د. المستشار نواف عبدالرحمن عراقي يوضح إجراءات التحكيم. وكيفية الاتفاق عليها
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: د. المستشار نواف عبدالرحمن عراقي يوضح إجراءات التحكيم. وكيفية الاتفاق عليها الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:19 am
بالنسبة إلى حرية الأطراف في الاتفاق على الإجراءات الواجب أن تتبعها هيئة التحكيم لم يشر النظام القديم إلى إمكانية اتفاق الأطراف على الإجراءات الواجب أن تتبعها هيئة التحكيم ، على عكس النظام الجديد الذي جاء صراحة في مادته الخامسة والعشرين ليعطي الأطراف الحرية في اختيار تلك الإجراءات بشرط إلا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الخامسة والعشرون تنص على :
فقرة 1 ” لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم ،بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذه فى أي منظمة ، او هيئة ، او مركز تحكيم فى المملكة أو خارجها ، بشرط عدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية ” .
فقرة 2 : أذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم _ مع مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية ، واحكام هذا النظام _ أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة .
بتطبيق منهج المدرسة التقليدية فى تفسير النصوص النظامية يتضح أن المنظم السعودي يعالج فرضين أساسيين هما :
أولاً / حالة وجود إتفاق على إختيار الاجراءات التى تتبعها الهيئة التحكيمية : حيث يخول النص النظامي محل البحث لاطراف التحكيم إختيار الاجراءات المناسبة لهم والتى قد تكون قواعد معمول بها بمنظمة او مركز تحكيم سواء بالمملكة او خارجها .
ثانياً / حالة عدم وجود اتفاق على إختيار الاجراءات المتبعه بشأن نزاعهما : وهنا تكون هيئة التحكيم منوط بها إختيار الاجراءات والقواعد التى تراها مناسبة .
ولكن ثمه قيداً ينبغي مراعاته فى كلاً من الحالتين ، حيث يتمثل هذا القيد فى ضرورة أن تكون الاجراءات والقواعد التى تم إختيارها سواء بارادة الاطراف أنفسهم او بمعرفة هيئة التحكيم تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية واحكام نظام التحكيم السعودي ، وهذا القيــــــد يعتبر من مقتضيات قبول دعوي التحكيم وصحتها ، بحيث يترتب على مخالفة هذا الشرط او القيد بطلان التحكيم لمخالفته احكام الشريعة الاسلامية والاحكام النظامية للتحكيم السعودي .
تنص المادة 19 من قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 1994 على :-
” فقرة 1 : يكون للطرفين حرية الاتفاق على الاجراءات التى يتعين على هيئة التحكيم اتباعها لدي السير فى التحكيم ”
” فقرة 2 : اذا لم يوجد ثمة مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة احكام هذا القانون ، أن تسير فى التحكيم بالكيفية التى تراها مناسبة ” .
تنص المادة 182 من القانون السويسري فصل التحكيم على :-
” فقرة 1 : يمكن للاطراف مباشرة أو بالاشارة الى نظام تحكيمي وضع قواعد الاجراءات التحكيمية ويمكنهم أن يحيلوا الى قانون إجراءات معين ” .
” فقرة 2 : إذا لم ينص الاطراف على الاجراءات المُطبقة فيمكن للمحكمة التحكيمية أن تُحددها مباشرة أو بالاشارة إلى قانون أو إلى نظام تحكميمي ” .
لقد أحسن المنظم السعودي فعلا عندما أورد ضوابط على إختيار الاجراءات التى تسري على التحكيم وفى هذا الفعل شقين :_
الشق الاول: يتمثل فى تكريس مبدأ حرية الاطراف فى إختيار الاجراءات التى تراها مناسبه ومحققة لمصلحتها سواء كان تم الاختيار بأنفسهم أو من خلال أعضاء هيئة التحكيم .
الشق الثاني : هو حرص المنظم على تقنين وضبط مسألة حرية إختيار اجراءات التحكيم ، وذلك عندما قرر فى عجز المادة محل الدراسة ضابطاً أساسياً لابد مراعاته وهو عدم مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية أو احكام نظام التحكيم .
د. المستشار نواف عبدالرحمن عراقي يوضح إجراءات التحكيم. وكيفية الاتفاق عليها