أحكام الشهادة في النظام للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي .. منقول
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: أحكام الشهادة في النظام للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي .. منقول الخميس يونيو 17, 2010 6:14 pm
جرت عادة المنظمين بإفراد وسائل الإثبات ومنها الشهادة بنظام خاص باسم "قانون الإثبات", فإن لم يكن هناك نظام خاص به فيتم إدراجها في "قانون المرافعات", ولأنه لا يوجد في المملكة نظام للإثبات فقد جرى تنظيم أحكامها في نظام المرافعات الشرعية في الباب التاسع, حيث تم الإشارة إلى بعض الأحكام العامة في الإثبات وأحكام الإقرار والشهادة واليمين والمعاينة والكتابة والخبراء والقرائن. وفي الفصل الخامس من هذا الباب أورد المنظم بعض أحكام الشهادة, ومنها: أنه على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها ، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها , وإذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك ، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتكتب إلى المحكمة القريبة منه لسماع شهادته , وفي هذا مرونة وتسهيل للخصوم والشهود . وإذا حضر الشهود فعلى المحكمة أن تسمع شهادة كل واحد منهم على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم , وعلى الشهود أن يؤدوا الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى ، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته , وللقاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة وعلى القاضي إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير مفيد في الدعوى. وإذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أعطاه القاضي مهلة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم ، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة فللمحكمة أن تفصل في الخصومة , فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا , وقد بين النظام كيفية تسجيل شهادة الشهود فنص على أنه تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه.
أحكام الشهادة في النظام للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي .. منقول