إدانة مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية
كاتب الموضوع
رسالة
المتفائله عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عدد الرسائل : 16919 العمر : 64 العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام مزاجي : رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي تاريخ التسجيل : 14/08/2008
موضوع: إدانة مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية الخميس فبراير 04, 2016 4:14 pm
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارات بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهما مبالغ مالية كما يلي:
صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9 أغسطس 2015 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز، وسعود، وحمد، وسليمان، وعبدالله، ومحمد، وأحمد، وعبدالرحمن أبناء عبدالمحسن بن سعود العساف، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم الشركات التالية:
(المشروعات السياحية، والأهلي للتكافل، وساب تكافل، والسعودية المتحدة للتأمين التعاوني، والخليج للتدريب والتعليم، والسعودية للصادرات الصناعية، والأهلية للتأمين التعاوني، وأكسا للتأمين التعاوني، ووقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، والدرع العربي للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 03ديسمبر 2008 إلى 03 أكتوبر 2009 ، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: المدعى عليه/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن سعود العساف.
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره 12.7 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 560 ألف ريال عن هذه المخالفات.
ثانياً: المدعى عليه/ سعود بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره5.3 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 680 ألف ريال عن هذه المخالفات.
ثالثاً: المدعى عليه/ حمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.1 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 480 ألف ريال عن هذه المخالفات.
رابعاً: المدعى عليه/ سليمان بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره 7.6 مليون إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 420 ألف ريال عن هذه المخالفات.
خامساً: المدعى عليه/ عبدالله بن عبدالمحسن بن سعود العساف.
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره 303 ألاف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها440 ألف ريال عن هذه المخالفات.
سادساً: المدعى عليه/ محمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف.
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره 8 ملايين ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 540 ألف ريال عن هذه المخالفات.
سابعاً: المدعى عليه/ أحمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره 3.6 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال عن هذه المخالفات.
ثامناً: المدعى عليه/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.04 مليون ريال مليون إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 420 ألف ريال عن هذه المخالفات.
وقالت الهيئة أن العقوبة تضمنت منع المدعى عليهم المذكورين أعلاه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومنعهم من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارين استثماريين، بالإضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
- صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 26/11/1436هـ الموافق 10/09/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فادي بن خالد بن فؤاد طبارة، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الخامسة، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، والقاعدتين رقم (10) ورقم (11) من قواعد السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول، لقيامه بصفته مديراً لإدارة الأصول ورئيس تنفيذي للاستثمار بمجموعة سامبا المالية (سابقاً)، بتزويد أحد المستثمرات بما لديه من معلومات عن استراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها والإشراف عليها، واستفادة المستثمرة من تلك المعلومات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وذلك خلال الفترة من 07/11/2004م إلى 01/07/2006م، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها 1.4 مليون ريال.
2) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً سواءً أكان ذلك أصالةً أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات.
3) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.
كما تضمّن قرار اللجنة إلزام المستثمرة بدفع مبلغ قدره 60.6 مليون ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 26/10/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على رامي بن عبدالله بن عبدالله الطويرقي، وعبدالإله بن عيد بن محمد الصبحي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قاما من خلال هواتفهما المحمولة، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهما البنكية. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 50 ألف ريال.
صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27/10/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على يوسف بن أحمد بن حمد الجهني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لقيامه بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة عن اجتيازه لاختبار شهادة (CME-1). وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار، لمدة ثلاث سنوات.
صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ الموافق 19/04/2015م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 24/10/1436هـ الموافق 09/08/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فراج بن مبارك بن فراج المسطحي الشمري، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.
صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29/08/2015م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 08/01/1437هـ الموافق 21/10/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على بندر بن حمد بن عبدالرحمن البدراني الدوسري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.
إدانة مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية