المتفائله عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عدد الرسائل : 16919 العمر : 64 العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام مزاجي : رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي تاريخ التسجيل : 14/08/2008
موضوع: هيئة السوق تفرض غرامات مالية على 10 شركات مدرجة الخميس يناير 15, 2015 6:59 pm
أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 10 شركات وهي كالتالي:
1- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، على شركة إعمار المدينة الاقتصادية، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الخامسة والأربعين من نظام السوق المالية، لإفشائها معلومات سرية تتعلق بعزم الشركة جمع مليار ريال من البنوك حتى عام 2016م لتمويل جزء من الاستثمارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وعزمها ضخ استثمارات بنحو 13 مليار ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة، قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها للجمهور.
2- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، على البنك السعودي للاستثمار، لمخالفته الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغه الهيئة والإعلان للجمهور في الوقت النظامي المحدد، عن صدور قرار مجلس إدارته بتاريخ 01/07/2014م، المتعلق بتعيين الأستاذ/ محمد عبدالله العلي كعضو مستقل في مجلس الإدارة، إذ لم يعلن عن ذلك إلا بعد إغلاق السوق بتاريخ 02/07/2014م.
3- فرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، على الشركة الكيميائية السعودية، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في الإفصاح للجمهور عن توقيع الشركة التابعة لها سيتكو فارما عقد توريد أدوية مع وزارة الصحة، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة التداول بتاريخ 27/01/2014م، ومخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة الواجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، لإفصاحها عن معلومة غير صحيحة مرتبطة بذلك التطور الجوهري، تتعلق بإجمالي مبلغ العقد.
4- فرض غرامة مالية مقدارها 80 ألف ريال، على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغها الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 05/06/2014م المعلق بتوقيع اتفاقيات تطوير وتوسيع شبكتها بقيمة 4.5 مليار ريال، إذ لم تعلن عن ذلك إلا بتاريخ 25/06/2014م، ومخالفتها الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة الواجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، لعدم تضمين إعلانها تاريخ قرار مجلس الإدارة المشار إليه.
5- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة اسمنت المدينة، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة ( من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية، لعدم ذكر الشركة في إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2013م جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في ارتفاع صافي الربح مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
6- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة اسمنت حائل، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة ( من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية، لعدم ذكر الشركة في إعلانها عن نتائجها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2013م جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في ارتفاع صافي الربح مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
7- فرض غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، على شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في الإفصاح للجمهور عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة التداول بتاريخ 12/03/2014م.
8- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على الشركة السعودية لصناعة الورق، لمخالفتها الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من قرار مجلس الهيئة رقم (9-28-2014) وتاريخ 20/07/1435هــ الموافق 19/05/2014م، لتداول الشركة على أسهم شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (استثمار قصير الأجل) من خلال محفظتها الاستثمارية دون إشعار الهيئة بعقد إدارة محفظتها المبرم مع شركة فالكم للخدمات المالية.
9- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على الشركة الوطنية للتأمين، لمخالفتها الفقرة (هـ) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، لإعلانها عن تطور جوهري حدث خلال أقل من ساعتين من بداية فترة التداول من يوم 15/01/2014م، دون الانتظار حتى انتهاء فترة التداول ثم إعلانه.
10- فرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، على الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في الإفصاح للجمهور عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2013م، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة التداول بتاريخ 21/01/2014م.