«التجارة»: 6 حالات توقف مصدّري الشيكات .. والشكاوى عن طريق الشرطة
كاتب الموضوع
رسالة
المتفائله عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عدد الرسائل : 16919 العمر : 64 العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام مزاجي : رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي تاريخ التسجيل : 14/08/2008
موضوع: «التجارة»: 6 حالات توقف مصدّري الشيكات .. والشكاوى عن طريق الشرطة الثلاثاء أغسطس 03, 2010 1:24 am
«التجارة»: 6 حالات توقف مصدّري الشيكات .. والشكاوى عن طريق الشرطة
كشفت وزارة التجارة والصناعة أمس، عن أن قرار الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 (المعدلة من نظام الأوراق التجارية) من الجرائم الموجبة للتوقيف يشمل ست حالات.
وأكدت على كل مَن يريد تقديم دعوى للمطالبة بقيمة شيك، أن يسبق ذلك تقديم شكوى أمام قسم الشرطة حسب الاختصاص المكاني، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15 /1 /1431.
وأوضح عبد العزيز بن كليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية، أن الأفعال المنصوص عليها في المادة أعلاه الموجبة للتوقيف، هي: إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء، أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
وأكد ابن كليب، أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل، ابتداء من يوم السبت المقبل، أي دعوى في منازعة بشأن الشيكات إلا من خلال هيئة الادعاء والتحقيق العام.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت وزارة التجارة والصناعة أمس، أن قرار الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 (المعدلة من نظام الأوراق التجارية) من الجرائم الموجبة للتوقيف يشمل ست حالات، مؤكدة على كل من يريد تقديم دعوى للمطالبة بقيمة شيك أن يسبق ذلك تقديم شكوى أمام قسم الشرطة حسب الاختصاص المكاني، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15/1/1431هـ. وأوضح عبد العزيز بن كليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية، أن الأفعال المنصوص عليها في المادة أعلاه الموجبة للتوقيف، هي: إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. وأكد بن كليب، أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل ابتداء من يوم السبت المقبل أي دعوى في منازعة بشأن الشيكات إلا من خلال هيئة الادعاء والتحقيق العام، بعد التحقيق في الجريمة، التي بدورها ستتولى الادعاء العام أمام هذه المكاتب. وأبرز وكيل الوزارة أهمية قراري مجلس الوزراء والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الصادرة أخيرا بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيدٍ كافٍ لها، قائلا إن ذلك من المتوقع أن يعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء عند تطبيق القرارات، ومن شأنها أن تؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية. وكشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' في وقت سابق عن تراجع كبير في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 52 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 2.9 مليار ريال، مقارنة بأكثر من ستة مليارات ريال. كما بينت إحصائيات ''سمة'' تراجعاً أيضاً في إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال الربع الثاني من عام 2010 بنسبة 25 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 29750 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي نحو 39.9 ألف شيك. وشددت وزارة التجارة والصناعة بحزم شديد اللهجة على التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد، مؤكدة أن هذا الفعل مجرّم وموجب للتوقيف. وحذر وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية في حينه، العاملين في نشاط البيع بالآجل من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمتها (شيكات بدون رصيد)، لأن هذا الفعل مجرّم وفقاً للمادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية، وموجب للتوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وشدد على أن مرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً، وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى التشهير في الصحف، مؤكدا على المستفيدين عدم التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد. وتضمن القرار أن يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ـــ ابتداءً ـــ من قبل رجال الضبط الجنائي ''الشرطة'' بوصفها جريمة جنائية ـــ بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. وكذلك قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية. وشدد القرار على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، والعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، إلى جانب تولي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. وشددت الوزارة على كل من الساحب والمظهر والمستفيد احترام الشيك كأداة وفاء، كما نبهت إلى أنه في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال.
«التجارة»: 6 حالات توقف مصدّري الشيكات .. والشكاوى عن طريق الشرطة