عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: لائحة تعليمات تمييز الأحكامالشرعية الأحد مارس 28, 2010 2:06 am
[تعليمات تمييز الأحكام الشرعية التي صدرت بالموافقة عليها بخطاب صاحب الجلالةرئيس مجلس الوزراء رقم 24836 في 29/10/1986هـ واعتمدوا العمل بموجبها والتقيد بمانصت حرفياً مع ملاحظة أن مدة عشرة الأيام المشار إلهيا في المادة الخامسة تعتبر كحدأدني ينتهي بمدة خمسة عشر يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة]. مادة (1): محاكم التمييز مرتبطة برئاسة القضاة. مادة (2): تختص هيئات التمييز بتدقيق الأحكام الصادرة من قضاة المحاكم الشرعية وفق هذهالتعليمات. مادة (3): الأحكام الآتية غير خاضعة للتمييز من قبل هيئات التمييز: ( أ ) كل حكم ميزته رئاسة القضاة أو شرعت في تمييزه. (ب) كل حكم حصلت القناعة به من المحكوم عليه. (ج) كل حكم مضى عليه أكثر من خمسة عشر يوماً لدى المحكوم عليه ولم يعده للقاضيخلال هذه المدة. (د) ما صدر من الأحكام قبل تاريخ 1/4/1381هـ لأنه سابق لافتتاح هيئات التمييز. (هـ) إذا كان المحكوم به لا يزيد عن خمسمائة ريال أو ما يعادلها من نقد أومنقول، أما قضايا العقار فتميز ولو كانت قيمته أقل من خمسمائة ريال. (و) إذا كان الحكم بتعزير لا يزيد عن أربعين جلدة أو سجن عشرة أيام. مادة (4): لرئيس القضاة بصفة استثنائية أن يأمر بتمييز أي حكم يرى تمييزه. مادة (5): متى أنهي الحاكم القضية أفهم الخصمين بالحكم وسأل المحكوم عليه عن قناعته أوعدمها ويدون إجابته في الضبط ويأخذ توقيعه عليها وفي حالة عدم قناعة المحكوم عليهيسلم له الصك ويمهل عشرة أيام لا تحتسب منها العطل الرسمية يعد خلالها لائحتهالاعتراضية على الحكم إن شاء ويعلم القاضي المحكوم عليه بقدر المهلة المذكورة وإنهإذا لم يقدم الاعتراض - إن كان لديه اعتراض - ولم يعد الصك في خلالها فإنه يفوتعليه حقه في طلب التمييز. مادة (6): على حكم القضية في حالة عدم القناعة أن يرفع لهيئة التمييز صك الحكم وصورة ضبطهواللائحة مع جميع الوثائق المستند عليها في الحكم وملف القضية. مادة (7): إذا قدم المحكوم عليه للهيئة استدعاء أو مستندات فعلى الهيئة دراسة ما تقدم بهومتى وجدت أن فيها ما يؤثر على الحكم المعروض للتمييز فعليها أن تعد قراراً بذلكوتبعثه مع المستندات إلى المحكمة الصادر منها الحكم لاطلاع حاكم القضية وإبداء مالديه. مادة (: إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال ونحوها أوكان المحكوم عليه غائباً فعلى المحكمة أن ترفع الحكم لهيئة التمييز لتدقيقه مهماكان موضوع الحكم. مادة (9): توزع المعاملات الواردة إلى الهيئة بين الرئيس والأعضاء بنسبة عادلة. مادة (10): على كل من الرئيس أو العضو دراسة ما يحال إليه دراسة وافية وإبداء ملاحظاته علىالحكم ثم يحيله لسكرتير الهيئة لدراسته من جميع الهيئة. مادة (11): إذا ظهر لدى تدقيق الحكم لزوم الاستيضاح من حاكم القضية عن نقاط تتعلق بذلكالحكم فعلى الهيئة أن تعد قراراً بذلك ويتولى رئيس الهيئة بعثه بمذكرة إلى المحكمةالتي صدر عنها الحكم. مادة (12): إذا لم يظهر للهيئة ما يلاحظ على الحكم فعليها تصديقه وإعادته إلى المحكمةللتهميش على سجله وتسليمه للمحكوم له مع إصدارها قراراً يتضمن خلاصة الحكموتصديقه. مادة (13): إذا تبين للهيئة أن الحكم خالف نصاً من الكتاب أو السُّنة أو الإجماع فعليها أنتعد قراراً بذلك مع بيان مستندها الشرعي، ويبعث هذا القرار من قبل الرئيس للمحكمةالتي أصدرت الحكم. مادة (14): إذا اطلع حاكم القضية على قرار الهيئة بما يوجب نقض الحكم واقتنع به نقض حكمهبنفسه ونظر القضية من جديد، وفي حالة عدم اقتناعه عليه إجابة الهيئة بوجهةنظره. مادة (15): إذا اطلعت الهيئة على معارضة القاضي في نقض الحكم واقتنعت بها فعليها تصديقهاوإذا لم تقنع بالمعارضة فعليها نقض الحكم مع ذكر المستند في ذلك ثم بعث الصكللمحكمة للتهميش على سجله وحفظه في ملفات المحكمة. مادة (16): إذا تعين نقض الحكم وتعذر نقضه من قبل حاكمه لموت أو غيره فللهيئة نقضه مع ذكرالدليل الشرعي. مادة (17): إذا لم يوافق القاضي على نقض حكمه بنفسه وتم نقضه من قبل الهيئة فيتولى النظر فيالقضية من جديد قاض آخر. مادة (18): إذا لاحظت هيئة التمييز على الحكم نقصاً في بعض الإجراءات الإدارية كعدم سياقالدعوى والإجابة في الصك ونحو ذلك فعلى القاضي التجاوب مع الهيئة. مادة (19): على القاضي ذكر الحيثيات التي يبني عليها حكمه. مادة (20): تدقق الأحكام بحسب ورودها أولاً فأول مع مراعاة تقديم ما يأتي: ( أ ) القضايا المتعلقة بالمسجونين. (ب) الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود. (ج) القضايا الزوجية والنفقات والحضانة ونحو ذلك. مادة (21): قرارات هيئة التمييز بالنقض والتصديق بالإجماع أو الأكثرية تعتبر منهية للقضيةوعند التساوي يرجح رئيس القضاة أحد الجانبين. مادة (22): على العضو الذي يخالف الأكثرية تحرير مخالفته مع ذكر مستنده الشرعي ويحفظ معصورة قرار الهيئة في المكتب. مادة (23): إذا كان لرئيس الهيئة أو أحد أعضائها أو من لا تقبل شهادته له حكم معروض للتدقيقفلا يشترك في تدقيقه ولا يحضر الجلسات وليس له الاطلاع على ما يقرر في ذلك، وكذاإذا كان الحكم صادراً من الرئيس أو أحد الأعضاء، وفي حالة كون الحكم للرئيس صادراًمنه يستنيب أحد الأعضاء في إدارة الجلسة. مادة (24): إدارة جلسات الهيئة وضبطها وحفظ النظام فيها من اختصاص الرئيس وله عند حصول شغبأو جدل غير لائق بأصول البحث والتدقيق حل الجلسة وإسكات من يلزم إسكاته وعدم المساحبالكلام وعلى الهيئة طاعته. مادة (25): لا يسمح لأحد بحضور جلسات الهيئة سوى من تدعو الحاجة لحضوره في نظر الرئيس. مادة (26): في حالة غياب رئيس الهيئة له أن ينيب أحد الأعضاء للقيام بعمله بعد موافقة سماحةرئيس القضاة. مادة (27): ينبغي ألا تتجاوز مدة النظر في الحكم شهراً واحداً في حالة النقض أو التصديق أوالملاحظات. مادة (28): إذا رأت الهيئة إرجاء البت في تدقيق حكم بسبب يستدعي التأجيل فعليها أن تقرر ذلكخطياً على المعاملة معينة الأجل الذي يعاد فيه النظر مع ملاحظة عدم التأخير حسبالإمكان. مادة (29): ليس لأحد الأعضاء وموظفي الهيئة أن يستصحب شيئاً من المعاملات إلى خارجالدائرة. مادة (30): جميع المخابرات الصادرة من الهيئة والواردة إليها تكون بواسطةرئيسها. مادة (31): على هيئة التمييز أن تضع ملفاً خاصاً لكل قاضٍ تميز أحكامه لحفظ صور ما يتخذحيالها من نقض أو تصديق. مادة (32): على الهيئة أن تقدم لساحة رئيس القضاة تقريراً سنوياً عن القضايا يشتمل على بيانما صدق أو نقض لكل قاض من الأحكام. مادة (33): تعد هيئة التمييز بياناً سنوياً ترفعه لسماحة رئيس القضاة مشتملاً على ما يلي: ( أ ) عدد القضايا الواردة إليها والصادرة منها. (ب) عدد قرارات التصديق والنقض والملاحظات مع توضيح عدد كل نوع على حدة. مادة (34): جميع أعمال الهيئة تكون سرية بالنسبة للخصوم وغيرهم حتى تنتهي الإجراءات بنقض أوتصديق. مادة (35): يعمل بهذه التعليمات من تاريخ تبليغها للمحاكم وتحل محل التعليمات السابقة. (1) بلغت بالتعميم رقم 2681/3/م في25/11/1386هـ