النزع الجبري للعقار وبيعه إذا لم يسدد المدين في أجل محدد
كاتب الموضوع
رسالة
المتفائله عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عدد الرسائل : 16919 العمر : 64 العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام مزاجي : رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي تاريخ التسجيل : 14/08/2008
موضوع: النزع الجبري للعقار وبيعه إذا لم يسدد المدين في أجل محدد السبت أبريل 09, 2011 2:17 pm
النزع الجبري للعقار وبيعه إذا لم يسدد المدين في أجل محدد جابر المالكي - الرياض منحت مواد نظام الرهن العقاري المسجل المعدلة والموافق عليها من قبل مجلس الشورى الأسبوع قبل الماضي صلاحيات واسعة للمرتهن في اتخاذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، ومنحته فرصة إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقاً لنظام التنفيذ. وكانت هذه المادة وهي الثامنة والعشرون واحدة من سبع مواد حالت دون إتمامه طوال السنوات الثلاث الماضية ظل فيها النظام المعروض حالياً على مجلس الوزراء في أخذ ورد بين مجلس الشورى ولجنة الخبراء في مجلس الوزراء إلى حين موافقة مجلس الشورى على معظم المواد التي اقترحتها الحكومة بما يتوافق مع وجهات نظر أعضاء المجلس الذين أسهبوا في مناقشتها في عدة جلسات سابقة. وفي ذات الإطار نصّت المادة 31 على ما رأته الحكومة لتصبح « تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ» وهو مايتوافق أيضًا مع المادة 28 التي سبق ذكرها. ونصّت المادة التاسعة بعد أن عدلت لتصبح كالتالي “يشترط في مقابل الرهن أن يكون دينًا ثابتًا في ذمة، أو موعودًا به محددًا، أو عينًا من الأعيان المضمونة على المدين أو دينًا ماله الي الوجوب، كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي، على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين”. وأخذ أيضًا برأي الحكومة في المادة 27 والتي نصّت على أنه يعد حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ـ بأي سبب من الأسباب ـ ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن. وقالت المادة 44 بأنه لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه. وأوضحت المادة 45 أنه فيما عدا الأوراق المالية تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجّل على المنقول الذي سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات. وحدّدت المادة 46 بمسؤولية المحكمة المختصة في الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام. ولم توضح ماهية المحكمة التي سيناط بها مسؤولية الفصل في هذه المنازعات ولكن مصادر قانونية تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) أحد الجهات القضائية المحتمل أن تتولى هذه المسؤولية
النزع الجبري للعقار وبيعه إذا لم يسدد المدين في أجل محدد