منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي
منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي
منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي

تم إنشاء هذا الموقع ليبين تاريخ الأسرة التي تتشرف كغيرها من الأسر الكريمه في الأنتماء الى النسب الهاشمي ويعطي صورة واضحة عنها في القديم والحديث...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتدي عائلة العراقي المكية يتمني لكم قضاء أسعد الأوقات واطيبها
جديد المنتدي تم انشاء مجلة خاصة بالمنتدي تصدر شهريا
علي جميع الأعضاء المستجدين التوجه لقسم الترحيب للتعريف بأنفسهم
رئيس المنتدي والمشرف العام يتقدمون بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المنتدي
رابط منتدي عائلة العراقي الأسلامي http://www.aleraqi.4t.com/
رابط منتدي بنات ال العراقي الرسمي http://www.bentaleraqi.4t.com/
مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 اخر المواضيع
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خواطر
التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 2:58 pm من طرف ابونواف

» خواطر
التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 2:56 pm من طرف ابونواف

» منتدي ال العراقي الإسلامي www.aleraqi.4t.com
التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 12:05 pm من طرف ابونواف

» أجمل الأدعية
التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 11:59 am من طرف ابونواف

» خواطر
التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 11:51 am من طرف ابونواف

» خواطر
التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 11:46 am من طرف ابونواف

» خواطر
التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 11:44 am من طرف ابونواف

» خواطر
التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 11:43 am من طرف ابونواف

» خواطر
التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 11:39 am من طرف ابونواف

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط عائلة العراقي على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي على موقع حفض الصفحات
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 102 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو محمد حسن محمد علي عراقي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 32058 مساهمة في هذا المنتدى في 14976 موضوع

 

 التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Big Boss
Big Boss
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 2011
العمر : 47
الموقع : https://aleraqi.alafdal.net
العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي
المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي
مزاجي : التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي Yragb10
رقم العضوية : رئيس المنتدي
تاريخ التسجيل : 07/08/2008

التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي Empty
مُساهمةموضوع: التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي   التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي Emptyالسبت يوليو 10, 2010 3:28 am


التفرقة بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم
القبول



الدفوع الموضوعية هى
التي توجة الى أصلأ الحق المدعي بة كأن ينكر المدعي عليه وجودة أو يزعم سقوطة أو
انقضاؤه أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق ،
كالدفع بالمقاصة ، فالدفوع الموضوعية تشمل كل دفع يترتب على فبول رفض دعوى الخصم
.
ومن ناحية أخرى فأن هذه
الدفوع تتعلق باصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ، كالقانون المدنى والتجارى والعمالى
.
والدفوع الموضوعية يجوز أبداؤهافي
آية حالة تكون عليها الدعوى وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها ولا يعتبر تنازلا
عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخرعلية وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع
الشكلية .
وإبداء الدفع الموضوعى
تعرض للموضوع والحكم فية بقبوله هو حكم في موضوع الدعوى يترتب عليه أنهاء النزاع على
أصل الحق المدعي به ، ويجوز حجية الشئ المحوم به .
وغنى عن البيان أن الخصم
الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع سواء فى مرافعته الشفوية أو
التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراته متى كانت
المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات من أجل معين وقدمت خلاله وأطلع الخصم الآخر عليها
.



الدفوع الشكلية



تتميز الدفوع الشكلية عن
الدفوع الموضوعية بالآتى :
أولا
: أنها تبدى قبل التكلم
في في الموضوع ، وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها مالم
تتصل بالنظام العام وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع آخر علية
أما في الدفوع الموضوعية فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعى مجرد تقديم دفع آخر
عليه .
ثانيا : أن المحكمة
كقاعدة عام تقضى فى الدفع الشكلى قبل البحث فى الموضوع لأن الفصل فى الدفع الشكلى قد يغنيها
عن التعرض للموضوع إذا يترتب على قبوله إنقضاء الخصومة أمامها ومع ذلك يجوز
للمحكمة أن تضم الدفع الى الموضوع إذا رأت أن الفصل فى الدفع يستلزم بحث الموضوع
وفي هذة الحالة تصدر فيها حكمها واحدا بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به فى كل منها
.
وللمحكمة على الرغم من
قرار الضم أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلى وحده بقبوله ، وعندئذ قد
يغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع .
ثالثا : أن الحكم الصادر
بقبول الدفع الشكلى لايمس أصل الحق وبالتالى لا يترتب عليه إنهاء النزاع وإنما يترتب
عليهإنقضاء الخصومة أمام المحكمة .
رابعا : أن أستئناف
الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية
إلا الخصومة في الدفع ، وبعبارة أخرى ولاية المحمة الإستئنافية تقتصر على مجرد
إعادة النظر في الدفع ولا يجوز لها أن تقضى في موضوع الدعوى إن هي ألغت الحكم المستأنف
.



الدفوع بعدم القبول



الدفع بعدم القبول لا
يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه الى ذات الحق المدعي به ، بل يرمى إلى إنكار سلطة
المدعى في استعمال الدعوى ، فهو يوجه الى الوسيلة التى يحمى بها صاحب الحق حقه ،
وما إذا كان من الجائز إستعمالها ، أم أن شرط الإستعمال غير جائز لعمل توافر شرط من
الشروط العامة التى يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى أو لعدم توافر شرط خاص من
الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة ، وقد نص قانون المرافعات على جواز إبداء هذا الدفع
في آية حالة تكون عليها الدعوى ، ولو في الإستئناف ، مادة (115) مرافعات
.
وهذا الدفع له طبيعة
خاصة تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية تجعله يمثل مركزا وسطا
بينها ، فهو فى الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف مع
الدفوع الشكلية وفى أحوال أخرى يتفق مع الدفوع الشكلية فيما يختلف مع الدفوع
الموضوعية ، والتطبيق له فى الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه فى إقامة الدعوى ، أو
لسيق الفصل في موضوع الدعوى أو لسبق الصلح فيها ، أو لرفعها فى غير المناسبة أو
الميعاد المحدد لرفعها سواء قبل الآوان أو بعد الأوان
والخلاصة
:
أن حالات
الدفع بعدم القبول هي الحالات التى يكون فيها إنكار الحق ظاهرا بحيث لا يحتاج الأمر
عادة الى الخوض في الموضوع عند الحكم فيها .
وغنى عن البيان أنه لا
يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها
.



الدفوع الجوهرية



الدفع الجوهري هو الدفع
الذى اذا صح فإنه يتغير به وجه الرأى الدعوى بمعنى أن يكون عنصرا جوهريا مؤثرا فى
الحكم أو في رفضها أو عدم قبولها .
ويشترط لإعتبار الدفاع
جوهريا أن يكون مستندا لأساس قانونى مما يتغير وجه الرأى فى الدعوى وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له
أو مطلوب من المحكمة تحقيقة بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا
الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى إلتفت عنه والدفاع الجوهرى يسوجب من المحكمة
الآتى :
أولا : الرد عليه بما يفنده
أ, الحكم بمقتضاه ، وإذا كان واردا فى حكم مطعون علية وجب أيضا على محكمة الطعن
الرد عليه .
ثانيا : تمكين الخصوم من
الرد ، فإذا ورد فى المذكرة الختامية لخصم قدمها فى اليوم الأخير للأجل المحدد
لتقديم المذكرات ، وجب على المحكمة فتح باب المرافعة من تلقاء نفسها لتمكين الخصم
الآخر من الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، وإلاتكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم
.
ثالثا : إذا كان الدفاع
الجوهرى يقتضى الإحالة على التحقيق أو ندب خبير لإثبات الحق وجب
على المحكمة إجابة الخصم الى طلبة .
وجدير بالإشارة أن
الدفاع الجوهرى ليس نوعا مختلفا عن الدفوع الموضوعية أو الشكلية أو الدفوع بعدم القبول
، بل أن الدفاع الجوهرى يجوز أن يطلق على أى دفع من هذه الدفوع إذا توافرت شروطه ،
وغنى عن البيان أنه لا عبرة بما يسبغه الخصم على الدفع بل العبرة فى تكييف الدفع هى
بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهرة الذى يخلفه عليه
الخصم .
لا يجوز النزول مقدما عن
التمسك بالجزاء
يسود فى قانون
المرافعات مبدأ أساسى هو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورة آلية
فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد سبيل الإلتجاء إلى القضاء ، وطالما أنه قد حدد
مقدما الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها فمن الواجب أن تحترم ، ومن الواجب أن يحكم
بالجزاء بمجرد حصول المخالفة ، وليس للقضاء أى سلطه تقديرية فى هذا الصدد ، لأن
المشرع شاء برسم الإجراءات تحقيق مصالح معينة وبمجرد حصـول المخالفـة يفترض وقوع
الضرر .
ومن ناحية آخرى لا يجوز
أتفاق الخصوم مقدما على التنازل عن التمسك بالجزاء لأن هذا الأتفاق لا يؤمن معه التعسف
، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضمانات التى شاء المشرع يحيطه ويحميه بها ، كما أن
التنازل يتصل بحق مستقبل لم ينشأ بعد ، والقاعدة هى جواز النزول عن الحق التى لم
تنشأ بعد ، متى كانت غير معينة بذاتها .
ويذهب بعض الشراح الى
إجازة النزول مقدما عن التمسك ببطلان عمل معين .
ونرى أنه ما
لم ينص القانونالقانون صراحة على ذلك فلا يعتد بالنزول ، كما هو الحال بالنسبة
لجواز التحلل من قواعد الأختصاص المحلى ، أو جواز الأعلان فى الموطن المختار
فى غير الأحوال التى يوجب فيها المشرع الأعلان فى الموطن الأصلى ، لأن ذلك من
الضمانات الأساسية التى يفرضها الشارع لحماية الخصوم .
ولقد قضت محكمة النفض بالفعل
بهذا المعنى وأجازات الإعلان فى الموطن المختار ، وعندئذ يكون الخصم قد نزل مقدما
عن التمسك ببطلان الاعلان الذى يتم فى الموطن الأصلى بأختياره
.
ومن ناحية
آخرى ، إذا كان الذى يتمسك بالجزاء هو وحده الذى تقررت القاعدة التى خولفت لمصلحه
فإن حق الخصم فى التمسك بالجزاء لا يسقط إلا بفعله هو ، أى بعمل يقوم به ولا يسقط
بإجراء يقوم به غيره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleraqi.alafdal.net
 
التفرقه بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول للمستشار القانوني نواف عبدالرحمن عراقي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طرق الاثبات للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي .... منقوووول
» ميزات التحكيم للمستشار نواف عبدالرحمن عراقي ... منقول
» من اهم وسائل الاثبات الاقرار منقول للمستشار نواف عبدالرحمن عراقي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي :: المنتدى العام :: عــــالم المال و الأعمـــــال :: عالم القانون-
انتقل الى: