جدل في «الشورى» حول تعديل المادة التاسعة من «التأجير التمويلي»
كاتب الموضوع
رسالة
المتفائله عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عدد الرسائل : 16919 العمر : 64 العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام مزاجي : رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي تاريخ التسجيل : 14/08/2008
موضوع: جدل في «الشورى» حول تعديل المادة التاسعة من «التأجير التمويلي» السبت سبتمبر 11, 2010 3:32 am
جدل في «الشورى» حول تعديل المادة التاسعة من «التأجير التمويلي»
محمد السلامة من الرياض تشهد الأطروحات المقدمة بشأن الاختلاف في وجهات النظر بين مجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء فيما يخص نقاطا جوهرية في مشاريع أنظمة التمويل العقاري الجديدة وجهتي نظر متباينتين بين معارض ومؤيد حيالها، والتي ينتظر البت فيها بشكل نهائي بعد عيد الفطر المبارك. ومن ذلك، تباين المواقف بشأن ما ورد في تعديل الحكومة للمادة التاسعة من نظام التأجير التمويلي والتي أصبح نصها «للمؤجر اشتراط تحمل المستأجر للتأمين التعاوني على الأصل المؤجر» وبالتالي إعطاء الحق في انتقال التعويض إلى المؤجر، بدلا من النص الوارد في مشروع مجلس الشورى الذي ينص بـ «تحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر». وهنا، أبدى فريق تحفظه تجاه هذا التعديل وأنه يعد مؤثرا وجوهريا، باعتبار أنه في حال الأخذ به من شأنه تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، وهو ما يؤيد رأي لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بشأنه، التي أوصت بإجماع أعضائها إبقاء ما ورد في النظام المرفوع من «الشورى» ورفض إعطاء المؤجر حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل. في المقابل، يرى الفريق الثاني المؤيد أنه من الأنسب الأخذ بما ورد في تعديل الحكومة باعتبار أن المستأجر هو من يتعامل مع المسكن أو العقار (الأصل) بكل محتوياته ومصدر الخطر يأتي منه وليس من المؤجر أو صاحب الأصل، إلى جانب أن هذه المطالبة - وفق جهة نظر هذا الفريق - معمول ومتعارف عليها عالميا الذي يؤمن من يستخدم الأصل أو يتعامل معه وليس من أجره أو رهنه أو باعه. ووفقا لنظام التأجير التمويلي، يقصد بـ «الأصل المؤجر» ما يمكن إيجاره من العقار والمنقول والمنافع والخدمات والحقوق المعنوية مثل: براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو الملكية الفكرية، وأيضا المسكن المستأجر لغرض الإقامة فيه ومن ثم تملكه. أما «المؤجر» فيقصد به الشركة المساهمة المرخص لها مزاولة الإيجار التمويلي. بينما «المستأجر» فهو من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد. ومعلوم أن أنظمة التمويل العقاري الجديدة (التمويل العقاري، مراقبة شركات التمويل، التأجير التمويلي، والرهن العقاري المسجل) تهدف إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان. كما تقدم هذه الأنظمة تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن. وأجل مجلس الشورى على نحو مفاجئ في آخر جلسة له قبل الإجازة الصيفية للأعضاء، حسم التصويت على مشاريع أنظمة التمويل العقاري محل تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء، إلى ما بعد الإجازة وذلك بعد تباين كبير في المواقف داخل المجلس حول ما نصت عليه التعديلات المدخلة على بعض مواد هذه المشاريع التي أحالها مجلس الوزراء بصفة الاستعجال للبت فيها. وبرر المجلس في حينه تأجيل البت في هذه التعديلات لعدم كفاية رد لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه هذه التعديلات، وهو الأمر الذي دفع أمانة المجلس إلى تأجيل حسم الموضوع ومطالبة اللجنة بإعادة صياغة ردها بشكل كامل وشامل وبتوسع ليغطي جميع أسئلة وملاحظات الأعضاء تجاه التعديلات المدخلة على بعض مواد مشاريع هذه الأنظمة، والتي اشتملت الحذف والإضافة في بعضها وتعديلات صياغية في مواد أخرى
جدل في «الشورى» حول تعديل المادة التاسعة من «التأجير التمويلي»