عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: نظام الأوراق التجارية الجديد 1431 الأحد مارس 28, 2010 12:29 am
قرار وزاري رقم 546 وتاريخ 13/5/1413هـ بتعديل بعض أحكام قرار وزارة التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ ان وزير التجارة ، بما له من صلاحيات ، وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ ، وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ ، وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض وتحديد اختصاصاتها ، وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقررما يلي : مادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ التالي : تعتبر الخصومة حضورية في الأحوال التالية : أ ) إذا تبلغ المدعى عليه شخصياً بميعاد الجلسة ، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة . ب) إذا وجدت اللجنة القانونية أنه لا سبيل لأجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة ورخصت بإجراء التبليغ عن طريق نشر ملخص للورقة المراد إعلانها في صحيفة يومية توزع في آخر موطن معلوم للمدعى عليه . ويجب أن يتضمن ملخص الورقة أسم المدعي والمدعى عليه وموضوع النزاع والجهة التي ستنظره ، ومكان وزمان انعقاد الجلسة . ج) إذا حضر المدعى عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك " . مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره . والله الموفق ،،،،، وزير التجارة سليمان السليم قرار وزاري رقم 154 وتاريخ 6 /1/ 1431هـ بشأن تعديل المادتين رقم (3،6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ والمادة رقم(5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ.
إن وزير التجارة والصناعة بما له من صلاحيات، وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ15/1/1350هـ، وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ11/10/1383هـ. وعلى القرارين الوزاريين رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ ورقم 118 وتاريخ 16/8/1406هـ والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة واللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها. وعلى القرارين الوزاريين رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ، ورقم 546 وتاريخ13/5/1413هـ، بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجاري. وعلى ما عرضه علينا سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالمذكرة رقم /11 وتاريخ /1/1431هـ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة : يقرر ما يلـــــــــي المادة الأولى : تعدل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي: تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أوشيك مصرفي مصدق عليه أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال. المادة الثانية: تعدل المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي: 1- يحصل التظلم أو الاعتراض بطلب يقدم إلى اللجنة القانونية أو إلى إدارة الفرع التابع لها المكتب الصادر منه القرار بموجب مذكرة مشتملة على بيان القرار المعترض عليه أو المتظلم منه ، ورقمه ، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض أو التظلم ، وطلبات المعترض أو المتظلم وتوقيعه ، وتاريخ تقديم المذكرة. 2- تقيد إدارة الفرع الاعتراض أو التظلم في يوم تقديمها في قيد الوارد العام ويضم إلى ملف القضية وترفع إلى وكالة الوزارة المساعدة للشئون القانونية بالرياض لإحالتها إلى اللجنة القانونية .
المادة الثالثة: تعدل المادة (5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ25/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي: يتم التظلم أو الاعتراض من قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة أمام اللجنة القانونية بالرياض وتختص بالفصل في التظلمات والاعتراضات المقدمة ضد قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وتكون قراراتها نهائية وقطعية.
المادة الرابعة: يقدم التظلم أو الاعتراض باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالرياض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من القرار، متضمنا للأسباب والمبررات التي يقوم عليها التظلم أو الاعتراض مرفقا به ما يلي: 1-صورة من القرار المتظلم منه. 2-صورة من البطاقة الوطنية بالنسبة للسعوديين ، والإقامة بالنسبة لغير السعوديين. 3-إذا قدم التظلم أو الاعتراض من وكيل أو محامي يتم إرفاق صورة الوكالة الصادرة من كاتب العدل التي تخوله بذلك.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير التجـارة والصنـاعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا