إدانة 5 مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 440 ألف ريال
كاتب الموضوع
رسالة
المتفائله عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عدد الرسائل : 16919 العمر : 64 العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام مزاجي : رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي تاريخ التسجيل : 14/08/2008
موضوع: إدانة 5 مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 440 ألف ريال الأربعاء فبراير 04, 2015 4:20 pm
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارات بإدانة 5 مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهم مبلغ إجمالي يقدر بـ 440 ألف ريال كمايلي:
-صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20 يناير 2015، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ أحمد بن محمد بن جمعان الزهراني، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامه بإبرام عقود مع عدد من المستثمرين، بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، من خلال محافظه الاستثمارية، مقابل نسبة من الأرباح يحصل عليها، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال عن تلك المخالفة.
- صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29/03/1436هـ الموافق 20/01/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ علي بن عبدالله بن علي الماضي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامه بإبرام عقود مع عدد من المستثمرين، بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، من خلال محافظه الاستثمارية، مقابل نسبة من الأرباح يحصل عليها. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال عن تلك المخالفة.
- صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتتاريخ 20 يناير 2015 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ حامد بن مرزوق بن عامر المطيري، وحنس بن سعود بن متلع الميزاني المطيري، القاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامهما بإبرام عقود بيع بالتقسيط أو بالآجل مع عدد من المستثمرين محلها أسهم متداولة في سوق الأسهم السعودية، ومن ثم بيع تلك الأسهم في السوق وتحويل المبلغ المالي المتحصّل عليه نتيجة هذا البيع إلى العميل، وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 100 ألف ريال عن تلك المخالفة.
-صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20 يناير 2015، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن حسين بن سعيد آل حسن القحطاني، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامه بإبرام عقود مع عدد من المستثمرين، بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، من خلال محافظه الاستثمارية.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 70 ألف ريال عن تلك المخالفة.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
إدانة 5 مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 440 ألف ريال