عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون الأحد مارس 28, 2010 2:04 am
القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لأسهم شركات المساهمة ونقل ملكيتها استذكر المجلس الأعلى في دورته "التاسعة" التي عقدت بدولة البحرين في الفترة 10 - 13 جمادى الأولى 1409 هـ الموافق 19 - 22 ديسمبر 1988 م قراره رقم " رابعا " في دورته السادسة، وقراره رقم " 1 " في دورته السابعة بشأن برمجة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وقراره رقم - أولا " 6 " - في دورته الثامنة بالموافقة على إصدار " الإعلان الاقتصادي لقمة الرياض " والتزامه به والذي تضمن عزم المجلس الأعلى على المزيد من تقريب السياسات وتوحيد الأنظمة والقوانين والإجراءات لتحقيق التكامل الاقتصادي. وانسجاما مع ما ورد في الفقرة " 3 " من المادة " الرابعة " من النِظام الأساسي، وبعد الاطلاع على المادة " الثامنة " والمادة " الحادية والعشرين " من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وعلى ما ورد في برنامج تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حول السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات، وعلى ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع عشر وعلى البند "أولا" من توصيات المجلس الوزاري في دورته الثامنة والعشرين والبند "ثانيا" من توصيات المجلس الوزاري في دورته التاسعة والعشرين " التحضيرية "، فقد قرر المجلس الأعلى ما يلي: " السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها وفقا للقواعد المرفقة ". القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأسهم شركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها استنادا إلى أحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية: 1 - حرية الانتقال والعمل والإقامة. 2 - حرية التملك والإرث والإيصاء. 3 - حرية ممارسة النشاط الاقتصادي. 4 - حرية انتقال رؤوس الأموال. والى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دوراته " الثالثة " و" الرابعة " و" الثامنة " بشأن تأسيس وتملك أسهم الشركات التي تزاول الأنشطة المسموح بها ودورتيه " السادسة " و" السابعة " بشأن برمجة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة فقد تقرر السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهم شركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها وفقا للقواعد التالية:- مادة " 1 " تعريفات: 1 - شركة المساهمة: هي الشركة التي تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون وتكون مؤسسة طبقا لأحكام نظَام الشركات في هذه الدولة، ويكون رأسمالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول العام 2 - شركات المساهمة المشتركة: هي شركات مساهمة تحمل جنسية إحدى دول المجلس ويمتلك أسهمها مواطنو أكثر من دولة عضو في مجلس التعاون. 3 - مواطنو دول مجلس التعاون: هم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون والأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل. لحكومات أو لمواطنين أو لحكومات ومواطنين من دول المجلس وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس. مادة " 2 " يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك ونقل ملكية أسهم شركات المساهمة المشتركة القائمة بما فيها الشركات التي تساهم فيها مؤسسة الخليج للاستثمار. كما يسمح لهم بتأسيس والمشاركة في تأسيس وتملك ونقل ملكية أسهم شركات المساهمة المشتركة وشركات المساهمة الجديدة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استنادا إلى قرارات المجلس الأعلى وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. مادة " 3 " يتم تداول وعرض الأسهم كما تتم إجراءات تملكها ونقل ملكيتها في الدولة العضو التي صدرت فيها وفقا لأنظمتها الوطنية السائدة. ويمكن أن تتم هذه الإجراءات في أي دولة عضو أخرى ترغب في ذلك وفقا لترتيبات مشتركة يتفق عليها مع الدولة العضو التي صدرت فيها هذه الأسهم. مادة " 4 " يجوز للدولة العضو أن تشترط تملك مواطنيها لما لا يزيد عن " 51% " من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام المشار إليها في المادة " 2 " من هذه القواعد. وتزداد هذه النسبة بما لا يتم الاكتتاب به من قبل مواطني دول المجلس الأخرى على أنه بعد الاكتتاب يجب ألا تزيد نسبة ما يشترط الاحتفاظ به لمواطني الدولة مقر الشركة عن " 51 % " من أسهمها. مادة " 5 " مع مراعاة ما يقضي به قانون الشركات في الدولة المسجلة بها الشركة ونظَامها الأساسي، يجب ألا تزيد نسبة تمثيل مواطني دول مجلس التعاون من غير الدولة العضو المسجلة بها الشركة في مجلس إدارتها عن نسبة تملكهم لأسهمها بشرط أن لا تتجاوز النسبة التي تحددها الدولة بموجب المادة "4" من هذه القواعد. مادة " 6 " لا تخل هذه القواعد بأية حقوق أو مزايا أفضل سارية أو سبق إقرارها لمواطني دول المجلس في أية دولة عضو، أو تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في هذا الشأن مستقبلاً. مادة " 7 " للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه القواعد. مادة " 8 " تتم مراجعة هذه القواعد بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بهدف تحسينها وتطويرها. مادة " 9 " تصبح هذه القواعد نافذة المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى.