المتفائله عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عدد الرسائل : 16919 العمر : 64 العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام مزاجي : رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي تاريخ التسجيل : 14/08/2008
موضوع: هيئة السوق تفرض غرامات مالية على 8 شركات مدرجة الخميس أكتوبر 22, 2015 1:39 am
أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 8 شركات وهي كالتالي:
1- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (5) المعتمد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2012) وتاريخ 23/12/2012م، لعدم إفصاح الشركة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (5) عن تفاصيل ملكية أحد أعضاء مجلس إدارتها في شركة لماء القابضة التي يملك فيها ما نسبته (75%) من عدد الحصص.
2- فرض غرامتين ماليتين مقدارهما 60 ألف ريال، على شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لنشرها لقوائمها المالية الأولية المنتهية في 31/12/2014م على المساهمين أو غيرهم قبل الإعلان عنها في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، ولمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في الإفصاح للجمهور عن قوائمها المالية الأولية المنتهية في 31/12/2014م (اثنا عشر شهراً)، إذ لم تعلن عن ذلك إلا في تمام الساعة (10:34:32) بتاريخ 18/01/2015م ، أي قبل أقل من ساعتين من بداية فترة تداول يوم 18/01/2015م.
3- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، على الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الخامسة والأربعين من نظام السوق المالية، لتسرب خبر توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2014م لأحد الموقع الإلكترونية بتاريخ 19/01/2015م, قبل إعلان الشركة عن ذلك في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول).
4- فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة سلامة للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في الإفصاح للجمهور عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 07/05/2015م في الوقت النظامي المحدد.
5- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، لإفصاحها عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 29/03/2015م المتعلق بالأثر المالي للعقد التأميني مع الشركة السعودية للكهرباء لإصدار وثيقة تأمين كافة أخطار التركيب، وهو ما تم تصحيحه في إعلان الشركة الإلحاقي بتاريخ 30/03/2015م، بأن الأثر المالي للعقد سيظهر على الأعوام 2015م و2016م و2017م.
6- فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (1) المعتمد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2012) وتاريخ 23/12/2012م، لعدم إرسال الشركة نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (1) المتعلق بتعيين ممثلي الشركة أمام الهيئة حال حدوث التغير.
7- فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة القصيم الزراعية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6) المعتمد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2012) وتاريخ 23/12/2012م، لتأخر الشركة في تحديث نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6) المتعلق بالإبلاغ عن انتهاء علاقة عمل مدير عام الشركة.
8- فرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، على شركة الغاز والتصنيع الأهلية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6) المعتمد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2012) وتاريخ 23/12/2012م، لتأخر الشركة في تحديث نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6) المتعلق بالإبلاغ عن انتهاء علاقة عمل نائب المدير العام لعمليات الشركة.