عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: نظام الأوراق التجارية والعقوبات المنصوصة الأحد مارس 28, 2010 12:39 am
مادة (116) : لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك . ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه . الفصل الحادي عشر قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك مادة (117) : بجانب الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب ، تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الواردة في المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 31 ، 33 ، 34 ، 1 ، 2 ، 36 ، 37 ، 44 ، 45 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 2 ، 3 ، 4 ، 55 ، 4 ، 5 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 1 والبندين ثانياً وثالثاً من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 67 ، 77 ، 2 ، 78 ، 80 ، 81 ، 82 ، 85 ، 86 ، 87 . الفصل الثاني عشر الجــــزاءات مادة (118) : كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية . مادة (119) : مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء . ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً . مادة (120) : مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال : أ) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح . ب) كل من سحب شيكاً على غير بنك . ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
مرسوم ملكي رقم م/45 وتاريخ 12/ 9/1409هـ بعون الله تعالى .. نحن فهد بن عبد العزيز آل سعـود ملك المملـكة العربيـة السـعودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ . وبعد الإطلاع على نظام الأوراق التجارية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ . وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 27/8/1409هـ . رسمنا بما هو آت : أولاً : يعدل نص المواد ( 118 ، 119 ، 120 ) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي: المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية : أ) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك . ب) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك . ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك . د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه . هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين . المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء . ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً . المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال : أ) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح . ب) كل من سحب شيكاً على غير بنك . ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة . ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية : المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك . ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . التوقيع الملكي