«التجارة»: التشهير في الصحف جزاء مقدمي «الشيك بدون رصيد»
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: «التجارة»: التشهير في الصحف جزاء مقدمي «الشيك بدون رصيد» الجمعة يونيو 18, 2010 1:31 am
شددت وزارة التجارة من لهجتها تجاه مستخدمي الشيكات بدون رصيد وكشفت أمس عن أن من بين العقوبات التي ستطبقها بحقهم السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات والتشهير بأسمائهم في الصحف المحلية. في هذا الإطار، حذر عبد العزيز بن راشد الكليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية، العاملين في نشاط البيع بالآجل من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمتها (شيكات بدون رصيد)، لأن هذا الفعل مجرّم وفقاً للفقرة (د) من المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، وموجبة التوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 26/5/1431هـ .
في مايلي مزيد من التفاصيل:
شددت وزارة التجارة والصناعة بحزم شديد اللهجة على التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد، مؤكدة أن هذا الفعل مجرّم وموجب للتوقيف. وحذر عبد العزيز الكليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية أمس، العاملين في نشاط البيع بالآجل، من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمتها (شيكات بدون رصيد)، لأن هذا الفعل مجرّم وفقاً للمادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية، وموجب للتوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الصادر بتاريخ 26/5/1431هـ. وشدد الكليب، على أن مرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً، وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى التشهير في الصحف، مؤكدا على المستفيدين عدم التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد. ونوهت وزارة التجارة والصناعة بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيدٍ كافٍ لها الذي سيحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، كما أشادت بقرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف. وبين مصدر مسؤول في الوزارة، أن القرارين تضمنا اعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وهي: إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته، وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. كما تضمن القراران أن يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ــ ابتداءً ــ من قبل رجال الضبط الجنائي "الشرطة" بوصفها جريمة جنائية ــ بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. وكذلك قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية. وشدد القراران على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، والعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، إلى جانب تولي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. ولفت القراران إلى استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها أعلاه مؤقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذاً لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/9/1428هـ. وهنا، شدد المصدر على كل من الساحب والمظهر والمستفيد احترام الشيك كأداة وفاء، وأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال والتشهير في الصحف اليومية. كما نبه إلى أنه في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أيٍ من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أيٍ منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، مشيرا إلى أنه سيبدأ بتطبيق الإجراءات السابقة بعد 90 يوماً من تاريخ صدور قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه من الجرائم الموجبة للتوقيف.
«التجارة»: التشهير في الصحف جزاء مقدمي «الشيك بدون رصيد»