اللائحة التنفيذية للاستثمار الاجنبي منتديات عائلة العراقي
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: اللائحة التنفيذية من منتديات عائلة العراقي الإثنين يوليو 12, 2010 12:36 am
أولاً : تعريفات المادة الأولى: لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المجلس
:
المجلس الاقتصادي الأعلى .
مجلس الإدارة
:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
رئيس مجلس الإدارة
:
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
المحافظ
:
محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
الهيئة
:
الهيئة العامة للاستثمار .
المستثمر الأجنبي
:
الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
الاستثمار الأجنبي
:
توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة .
رأس المال الأجنبي
:
يقصد برأس المال الأجنبي في النظام وهذه اللائحة – على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي :
1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية .
2- أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة .
3- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار .
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية ، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج .
النظام
:
نظام الاستثمار الأجنبي .
منشآت السلع
:
المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية والنباتية والحيوانية .
منشآت الخدمات
:
مشروعات الخدمات والمقاولات .
اللائحة
:
اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.
المركز
:
مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة .
ثانياً : مجالات الاستثمار المادة الثانية: تختص الهيئة بالترخيص لأي استثمار لرأس المال الأجنبي في المملكة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة ، وفي جميع الأنشطة الاستثمارية ، عدا الأنشطة المستثناة بموجب المادة الثالثة من النظام. المادة الثالثة: يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بغرض تقليصها ويرفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها . المادة الرابعة: يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة بإحدى الصورتين الآتيتين : 1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي . 2 – منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي . ثالثاً : المزايا والحوافز والضمانات المادة الخامسة: تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال :
الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 وتاريخ 23/12/1381هـ .
تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ .
المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة .
عدم جواز مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل
إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج والتصرف فيها بأية التزامات مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم .
كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها
الحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية .
ترحيل الخسائر التي تحققها المنشأة إلى السنوات اللاحقة واحتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحاً فيها
رابعاً : شروط وضوابط الترخيص المادة السادسة: شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي :
عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي .
أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة ، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان .
أ- ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الزراعية .
ب- ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة ملايين ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية .
ج- ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليوني ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الأخرى وفقاً لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها مجلس الإدارة .
ويجوز لمجلس الإدارة تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في المشروعات المنشأة في مناطق يحددها أو في مشروعات تحتاج لخبرات فنية عالية أو معدة للتصدير .
لا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام .
ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية ، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى .
يقوم مجلس الإدارة بإعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقتضي الحاجة.
المادة السابعة: يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة وفقاً للضوابط التالية :
أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة .
أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كتوسعة لمشروعهم القائم .
يقوم مجلس الإدارة بإعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقتضي الحاجة.
المادة الثامنة: يجوز للمستثمر الأجنبي شراء منشآت استثمار محلي أو أجنبي أو مشترك أو تملك حصص بها ، على أن تتوافر بشأنه الشروط الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من هذه اللائحة . خامساً : إجراءات الترخيص المادة التاسعة: تعد الهيئة دليلاً للاستثمار يتضمن وصفاً لإجراءات الحصول على التراخيص الدائمة والمؤقتة وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المستثمر إضافة إلى عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المستثمر الأجنبي كما يشمل الدليل معلومات وافية عما يأتي :
نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة .
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ولائحته التنفيذية .
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره .
نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية .
نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية .
أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك .
نظام المرافعات الشرعية .
نظام الإجراءات الجزائية .
نظام المحاماة .
أنظمة الشركات (السجل التجاري ، الغش التجاري ، مراقبة البنوك) .
أنظمة حماية الملكية الفكرية (نظام العلامات التجارية ، نظام حماية حقوق المؤلف ، ونظام براءات الاختراع) .
نظام الإقامة .
ويفرد الدليل جزءاً خاصاً عن العادات الاجتماعية بالمملكة ، ويراعى تحديث هذا الدليل بشكل دوري . المادة العاشرة: تقدم طلبات التراخيص للاستثمار الأجنبي إلى وحدة استقبال الطلبات بالمركز ، على النموذج المعد لذلك مستوفياً البيانات والمستندات المنوه عنها بدليل الاستثمار ، وموقعاً عليه من طالب الترخيص أو وكيله . ويشعر المركز طالب الترخيص بإيصال استلام كتابي أو إلكتروني متضمناً رقم قيد الطلب وتاريخه . المادة الحادية عشرة: يجوز للهيئة قبول طلبات التراخيص والوثائق التي تصلها مكتملة عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس وإصدار قرار الترخيص على ألا يتم تسليمه إلا بعد الحصول على الوثائق الأصلية في الحالات التي تستلزم ذلك . المادة الثانية عشرة: يتم البت في الطلبات المقدمة وفقاً للنظام واللائحة وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات. ويصدر قرار الترخيص بتوقيع المحافظ أو من يفوضه ، خلال ثلاثين يوماً ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد الرسمية ضمن المدة المذكورة . المادة الثالثة عشرة: يقوم المركز بتبليغ المستثمر بالقرارات النهائية التي تصدر بشأن طلبه سواء بالتسليم المباشر أو بالبريد المسجل أو باستخدام البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإبلاغ. المادة الرابعة عشرة: إذا رفضت الهيئة طلب الترخيص أو تعديله فيجب أن يكون رفضها مسبباً ويحق للمستثمر الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض. المادة الخامسة عشرة: ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا كان قراره بالرفض يحق لطالب الترخيص التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. سادساً : التزامات المستثمر الأجنبي المادة السادسة عشرة: يتعين على المستثمر المرخص له الشروع بالإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط وفقاً للجدول الزمني المقدم من قبله للهيئة وعلى الهيئة إذا أبدى المستثمر أسباباً معقولة حالت دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية لممارسة النشاط تمديد الفترة المحددة بهذا الجدول لمدة أو مدد لا تتجاوز السنة في مجموعها ولا يجوز تمديد هذه المهلة لأكثر من سنة إلا بقرار من مجلس الإدارة . المادة السابعة عشرة: في الحالات التي لا توافق فيها الهيئة على طلبات تمديد الفترة الزمنية المحددة بالجدول الزمني والحالات التي يثبت فيها عدم جدية المستثمر بعد تمديد هذه الفترة يجوز لمجلس الإدارة إلغاء الترخيص نهائياً ويتحمل المستثمر الذي يلغى ترخيصه تبعات هذا الإلغاء . المادة الثامنة عشرة: يجب على المنشآت المرخص لها من الهيئة الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بها الترخيص ولا يجوز إدخال تعديلات عليها إلا بموافقة الهيئة . المادة التاسعة عشرة: يلتزم أصحاب المنشآت المرخص لها بإتباع نظام محاسبي معتمد لمنشآتهم وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها ، وتقديم ما تطلبه الهيئة من إحصاءات وبيانات عنها. سابعاً : المخالفات المادة العشرون: لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاطها وضبط المخالفات وإعداد المحاضر وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى المحافظ أو من ينيبه . ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها . المادة الحادية والعشرون: يصدر مجلس الإدارة لائحة بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة وشروط الترخيص وقواعد تطبيقها وتطبيق الجزاءات الواردة فيها . المادة الثانية والعشرون: تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابة عند مخالفته أحكام هذا النظام ولائحته وشروط الترخيص وتمنحه فترة زمنية تحددها لائحة المخالفات والجزاءات لإزالة المخالفة فإن لم يقم بذلك تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات والجزاءات . المادة الثالثة والعشرون: يشكل مجلس الإدارة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون من بينهم مستشار قانوني ، ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لسير عملها ، تكون مهمتها النظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص وعلى اللجنة سماع أقوال ودفاع من تنسب إليهم تلك المخالفات واقتراح ما تراه وفقاً لما هو محدد بالنظام ولائحة المخالفات والجزاءات ، ويصدر قرار العقوبة من مجلس الإدارة . المادة الرابعة والعشرون: للمستثمر الذي صدر بحقه قرار العقوبة وفقاً للمادة الثالثة والعشرون الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار . المادة الخامسة والعشرون: ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار . ثامناً : لجنة تسوية الخلافات المادة السادسة والعشرون: يشكل مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من النظام لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الأقل تسمى (لجنة تسوية منازعات الاستثمار) للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له بموجب هذا النظام، تعمل على تسوية المنازعة ودياً ، فإذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية ، وتعتبر هذه اللجنة هي المقصودة بالجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع المنصوص عليها في نظام التحكيم .
اللائحة التنفيذية للاستثمار الاجنبي منتديات عائلة العراقي