة قبل البدء في المهمة بمدة كافية .
المادة الثالثة عشرة : على المفتش ألا يقوم بالتفتيش في المحكمة ــ المكلف بالمهمة فيها ــ خارج الدوام الرسمي إلا إذا نص في التكليف على ذلك .
المادة الرابعة عشرة : يفحص المفتش ما لا يقل عن ستين بالمائة (60%) من القضايا التي باشرها القاضي المعني بالتفتيش عليه خلال مدة التفتيش ، بشرط ألا يقل عددها عن (ثلاثين )قضية مختلفة النوع والحكم من غير القسائم ، وما في حكمها ، وذلك لجمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية المفتش عليه ، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته وفق المعايير الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة . أما إذا كان قد حصل القاضي المعني بالتفتيش عليه على تقدير ( أقل من المتوسط ) في تقرير التفتيش السابق لذلك فيجب التفتيش على جميع عمله . ويختم المفتش بالختم الخاص بالتفتيش في نهاية ما جرى تفتيشه ، ويذكر اسمه ، ورقم التكليف ، وتاريخه ، ويوقع على ذلك مع ذكر التاريخ . وللمجلس طلب التفتيش على جميع العمل ، أو قضايا معينة ، أو موضوعات معينة . ولا يشمل التفتيش منطوق الأحكام المؤيدة من المحكمة العليا .
المادة الخامسة عشرة : يعد المفتش تقريراً عن عمل كل مفتش عليه استناداً إلى المعايير التالية : أ ـ تطبيق الأنظمة والتعليمات ، وذلك في القضايا التي باشرها القاضي المعني بالتفتيش عليه . ب ـ السير في القضية ، وتكييفها . ج ـ إنجاز العمل ، وانضباطه . د ـ تسبيب الأحكام ، وصياغتها . هـ ـ حسن الصياغة ، ومراعاة القواعد النحوية . و ـ أداء الواجبات الوظيفية في ممارسته لعمله . ويحدد لكل معيار جزء من درجة التقويم البالغة (مائة) درجة وفقاً للمادة ( الحادية والعشرين) من اللائحة ، كما يحدد لذلك مؤشرات استرشادية يستند المفتش عليها في تقدير درجة التقويم التي يستحقها المفتش عليه في شأن كل معيار. وتكون تلك المعايير والمؤشرات الاسترشادية وتقسيم درجة التقويم عليها وفق نموذج يعد لذلك . ويراعي المفتش عند إعداد التقرير المذكور الملحوظات المتكررة بأن يتم تدوينها- أينما وردت- مرة واحدة ، ويذكر أماكنها ، وعددها كما يراعي عند وضع التقدير والدرجة أهمية الملحوظات المتكررة، والأحكام المؤيدة، والمنقوضة، والبيان الأحصائي بعمل المفتش عليه وأثر جميع ذلك في التقويم .
المادة السادسة عشرة : 1) يجب أن يشتمل التقرير المشار إليه في المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة بالإضافة الى رقمه وتاريخه على الآتي : أ ـ اسم المفتش ، ودرجته القضائية ، ورقم التكليف ، وتاريخه . ب ـ اسم المفتش عليه ، ودرجته القضائية ، واختصاصه ، واسم المحكمة ، وتاريخ مباشرته العمل فيها ، وصفته في المحكمة ، وجهة عمله الحالية ــ المحكمة نفسها أو غيرها ــ وقت التفتيش على عمله . ج ـ عددالقضايا التي جرى فحصها وعدد القضايا التي لوحظ عليها وقدر نسبتها إلى جميع القضايا التي نظرها المفتش عليه خلال وقت التفتيش ، وأرقامها ، وتواريخها ، وأرقام صفحاتها ، وموضوعاتها ، وأسماء أطرافها ، وضبوطها ، وأرقام ضبوطها ، والملحوظات التي ظهرت عليها ــ للمفتش ــ استناداً إلى المعايير الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة مع تسبيب ذلك ، والجوانب الايجابية والسلبية التي ظهرت للمفتش من المفتش عليه نفسه أو عمله . د - تقدير كفاية المفتش عليه ودرجة تقويمه . هـ ـ أي إجراء آخر- له تعلق بعمل المفتش عليه وقت التفتيش ــ يرى المفتش إضافته في التقرير. و ـ توقيع المفتش في نهاية كل ورقة من أوراق التقرير . 2) يرفق المفتش بالتقرير بياناً احصائياً بعمل المفتش عليه خلال وقت التفتيش وفق نموذج يعد لذلك ، ويكون موقعاً من المفتش عليه ــ إذا كان على رأس العمل ــ وكاتب الضبط الذي أعده ، ومختوماً بالختم الرسمي .
المادة السابعة عشرة : مع الالتزام باستقلالية القاضي في إدارة الجلسة للمفتش ــ عند الإقتضاء ــ حضور جلسات التقاضي لدى المفتش عليه ، وذلك لمعرفة ما يظهر له من جوانب إيجابية أو سلبية من المفتش عليه نفسه أو عمله ، والإشارة إلى ما يستوجب ذلك منها في تقريرالتفتيش .
المادة الثامنة عشرة : يودع المفتش تقرير التفتيش ومرافقاته بعد الانتهاء من إعداده لدى الإدارة بمذكرة موقعة منه خلال (خمسة عشر) يوماً من انتهاء التكليف ، وتقيد التقارير لدى الإدارة يوم إيداعها لديها . ولرئيس الإدارة ــ لأسباب معتبرة ــ زيادة المدة المشار إليها بما لا يتجاوز قدرها .
المادة التاسعة عشرة : يشكل رئيس الإدارة بقرار منه لجنة أو أكثر لفحص تقارير التفتيش ، والاعتراضات عليها ، وتسمى لجنة ( فحص تقارير التفتيش والإعتراضات ) وتكوّن من رئيس وعضوين من أعضاء الإدارة ــ ليس منهم معد التقرير ــ ، ويتولى رئاستها رئيس الإدارة أو غيره من أعضائها ، ويشترط في رئيس اللجنة وعضويها أن يكون كل منهم أعلى درجة من المفتش عليه ، أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة وفقاً للفقرة [ 1 ] من المادة (الثانية) من اللائحة . كما يشترط توافر الشرط المذكور في أحد أعضائها على الأقل بالنسبة لمعد التقرير في حال فحص التقرير الذي أعده . ويجوز أن يكون من بين هذه اللجان لجان متخصصة بحسب الحاجة . وتكون مدة رئيس اللجنة وعضويها سنة واحدة قابلة للتجديد . ولرئيس الإدارة اعفاء اللجنة من أعمال التفتيش والتحقيق فترة عملها . وتعرض الإدارة تقارير التفتيش ، ومرافقاتها ، والاعتراضات عليها يوم قيدها لديها على اللجنة . وتعقد اللجنة اجتماعاتها وقت الدوام الرسمي إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك ، فيكون بقرار من الرئيس . ويكون انعقادها في الإدارة ، وبطلب من رئيسها ، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الرئيس . ويكون للجنة مقرر أو أكثر يتولى بإشراف رئيس اللجنة جميع الأعمال المتعلقة بها . وإن غاب رئيس اللجنة أو عضو من أعضائها أو قام به مانع كلف رئيس الإدارة ـــ بقرار منه ــــ بدلاً عنه أحد الأعضاء ممن يتوافر فيه الشرط المذكور سابقاً . ويقوم رئيس الإدارة بتزويد المجلس وأعضاء اللجنة بصورة من كل قرار يصدر منه في هذا الشأن .
المادة العشرون : 1) تقيد تقارير التفتيش ومرافقاتها لدى اللجنة يوم وصولها إليها ، وتتولى اللجنة فحص كل تقرير ومرافقاته على حدة خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ قيده لديها ، مالم تقتض الحاجة زيادتها . وتصدر قراراً بالموافقة على التقرير أو بالملحوظات المعتمدة ، والجوانب الايجابية ، والجوانب السلبية التي ترى اللجنة ضرورة التنبيه عليها ، وترفع من التقرير ما لا تعتمده من الملحوظات ــ إن وجدت ــ مع التسبيب . ويكون صدور قرار اللجنة في هذا الشأن بالإجماع ، أو بالأغلبية ، فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيكلف رئيس الإدارة ــ بقرار منه ــ أحد أعضائها ممن يتوافر فيه الشرط المشار إليه في المادة السابقة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية ، وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها ، وتوقع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق القرار ، ويختم بالختم الرسمي للجنة . وللجنة في سبيل فحص التقرير الإستيضاح من معد التقرير ، وإجراء ما يكون لازماً لإستكمال إجراءات التفتيش بعد موافقة رئيس الإدارة . 2) يقيَّم عمل المفتش عليه من قضاة محاكم الدرجة الأولى سنة التجربة بما يتفق مع خبرته القضائية .
المادة الحادية والعشرون : يكون تقدير كفاية المفتش عليه بإحدى الدرجات الآتية : ـ متميز لمن حصل على درجة تقويم من [ 90 إلى 100 ] ـ فوق المتوسط لمن حصل على درجة تقويم من [ 80 إلى 89 ] ـ متوسط لمن حصل على درجة تقويم من [ 60 إلى 79 ] ـ أقل من المتوسط لمن حصل على درجة تقويم من [ 59 ] فما دون .
المادة الثانية والعشرون : 1) تودع اللجنة القرار الصادر منها وتقرير المفتش ومرافقاته لدى الإدارة بمذكرة يوقعها رئيس اللجنة ، ويجري إيداع الأوراق المذكورة في ملف المفتش عليه في الإدارة حتى وصول اعتراضه إلى الإدارة ، أو إنتهاء مدته . 2) تبلغ الإدارة ــ بوساطة رئيسها ــ المفتش عليه مباشرة في جهة عمله كتابة بصورة ( طبق الأصل ) من قرار اللجنة ، ومن تقرير المفتش الذي وافقت عليه اللجنة خلال (ثلاثة) أيام عمل من إيداع الأوراق لديها . 3) يبلغ المفتش عليه الإدارة بتبلغه بالأوراق الواردة في الفقرة (2) كتابة خلال (خمسه) أيام عمل من تاريخ تبليغه حتى وإن لم يرغب تقديم اعتراض ، ويذكر تاريخ تبليغه .
المادة الثالثة والعشرون : يقدم المفتش عليه إذا رغب الاعتراض على قرار اللجنة مذكرة باعتراضه للإدارة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه ، وإلا سقط حقه في الإعتراض ما لم يوجد عذر يقبله المجلس . ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على رقم قرار اللجنة ، وتاريخه ، ورقم تقريرالمفتش وتاريخه ــ في حال تزويده بصورة منه ــ وبيان الملحوظات المعترض عليها ، والأسباب التي تؤيد الإعتراض ، وتوقيع المعترض في نهاية كل ورقة من أوراق الإعتراض ، وختمه بالختم الرسمي. وترفق الأوراق التي تؤيد الاعتراض ــ ما أمكن ــ .
المادة الرابعة والعشرون : 1) يقيد الاعتراض ومرافقاته لدى الإدارة يوم وصوله إليها ، ويعرض مع أصل قرار اللجنة وأصل تقرير المفتش ومرافقاته على اللجنة نفسها . 2) يقيد الاعتراض ومرافقاته لدى اللجنة يوم وصوله إليها ، وتتولى اللجنة فحص الاعتراض ومرافقاته خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ قيده لديها ما لم تقتض الضرورة زيادتها بما لا يتجاوز المدة الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة وتصدر مذكرة برأيها وذلك برفض الإعتراض ، أو بقبوله جميعه ، أو بعضه ، ورفع تقدير الكفاية ، ودرجته ، أو إنقاص ذلك ، إن كان للإعتراض أثر ملحوظ في ذلك مع التسبيب ،أو اثبات التقدير ودرجته وتوقع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق المذكرة ، وتختم المذكرة بالختم الرسمي للجنة . ويكون صدور رأي اللجنة في هذا الشأن بالإجماع ، أو بالأغلبية ، فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيكلف رئيس الإدارة ــ بقرار منه ــ أحد أعضائها ممن يتوافر فيه الشرط المشار إليه في المادة [ التاسعة عشرة ] من اللائحة لترجيح أحد الآراء ، وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها وتودع المذكرة لدى الإدارة . 3) للمعترض تقديم أسباب جديدة إلى الإدارة لتأييد اعتراضه المقدم منه في المذكرة ما لم يصدر قرار من اللجنة بشأنه
المادة الخامسة والعشرون : تحيل الإدارة الاعتراض مشفوعاً بمذكرة الرأي فيه ، وأصل قرار اللجنة ، وأصل تقرير المفتش ومرافقاته إلى المجلس خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ قيد الاعتراض لدى الإدارة .
المادة السادسة والعشرون : يفصل المجلس في الاعتراض ــ بقرار منه ــ بعد الاطلاع على الأوراق المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة، وللمجلس إجراء ما يراه لإستيفاء الإجراءات اللازمة لتقدير كفاية المفتش عليه ، وسماع أقواله إن رأى موجباً لذلك ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً . ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة . وتعاد أصول الأوراق إلى الإدارة لحفظها في ملف المفتش عليه , وتودع صور منها في ملف معد تقريرالتفتيش .
المادة السابعة والعشرون : تطبق في شأن الدائرة المشكلة من أكثر من عضو قضائي عند التفتيش على عملها أحكام التفتيش والاعتراض الواردة في اللائحة مع مراعاة ما يلي : أ ـ يزود كل عضو أصل في الدائرة بصورة( طبق الأصل )من الأوراق الواردة في الفقرة [ 2 ] من المادة [الثانية والعشرين ] من اللائحة باستثناء الجوانب الإيجابية والسلبية فيزود كل عضو بما يخصه منها في قرار مستقل . ب ـ يكون الاعتراض على الملحوظات الشاملة لجميع عمل أعضاء الدائرة بمذكرة يوقعها جميع الأعضاء ، وترفع المذكرة من رئيس الدائرة إلى الإدارة ، ومن لم يرد توقيعه في المذكرة يسقط حقه في الاعتراض بإنتهاء مدته ، ما لم يوجد عذر يقبله المجلس .
المادة الثامنة والعشرون : يعد بعمل المفتش عليه الذي عمل في أكثر من دائرة كعضو أصل تقريرفي كل دائرة على حدة سواء أكانت دوائر عمله في محكمة واحدة أو أكثر ، وسواء أكان تم التفتيش على عمله من مفتش أو أكثر ، وتطبق في شأن كل تقرير أحكام التفتيش والاعتراض الواردة في اللائحة .
المادة التاسعة والعشرون : يقتصر اجراء التفتيش على القضاة العاملين في محاكم الإستئناف ومحاكم الدرجة الأولى مالم يقرر المجلس خلاف ذلك .
الفصل الرابع ( الشكاوى والتحقيق )
المادة الثلاثون : تقدم الشكاوى من القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم إلى الرئيس .
المادة الحادية والثلاثون : 1) تقدم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم ــ مهما كان موضوعها ــ إلى الرئيس ، أو إلى رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، ويتخذ رئيس المحكمة في الشكوى التي قدمت له الإجراءات الوارده في المادة [ الثامنة والخمسين ] من النظام وإلا فيرفعها إلى الرئيس . 2) يشترط لقبول الشكوى التي تقدم ضد القاضي توافر ما يلي : أ ـ أن تكون مقدمة من صاحب الشأن كتابة ، أو ممن يمثله . ب ـ أن تشتمل على بيانات عن اسم القاضي ، وصفته في المحكمة ، واسم صاحب الشكوى ، واثبات هويته ، ومهنته أو وظيفته ، ومكان اقامته ، ومكان عمله ــ إن وجد ــ وعنوانه ، ورقم هاتفه ، واسم من يمثل صاحب الشكوى ، واثبات هويته ومهنته أو وظيفته ومكان اقامته ومكان عمله ــ إن وجد ــ وعنوانه ، ورقم هاتفه وتوقيع مقدم الشكوى ، ورقم قيد القضية محل الشكوى ، وأسماء أطرافها ، ووقائع الشكوى المنسوبة إلى القاضي محددة . ويرفق بالشكوى اقرار يوقعه مقدمها بأنه لم يسبق له التقدم بشكوى في الوقائع نفسها ، وانه في حال تبين أن الشكوى قدمت كيداً يحال إلى المحكمة المختصة . كما يرفق بها صور هوية صاحب الشكوى ، ومن ينوب عنه ، ووثيقة النيابة . كما ترفق المستندات المؤيدة لصحة الشكوى إن وجدت . ويسري ذلك على الشكوى إذا قدمها صاحبها إلى الجهات الرسمية وأحيلت منها إلى المجلس أو إلى المحكمة التي يتبعها القاضي قبل اتخاذ أي إجراء في شأنها . ويكتفى بذكر اسم الجهة ، ومن يمثلها ، والوقائع في الشكوى التي تقدم من الأجهزة الحكومية في هذا الشأن . وللرئيس قبول الشكوى ضد القاضي في حال عدم توافربعض شروطها إذا كانت متضمنة وقائع يرى أنها تستوجب الفحص والتحقيق .
المادة الثانية والثلاثون : إذا ظهرللرئيس من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرةً فتعرض على المجلس ، وإلا فتحال إلى إدارة القضايا في المجلس .
المادة الثالثة والثلاثون : 1ــ تبلغ ـ إدارة القضايا ــ القاضي بالشكوى بوساطة الرئيس بطلب إجابته على وقائعها المنسوبة إليه . 2ــ يقدم القاضي مذكرة بإجابته على وقائع الشكوى المنسوبة إليه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه ، ويرفق بها ما يتم طلبه من أوراق ــ إن وجدت ــ. 3ــ تتولى إدارة القضايا فحص مذكرة الإجابة ومرافقاتها . 4ــ تعرض إدارة القضايا الأوراق على الرئيس مشفوعةً بمذكرة بالرأي في الشكوى مع التسبيب خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد الأوراق لديها .فإن ظهر للرئيس مايستدعي التحقيق فيحيلها إلى المجلس ، ويصدر المجلس بعد الإطلاع على الأوراق قراره بشأنها .
المادة الرابعة والثلاثون : يصدر بالتحقيق ومدته تكليف من رئيس الإدارة لمن يتولى التحقيق بناء على قرار المجلس ، ما لم ينص في القرار على مفتش معين .
المادة الخامسة والثلاثون : أ ـ يطلع المحقق قبل البدء في مهمة التحقيق على الأوراق المتعلقة بموضوع التحقيق ليتمكن من معرفة ما يريد الوصول إليه . ب ـ يقتصر المحقق عند إجراء التحقيق على الأمور المتصلة بواقعة الشكوى والكاشفة عن حقيقتها .
المادة السادسة والثلاثون : 1) يكون التحقيق بطريق السؤال والجواب الكتابي المباشر ، ويقدم المحقق معه جوابه ــ عن كل سؤال وجهه له المفتش ــ مكتوباً ، ويوقع المفتش في نهاية السؤال ، ويوقع المحقق معه في نهاية الجواب . ويتولى المحقق كتابة الجواب إذا لم يمانع المحقق معه في ذلك ، أو كان لا يستطيع الكتابة ، ثم يتلى على المحقق معه ، وله أن يدخل عليه ما يرى من تعديل ، ويذكر التعديل عقب نص الجواب ، ويوقع المحقق والمحقق معه في نهايته . ويجب أن يكون التحقيق شاملاً لما طلب في التكليف . 2) لا يجوز إجراء التحقيق خارج الدوام الرسمي إلا إذا نص في التكليف على ذلك .
المادة السابعة والثلاثون : 1) للمحقق ــ عند الاقتضاء ــ دعوة الشهود والاستماع إلى شهاداتهم ، وأخذ أقوال كل من يساعد في الوصول إلى الحقيقة ، ويكون ذلك بحضور المحقق معه ما لم تقتض المصلحة إجراء ذلك في غيبته ويوقع الشاهد وكل من أخذ قوله على شهادتة أو إفادته. 2) لا يجوز حضور مقدم الشكوى ، أو من يمثله مع القاضي عند إجراء التحقيق معه ، ما لم تقتض المصلحة المواجهة في واقعة من الوقائع التي يشملها التحقيق . وفي جميع الأحوال يكون التحقيق سرياً.
المادة الثامنة والثلاثون : 1) يثبت التحقيق في محضر يعد لذلك ، ويشتمل على البيانات الآتية : أ ـ يوم وتاريخ وساعة افتتاح المحضر واختتامه . ب ـ مكان التحقيق . ج ـ اسم المحقق ، ودرجته القضائية ، ورقم التكليف ، وتاريخه ، ومصدره . د ـ اسم القاضي المحقق معه ، ودرجته القضائية ، واختصاصه ، واسم المحكمة ، وتاريخ مباشرته العمل فيها ، وصفته في المحكمة ، وجهة عمله الحالية ــ المحكمة نفسها أو غيرها ــ وقت التحقيق معه . هـ ـ اسم مقدم الشكوى وغيره ممن نسب له قول في التحقيق ، واثبات هويته ، ومكان اقامته ، وعنوانه ، ومهنته أو وظيفته . و ـ موضوع الشكوى . ز ـ الإجراءات التي اتخذها المحقق في التحقيق ، والنتيجة التي توصل إليها ، ورأيه في ذلك . ح ـ توقيع المحقق والمحقق معه في نهاية كل ورقة من أوراق المحضر . 2) يدون المحضر بخط واضح ، ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق المحضر ، وفي حال الخطأ في عبارة توضع بين قوسين (.....) ، ويكتب بجانب القوس الأخير عبارة ( ملغي ) ، ويوقع المحقق أمام التعديل .
المادة التاسعة والثلاثون : يرفق بالمحضر صور للمستندات والأوراق المقدمة ، ويؤشر عليها المحقق بما يفيد مطابقتها لأصلها ، مع بيان اسم مقدمها ، وتاريخ ذلك .
المادة الأربعون : 1) يودع المحقق المحضر ومرافقاته لدى الإدارة بمذكرة موقعة منه خلال (خمسة عشر) يوماً من انتهاء التحقيق ، واستكمال إجراءاته ، ويقيد المحضر لدى الإدارة يوم إيداعه لديها . ولرئيس الإدارة ــ لأسباب معتبرة ــ زيادة المدة المشار إليها بما لا يتجاوز قدرها. 2) تحيل الإدارة المحضر ومرافقاته إلى المجلس خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد المحضر لديها . ويصدر المجلس بعد الإطلاع على الأوراق قراره في هذا الشأن .
المادة الحادية والأربعون : للمحقق معه أن يطلب كتابة من الرئيس العدول عما قرره في شأن مكان التحقيق وتقرير غيره مما هو مشمول بحكم المادة [ الثالثة ] من اللائحة ويقرر الرئيس رأيه في ذلك .
المادة الثانية والأربعون : للمحقق معه أن يطلب كتابة من المحقق إمهاله في الإجابة عن الأسئلة كلها أو بعضها مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من طلب المحقق لأسباب معتبرة يقدرها المحقق ، ويبين ذلك ومسبباته في المحضر .
المادة الثالثة والأربعون : للمحقق معه أن يطلب كتابة من المحقق تأجيل التحقيق معه إلى وقت آخر يحدده مع المحقق لأسباب معتبرة يقدرها المحقق ، ويبين ذلك ومسبباته في المحضر .
المادة الرابعة والأربعون : إذا تعذر وجود المحقق معه ــ لأي سبب ــ فيبين المحقق ذلك في المحضر ، ويبلغ الإدارة بذلك ، ويُجرى التحقيق متى أمكن ذلك .
المادة الخامسة والأربعون : للمحقق إذا تبين له تحقيق سابق ، ولم يستكمل ، ورأى سلامة إجراءاته أن يبدأ التحقيق من حيث انتهى التحقيق السابق بعد مواجهة المحقق معه بأقواله ومصادقته عليها .
المادة السادسة والأربعون : يجوز أن يتولى التحقيق في المهمة الواحدة أكثر من محقق في حال تعدد المحقق معهم ، على أن تضم محاضر التحقيق للقضية الأصلية.
المادة السابعة والأربعون : للمجلس إذا تبين أن الشكوى التي أقيمت ضد القاضي كيدية الأمر بإحالة مقدمها وغيره إلى المحكمة المختصة .
الفصل الخامس ( أحكام ختامية )
المادة الثامنة والأربعون : لرئيس الإدارة وأعضائها ــ في سبيل أداء أعمالهم ــ الحق في الاطّلاع على الوثائق ، والضبوط ، والسجّلات ، والملفات المتعلقة بمهمات عملهم ، ونحو ذلك ، وطلب نسخة منها، وعلى المحكمة وغيرها أن تمكنهم من طلبهم ، وأن تقدم لهم التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم .
المادة التاسعة والأربعون : للمفتش ــ عند الإقتضاء ــ إعداد تقرير عن المحكمة ــ المكلف بمهمة فيها ــ وعنايتها بالضبوط والسجلات وغيرها ، وإنجاز العمل فيها ، وإنضباطه ، ويودع المفتش التقرير لدى الإدارة .
المادة الخمسون : تعرض الإدارة التقرير المشار إليه في المادة (التاسعة والاربعين)من اللائحة يوم قيده لديها على اللجنة لفحصه . وتصدر اللجنة مذكرة بالرأي فيه خلال (عشرة ) أيام عمل من يوم وصوله إليها . وتحيل الإدارة الأوراق للمجلس خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيده لديها . ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن .
المادة الحادية والخمسون : لرئيس الإدارة أن يرفع للمجلس بطلب التحقيق مع المفتش عليه بتوصية من اللجنة إما من تلقاء نفسها أو بناء على اقتراح المفتش إذا ظهر أن أموراً تستوجب التحقيق بناء على تقرير التفتيش أو التقرير عن المحكمة .
المادة الثانية والخمسون : إذا امتنعت المحكمة أوغيرها من تمكين المفتش مما ورد في المادة [ الثامنة والأربعين ] من اللائحة أو شيء منه ، أو امتنع عضو السلك القضائي من التجاوب مع المفتش عند إجراء التفتيش على عمله أو التحقيق معه ، أو لم يحضر إلى مكان التحقيق الذي قرره الرئيس ، أو لم ترد منه إجابة على الشكوى التي قدمت ضده وتبلغ بها خلال المدة المحددة لذلك ، فيبين ذلك في محضر يقيد لدى الإدارة . وتحيل الإدارة المحضر إلى المجلس ، ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن .
المادة الثالثة والخمسون : تعد الإدارة مدونة بالملحوظات المعتمدة كل سنة ، وتزود بها المحاكم وغيرها بعد موافقة المجلس .
المادة الرابعة والخمسون : تكون أعمال التفتيش والتحقيق سرية ، ويعد افشاؤها إخلالاً بواجبات الوظيفة .
المادة الخامسة والخمسون : إذا صدر تكليف للمفتش بمهمة التحقيق مع أحد القضاة مصحوبةً بالتفتيش على عمله ، فيعد المفتش في شأن التفتيش تقريراً يشتمل على تقرير الكفاية ، ودرجة التقويم ويثبت التحقيق في محضر يشتمل على نتيجة التحقيق التي توصل إليها ، ورأيه في ذلك . ويودع المفتش التقرير والمحضر المذكورين لدى الإدارة بمذكرة موقعة منه خلال (ثلاثين) يوماً من إنتهاء التكليف .
المادة السادسة والخمسون : تحيل الإدارة التقرير والمحضر المشار إليهما في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة إلى المجلس خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ قيده لديها . ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن .
المادة السابعة والخمسون : ينشأ في الإدارة الملفات والسجلات التالية : أ ـ ملف لكل عضو من أعضاء السلك القضائي بمن فيهم أعضاء الإدارة ، تودع فيه تقارير التفتيش عنه ، وما وجه إليه من ملحوظات ، واعتراضات عليها ، ومحاضر التحقيق ، وما أوقع عليه من عقوبات ، والشكاوى التي قدمت منه ، أو ضده ، وإجاباته عليها ، ونتائجها ، وكافة الأوراق التي تعين في تقييمه ، وما صدر في شأنه من قرارات ، وغير ذلك . وتبلغ الإدارة عضو السلك القضائي بصورة من كل ما يودع في ملفه ، وله أن يقدم اعتراضه على ما لم يسبق تبليغه به مما يجوز الاعتراض عليه ، وتسري على ذلك إجراءات الاعتراض الواردة في اللائحة . ب ـ ملف لكل محكمة يودع فيه كل ما تقرره الإدارة في شأنها . ج ـ سجل لتقسيم العمل بين المفتشين . د ـ سجل لقيد الدعاوى التأديبية . هـ ـ سجل لقيد تقارير التفتيش لدى الإدارة . و ـ سجل لقيد تقارير التفتيش لدى اللجنة . ز ـ سجل لقيد الاعتراضات على تقارير التفتيش لدى الإدارة . ح ـ سجل لقيد الاعتراضات على تقارير التفتيش لدى اللجنة . ط ـ سجل لقيد الشكاوى التي تقدم من القضاة ، أو ضدهم ، ونتائجها . ي ـ سجل لقيد محاضر التحقيق . ك ـ سجل تخصص فيه صحيفة لكل عضو من أعضاء السلك القضائي ، ويدون فيها ملخص ما يحتويه ملفه ، وتعرض الصحيفة المشار إليها على المجلس عند النظر في أي أمر يتعلق بشأنه . ويجوز تعدد الملفات والسجلات حسب الحاجة . وللإدارة إنشاء ملفات أو سجلات أخرى إذا تطلب العمل ذلك .
المادة الثامنة والخمسون : تكون الملفات والسجلات المشار إليها في المادة (السابعة والخمسين) من اللائحة سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من الرئيس أو رئيس الإدارة .
المادة التاسعة والخمسون : يعتمد المجلس النماذج اللازمة لهذه اللائحة.
المادة الستون : تحل هذه اللائحة محل لائحة التفتيش والتحقيق السابقة ، ويعمل بها من تاريخ صدورها ، وتنشر في الجريدة الرسمية .