عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: الاثبات بالكتابة وحجيتها الخميس يونيو 17, 2010 6:43 pm
تعريف الكتابة لغة: قال في لسان العرب كتب : الكتاب: معروف والجمع كتب وكتب كتب الشيء يكتبه كتباً وكتاباً وكتابة . وكتبه أي خطه . قال أبو النجم ([1] ): أقبلت من عند زياد كالخرف تخط رجلاي بخط مختلف تكتبان في الطريق لام ألف .([2] ) والكتاب : اسم لما كتب مجموعاً ، والكتاب مصدر ، والكتابة لمن تكون له صناعة ، مثل الصياغة والخياطة . ويقال : اكتتب فلان فلاناً أي سأله أن يكتب له كتاباً في حاجة . واستكتبه الشيء : أي سأله أن يكتب له ، واكتتبه إذا استملاه كاستكتبه ([3] ). والكتابة والخط مترادفان ، ففي الصحاح وتاج العروس، وخط بالقلم : أي كتب واستكتبه الشيء : أي سأله أن يكتبه له وفي التنزيل العزيز:} اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً { ([4] ) أي استكتبها . والكتابة في اللغة لها معاني أخرى غير التي نريد في هذا البحث وهي الفرض ، والحكم ، والقدر([5] ). والكتابة في اللغة : هي الخط وهو تصوير اللفظ بحروف هجائية . والكتابة مصدر كتب يقال : كتب يكتب كتباً وكتاباً وكتابة ومكتبة وكتبة فهو كاتب ، ومعناها الجمع . يقال: تكتبت القوم إذا اجتمعوا ، ومنه قيل لجماعة الخيل : كتيبه وكتبت البغلة إذا أجمعت بين شطريها بحلقة ، أو سير ونحوه،ومن ثم سمي الخط كتابة لمجمع الحروف بعضها إلى بعض كما سمي خرز القربة كتابة لضم بعض الخرز إلى بعض([6] ) . قال ابن الأعرابي : وقد تطلق الكتابة على العلم ، ومنه قوله تعالى: }أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ {([7] ) أي يعلمون وعلى ذلك قوله r في كتابه لأهل اليمن حين بعث إليهم معاذ وغيره : ( قد بعثت إليكم كاتباً ) ([8] ) . قال ابن الأثير في غريب الحديث: " أراد عالماً سمي بذلك لأن الغالب على من كان يعلم الكتابة أن عنده علماً ومعرفة " ([9] ). الكتابة في الاصطلاح : لم يعرف الفقهاء الكتابة باعتبارها دليلاً وحجة في الإثبات ، تعريفاً مستقلاً ، وإنما عرفوها باعتبار ألفاظها المختلفة والتي تدل على الإثبات بالكتابة في مجموعها وبحسب أوصافها وألفاظها ، وقد تكون بعض هذه الألفاظ مترادفة . وقد استخدمها بعض الفقهاء جميعاً وبعضهم استخدم بعضها . وهذه الألفاظ المعروفة في كتب الفقه والتي من خلالها سيكون تعريف الكتابة اصطلاحاً ، ولكن قبل تعريف الكتابة في الاصطلاح لابد من معرفة هذه الألفاظ . فالألفاظ التي عرفها الفقهاء في كتبهم هي : 1- الصك . 2 – الحجة . 3 – المحضر . 4 - السجل . 5 - الوثيقة . الصك : هو الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات ، والإقرارات ، والدعوى . قال في القاموس : الصك الكتاب الذي يكتب فيه ([10] ). وقال في التعريفات الجر جانية : الصك ما دل به على صحة الدعوى. وقيل : الحجة ، والدليل واحد([11] ) . وقال في البحر الرائق على حاشية ابن عابدين : بيّن أن الصك هو ما يكتب فيه الوقف . قال : ومن المتأخرين من مشايخنا من قال : إذا كتب في أخر الصك وقد قضى بصحة هذا الوقف ، و لزمه قاضي من قضاة المسلمين ، ثم قال : وقد أشرنا أن الوقف على ما تكلم به لا على ما كتب الكاتب فيدخل في الوقف المذكور ، وغير المذكور في الصك ([12] ). وفي المصباح المنير الصك : الكتاب الذي يكتب في المعاملات والاقارير وجمعه صكوك و أصك و صكاك مثل بحر وبحور و أبحر وبحار ، و " وصك الرجل للمشتري صكاً من باب قيل : إذا كتب الصك " ([13] ) . الحجة : هي : البرهان الذي يقدم من المدعي ، أو المدعى علية بمعنى واحد مع الاختلاف في الاستدلال . قال في القاموس : والحجة بالضم البرهان ([14] ) . والحجة هي : البينة أيضاً ، وهي التي يحكم بموجبها القاضي لأحد الخصمين فقد جاء في رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : لأن القاضي إنما يقضي بالحجة ، والحجة إنما هي البينة، أو الإقرار ([15] ) . وقال في المصباح : الحجة هي الدليل والبرهان ([16] ). المحضر : هو : المرجع يكون عند القاضي ، أو يكون في أي دائرة حكومية يكتب فيه الوقائع ، والدعاوى وغيرها . قال في القاموس : والمحضر المرجع إلى المياه ، وخط يكتب في واقعة خطوط الشهود في أخره بصحة ما تضمنه صدره ([17] ). وهو من الاصطلاحات الحادثة للشهود الذين أحدثهم القضاة في الزمان الأخير. والمحضر هو: الذي يكتب فيه حكم القاضي ، ويعطي لمن كان الحكم له ويكون نسختين نسخة عند القاضي ونسخة عند المحكوم له ، وهو ما يسمى اليوم بالحكم الصادر من المحكمة. قال في الشرح الكبير: فصل: قال الشيخ رحمة الله : وإذا حكم عليه فقال : اكتب لي إلى الحاكم الكاتب أنك حكمته علي حتى لا يحكم علي مرة ثانية لم يلزمه ذلك ، ولكنه يكتب له محضرا بالقضية ، ويكتب الحاكم في أخر المحضر شهد عندي بذالك ، ويكتب علامة في رأس المحضر ، وقال في مكان آخر : إن سأل من ثبت محضرة عند الحاكم أن يسجل به فعل ذلك ، وجعله نسختين نسخة يدفعها إلية ، ونسخة يحبسها عنده ([18] ) . والخلاصة: أن المحضر هو : الكتاب الذي يتضمن وقائع ، وحجج الخصوم . قال في الحاوي الكبير: فأما المحضر فهو حكاية الحال ، وما جرى بين المتنازعين من دعوى ، وإقرار ، وإنكار ، وبينة ، ويمين . وصفة المحضر أن يكتب حضر القاضي فلان بن فلان، وهو يومئذ قاضي عبد الله الإمام فلان بن فلان على بلد كذا في مجلس حكمه وقضائه في موضوع كذا ، وسواء كان المحضر على إقراراوبينة [19] ) السجل : كتاب القاضي ، والجمع سجلات ، وأسجلت للرجل إسجالاً كتب له كتاباً ، وسجل القاضي بالتشديد قضى ، وحكم ، واثبت حكمه في السجل ([20] ) . فالسجل هو : الكتاب الذي يكتب فيه الوقائع ، والتقارير التي من خلالها يتم اتخاذ الحكم قال تعالى : } مِنْ سِجِّيلٍ {([21] ) أي مما كتب لهم أنهم يعذبون بها . فالسجل الحجة التي فيها حكم القاضي ويكون هذا في عرفهم وفي عرفنا السجل كتاب كبير يضبط فيه وقائع الناس ، وما يحكم به القاضي وما يكتب عليه ([22] ) . فأما السجل فهو تنفيذ ما ثبت عنده ، وإمضاء ما حكم به فهذا فرق ما بين المحضر ، والسجل ([23] ) . وفي قوله تعالى : } كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ { ([24] ) . قال القرطبي: " والسجل الصك وهو اسم مشتق من السجالة وهي الكتابة ، وأصلها من السجل وهو الدلو ، تقول : ساجلت الرجل إذا نزعت دلواً ، ونزع دلواً ثم استعيرت فسميت المكاتبة ، والمراجعة مساجلة . وقد سجل الحاكم تسجيلاً " ([25] ). الوثيقة : أما الوثيقة فهي : التي تجمع الأوصاف التي سبقت فالسجل ، والصك، والحجة ، والمحضر كل ذلك يسمى في النهاية وثيقة . قال صاحب المحرر الوجيز عند قوله تعالى : } وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ { ([26] ) : لأنه يلزم أن لا يكتب وثيقة إلا العدل فدل على أن الوثيقة هي ما يكتب بها الدواوين التي على المدين ([27] ) ، وكذلك يلحق بهذا كتابة الصك ، أو السجل ، أو المحضر ، وفي النهاية يسمى هذا توثيق ، أو وثيقة . والله أعلم . وقد عرف صاحب مواد البناء الكتابة اصطلاحاً بأنها صناعة روحانية تظهر بآلة جثمانية دالة على المراد بتوسط نظمها([28] ). . وعرفها الزحيلي بقوله : هي الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق، وما يتعلق بها للرجوع إليه عند الإثبات . أو هي الخط الذي يوثق الحقوق بالطريقة المعتادة للرجوع إليها عند الحاجة ([29] ). أنواع الكتابة الكتابة من حيث عرضها وطريقة تصويرها وقبولها عند الفقهاء من حيث فهمها ، وقراءتها على ثلاثة أنواع : النوع الأول : المستبينة المرسومة وهي الكتابة الظاهرة المعنونة من المرسل إلى المرسل إليه ، وتكتب على الصحيفة ، ويكون لها البقاء بعد الفراغ منها ، وتقرأ ، وتفهم، وهذه أعلى درجات الكتابة ، وهي مقبولة عند الفقهاء ، ويصح بها التصرفات في الإجازة ، والبيع ، والزواج ، والطلاق ، والوصية، وتثبت بها الحقوق . قال ابن عابدين : " والمستبينة ما يكتب على الصحيفة ، والحائط، والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته " ([30] ). قلت : والشاهد من ذلك قوله : ما يكتب على الصحيفة ، والحائط، والأرض ، وإن كان هناك خلاف في الكتابة على الأرض ، والحائط عند بعض الفقهاء .