عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: الأحكام العامة للتنظيم الدولي. الجمعة يونيو 18, 2010 1:17 am
الأحكام العامة للتنظيم الدولي.
أولا : معنى التنظيم الدولي: إن التنظيم الدولي متمثل في المنظمات الدولية وهو نوع متقدم من التعاون الدولي ومرحلة من مراحل التكافؤ ، وهو بالتالي يشكل مجموعة من قواعد القانون الدولي العام.
ثانيا : طبيعة التنظيم الدولي: 1. أنه وسيلة لجعل نظام الدولة الحديثة يؤدي وظيفته على أكمل وجه ، ومن هذه النظرة نجد أن التنظيم الدولي يقبل سيادة الدولة من جهة ويقبل عضوية الدولة في المنظمات الإقليمية من جهة ثانية. 2. هو خطوة أولية نحو طريق إنشاء الحكومات العالمية ، وتحقيق الأمن والسلام لدى الشعوب ، وتشييد نظام دولي جديد يقوم على الأمن والسلم في المجتمع الدولي.
ثالثا : الاختلاف بين التنظيم الدولي والتنظيم الداخلي بين الدول: 1. أن الدول هي المسئولة مسئولية مباشرة عن مواطنيها وهي التي تخدم مصالح الشعب. 2. المنظمة الدولية تخدم الدول بشكل عام لأن المنظمة الدولية تتألف من مجموعة من الدول المستقلة ذات السيادة. 3. أن الدولة يوجد بها دستور يحدد صلاحية مختلف فروع الحكومة وصلاحياتها أمام المنظمة الدولية. 4. المنظمة الدولية يوجد بها ميثاق أو عهد ، توافق عليه الدول الداخلة في المنظمة الدولية من أجل تحقيق مصالحها. 5. الدول قادرة على معاقبة المواطنين الخارجين عن القانون بينما المنظمة ليس لها القدرة على ذلك وتعتمد على حسن النية بين الدول الأعضاء. 6. أن الدولة تملك ثلاث سلطات (تشريعية ، تنفيذية ، قضائية) بينما المنظمة الدولية لا يوجد بها سلطات. وفي الواقع يمكن أن نقول بأن السلطة التشريعية تتمثل في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتنفيذية مجلس الأمن ، والقضائية محكمة العدل الدولية.
المنظمة الدولية / هي مؤسسة دائمة ذات إرادة ذاتية وشخصية قانونية مستقلة ، تنشئها مجموعة الدول بقصد تحقيق أهداف محددة أو مشتركة يحددها ويبين كيفية الوصول إليها الاتفاق المنشئ للمنظمة ، ألا وهو الدستور.
رابعا : عناصر المنظمة الدولية: 1. الديمومة والاستمرار. 2.الإرادة الذاتية الشخصية القانونية المستقلة. 3.الصفة الدولية. 4.الصفة الاتفاقية. في المادة (14) من ميثاق الأمم المتحدة جاء أن المنظمة تتمتع في أراضي كل أعضائها بالأهلية القانونية لممارسة وظائفها من جهة ، وتحقيق أهدافها من جهة أخرى. ويتمتع موظفو الأمم المتحدة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية حيث يمارسون وظائفهم على أحسن حال.
الشخصية القانونية في عدة مجالات /
1. صلة المنظمات الدولية بأشخاص القانون الدولي العام من خلال العرف الدولي أولا ، والدخول في اتفاقيات دولية ثانيًا ، وأنواع المعاهدات مع الدول الأخرى ثالثًا ، التحكيم الدولي رابعًا. 2. صلة المنظمة الدولية بالدول ، فمن حق المنظمة أن تقوم بشراء المباني أو الأراضي والمعدات ، ولها مقرين المقر الرئيسي في نيويورك والمقر الثاني في جنيف بسويسرا. 3. صلة المنظمة بالبنيان التنظيمي لها ، وأن تنظيم بنيانها التنظيمي على الوجه الصحيح (الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، مجلس الوصاية ، محكمة العدل الدولية ، الأمانة العامة).