المستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي يوضح معني الجعاله(( زاويه قانونيه))
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: المستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي يوضح معني الجعاله(( زاويه قانونيه)) الأحد ديسمبر 11, 2011 12:20 am
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وبعد, المبحث الأول : تعريف الجعالة ومشروعيتها المطلب الأول :ـ تعريف الجعالة الجعالة أو الجعل أو الجعلية لغة: هي ما يجعل للإنسان على فعل شيء أو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. وتسمى عند القانونيين: الوعد بالجائزة أي المكافأة أو الجعل أو الأجر المعين. فهي عقد أو التزام بإرادة منفردة. وشرعا : التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول، عسر علمه. وعرفها المالكية، كما جاء في كتابه بداية المجتهد لابن رشد: بأنها الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل قول القائل: من رد علي دابتي الشاردة أو متاعي الضائع، أو بني لي هذا الحائط أو حفر لي هذا البئر حتى يصل إلى الماء، أو خاط لي قميصا أو ثوبا فله كذا. ومنها ما يخصص من المكافآة لأوائل الناجحين أو المتسابقين فيما يحل فيه السباق أو ما يلتزمه القائد من مبلغ معين أو سهم من الغنيمة لمن يقتحم حصنا للعدو، أو يسقط عددا من الطائرات. ومنها الالتزام بمبلغ مالي لطبيب يشفي مريضا من مرض معين، أو لمعلم يحفظ ابنه القرآن. ويمثل الفقهاء عادة بحالة رد الدابة الضالة (الضائعة، والعبد الأبق (الهارب( المطلب الثاني : مشروعية الجعالة لا تجوز الجعالة عند الحنفية لما فيها من الغرر أي جهالة العمل والمدة قياسا على سائر الإجارات التي يشترط لها معلومية العمل والمأجور والأجرة والمدة. وغنما أجازوا فقط استحسانا دفع الجعل لمن يرد العبد الأبق4أي الهارب من مستأجره أو الوصي عليه، ولو بلا شرط، من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا، ومقدار الجعل أربعون درهما، تغطية للنفقة في مدة السفر. وإن رده لأقل من ذلك المقدار، فبحسابه، اعتبار الأقل بالأكثر، فإذا رده مثلا من مسافة يومين فله ثلثاها، ومن يوم ثلثها، ومن رده من أقل منه، أو وجده في البلد يرضخ له، أي يعطي بنسبة عمله. وسبب استحقاق الجعل: هو أخذ الأبق لصاحبه، فدفع الجعل طريق للمالك لصيانة ماله. وتجوز الجعالة شرعا عند المالكية كما جاء في كتاب بداية المجتهد لابن رشد بدليل قوله تعالى في قصة يوسف مع إخوته: "قالوا: تفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم" أي كفيل. وبدليل ما جاء في السنة من أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة (أم القرآن)، وهو ما رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي سعيد الخدري: أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب، فلم يقروهم (يضيفوهم)، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا :هل فيكم راق؟ فقالوا: لم تقرونا، فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيع شاء، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاق ويتفل، فبرأ الرجل، فأتوهم بالشاء، فقالوا لا تأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا رسول الله (ص) عن ذلك، فضحك، وقال: "وما أدراك، إنها رقية، خذوها واضربوا لي فيها بسهم". والمعقول يؤيد ذلك: وهو أن الحاجة تدعو إلى الجعالة، من رد ضالة، وآبق، وعمل لا يقدر عليه صاحبه، فجاز بذلك الجعل، كالإجارة والمضاربة، إلا أن جهالة العمل والمدة لا تضر بخلاف الإجارة، لأن الجعالة غير لازمة والإجارة لازمة وتفتقر إلى تعيين المدة لمعرفة قدر المنفعة، ولأن الجعالة رخصة اتفاقا لما فيها من الجهالة، وأجيزت لإذن الشارع بها.
المبحث الثاني : الجعالة أساليبها وشروطها المطلب الأول : صيغة الجعالة الجعالة التزام بإرادة واحدة فلا تتحقق إلا بصيغة من الجاعل من الصيغ السابقة في تعريفها ونحوها، تدل على إذن بالعمل بطلب صريح، بعوض معلوم مقصود عادة ملتزم به، فلو عمل العامل بلا إذن، أو أذن الجاعل لشخص، فعمل غيره، فلا شيء له، لأن الأول عمر متبرعا والشخص المعين في الحالة الثانية لم يعمل ولا يشترط في الجاعل كونه مالكا، فيصح لغيره أن يلتزم بجعل ويستحقه العامل الذي رد الشيء. كما لا يشترط قبول العامل، وإن عينه الجاعل، لأن الجعالة التزام من جانب واحد، كما أوضحت ويصح أن تكون الجعالة لواحد معين، أو لغير معين، كما يصح أن يجعل الجاعل للمعين عوضا ولسائر الناس عوضا آخر.
المطلب الثاني : شروط الجعالة يشترط في الجعالة ما يأتي : أولا : أهلية التعاقد: يشترط عند الشافعية والحنابلة في الجاعل مالكا كان أو غيره أن يكون مطلق التصرف (بالغا، عاقلا، رشيدا)، فلا يصح من صبي ومجنون ومحجور سفه. وأما العامل : فإن كان معينا اشترط فيه أهلية العمل، فلا يصح كونه عاجزا عن العمل كصغير لا يقدر على العمل لأن منفعته محدودة. وإن كان غير معين مبهما كفى علمه بإعلان النداء على الجعل. وتصح الجعالة عند المالكية والحنفية من لمميز وأما التكليف فهو شرط لزوم. ثانيا : كون الجعل (أو الأجرة) مالا معلوما. فإن كان الجعل مجهولا فسد العقد لجهالة العوض، مثل من وجد سيارتي فله ثوب ونحره، ويكون للواجد (الراد) أجرة مثله، كالإجارة الفاسدة. وإن كان الجعل حراما كخمر أو مغصوب، فسد العقد أيضا لنجاسة عين الخمر، وعدم القدرة على تسليم المغصوب. ثالثا: أن تكون المنفعة معلومة حقيقة، مباحا الانتفاع بها شرعا، فلا تجوز الجعالة على إخراج الجن من شخص، ولا على حل سحر مثلا لأنه يتعذر معرفة كون الجن خرج أم لا، أو انحل السحر أم لا، كما لا تجوز الجعالة على ما يحرم نفعه كالغناء والزم والنواح وسائر المحرمات. والقاعدة في ذلك: أن كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة. جاز أخذ العوض عليه في الجعالة وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة، لا يجوز أخذ الجعل عليه، لقوله تعالى : "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة 5/2]. وأضاف المالكية: "كل ما جاز فيه الجعل كحفر الآبار في فلاة، جازت فيه الإجارة، لا العكس، فليس كل ما جازت فيه الإجارة، جاز فيه الجعل" مثل بيع سلع2 وخدمة شهر، فالإجارة أعم من ناحية المحل المعقود عليه، والسبب في عدم صحة الجعالة فيما ذكر: أن الجعالة تكون فيما لا يحصل للجاعل نفع إلا بتمام العمل، وهذه الأمور يبقى فيها للجاعل منفعة إذا لم يتم العامل العمل. رابعا: اشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل، وقال غيرهم : يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل، مثل من خاط لي هذا الثوب في يوم فله كذا، فإن أتى به في المدة استحق الجعل ولم يلزمه شيء آخر، وإن لم يف به فيها فلا يلزمه شيء له، وذلك بخلاف الإجارة. وأضاف بعض المالكية (القاضي عبد الوهاب خلافا لابن رشد) شرطا خامسا: وهو أن تكون الجعالة في العمل اليسير، ولو كان متعددا كإبل كثيرة شردت. واشترط المالكية كما تقدم عدم شرط النقد للجعل، فإن شرط النقد يفسدها، لأنه سلف جر نفعا بطريق الاحتمال، وأما تعجيل الجعل بلا شرط فلا يفسدها المنظور النظامي لعقود الاتعاب نظام المحاماة ولائحت التنفيذية........... ما قبله...... المادة السادسة والعشرون: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. 26/1 على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة . 26/2 يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة. 26/3 يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها . 26/4 يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي: أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه. ب - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه. ج – إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه. د - إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع . هـ - الحالة الواردة في المادة (28) من النظام. فصل:ـ من خلال هذا الطرح نجد أن عقود الإتفاق المبرمة بين الموكّل والوكيل تختلف إختلافا مطلقا بينها وبين عقود الجعالة حيث أن :ـ *عقد الأتفاق ملزم لطرفية بناء على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين طالما أنه لم يتم الإتفاق على الوكالة في أمر يخالف الشرع والنظام وبشرط عدم وجود غرر أو غبن أو مغالاة في قيمة الأتعاب , على عكس عقد الجعالة فهو عقد غير ملزم يجوز الرجوع عنه وفسخه بإرادة منفردة من قبل الجاعل وبدون عوض طالما أنه لم يبدأ العامل في العمل ولو بدأ يكون تقدير أتعابه على قدر ما قام به من عمل أما في عقد الاتفاق لا يجوز لأي طرف إنهائه بارداته المنفردة فينتهي بإنتهاء العمل كما تم الاتفاق عليه , *كما أن عقد الجعالة لا يشترط علم الجاعل بمن سيقوم بالعمل ولكنه يجوز إطلاق الأمر بصفة عامة ,,, (من سيفعل كذا سوف أجعل له كذا) أما عقد الاتفاق فمعلوم أطرافه مسبقا , *كما أن عقد الجعالة لا يشترط لها تحديد قيمة معلومة ( من سيفعل كذا له ما في هذا الكيس) أما عقد الإتفاق لابد له من تحديد قيمة معينة *كما أن عقد الجعالة يجوز أن يقوم فيه العامل بعمله المحقق المحتّم وبدون إذن من الجاعل كما في حالة إنقاذ أشياء تخص الجاعل من الهلاك المحقق وللعامل أجر المثل في هذه الحالة أما عقد الإتفاق لا بد أن تتلاقى إرادة كل طرف من طرفي العقد لإنهاء مهمة معينة . أدلة من الكتاب والسنة:ـ كتاب الله:ـ 1- قال الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)النساء، 2- وقال عزوجليَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ)المائدة، سنة نبي الله (صلى الله عليه وسلم):ـ 1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم.» 2- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيراً، ولا يزيده شراً.»
المستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي يوضح معني الجعاله(( زاويه قانونيه))