عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
المستفيد من الشيك كورقة تجارية لا يقع عليه عبء إثبات وجود السبب وصحته.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطع التصرف فيها بموجب شيك ساحب الشيك ضامن للوفاء بقيمته وكل شرط يعفى الساحب من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج يرتب آثار حوالة الحق لا يترتب على حوالة الحق تطهير الدفوع أثر ذلك أنه يجوز للساحب أن يتمسك في مواجهة الحامل
المادة (96) من نظَام الأوراق التجارية تكفلت بتحديد البيانات اللازم توافرها في الصك لكي يصدق عليه وصف الشيك الصك الخالي من كلمة شيك لا يعتبر شيكا عدم اختصاص مكاتب ولجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بنظر المنازعات المتعلقة بدعوى المطالبة بقيمته.
نص المادة (102) من نظَام الأوراق التجارية يقضى بأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع كل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفائه في يوم تقديمه اعتبار الشيك أداة وفاء يجري مجرى النقود في التعامل .
إصدار عدة شيكات بغير رصيد عن معاملة واحدة وان تعددت تواريخها يكون نشاط إجراميا واحدا مما يتعين معه الحكم على المخالف بعقوبة واحدة انقضاء الدعوى الجزائية عنها جميعا بصدور قرار نهائي واحد بالادانه أو البراءة فى أى منها.
تحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بصرف النظر عما إذا كان المستفيد يعلم بواقعة عدم وجود الرصيد من عدمه باعتبار أن الغاية من التجريم هي حماية التعامل بالشيكات
علم المستفيد بعدم وجود رصيد لدى الساحب وقت إنشاء الشيك لاينفى مسئولية الساحب ومساءلته عن هذه الجريمة القول بغير ذلك من شأنه أن يعطى للساحب الحق فى المعارضة فى الوفاء
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطع التصرف فيها بموجب شيك ساحب الشيك ضامن للوفاء بقيمته وكل شرط يعفى الساحب من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
لا يجوز لساحب الشيك أن يحتج قبل الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمستفيد الأول من الشيك أساس ذلك ما قضت به المادة 17 من نظَام الوراق التجارية .
أن الحكم الوارد بنص المادة 17 من نظَام الاوراق التجارية والتي تقضى بأنه ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت الحصول على الكمبيالة الإضرار بالمدين .
المستفيد من الشيك كورقة تجارية لا يقع عليه عبء إثبات وجود السبب وصحته.