أحكام الإعسار في الفقه الإسلامي مقارنا بأنظمة المملكة العربية السعودية
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: أحكام الإعسار في الفقه الإسلامي مقارنا بأنظمة المملكة العربية السعودية الجمعة مايو 28, 2010 10:55 pm
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فنظرا لكثرة ما يرد للمحاكم من دعاوي الإعسار من قبل كثير من المدينين، ولما لهذا الموضوع من أهمية عزمت على جمع ما تيسر لي من أحكام تتعلق به في المدونات الفقهية، وتتميما للفائدة أوردت ما يتعلق بهذا الموضوع من أنظمة معمول بها في المملكة العربية السعودية مع شئ من الموازنة، ورغبة في تعميم الفائدة قدمت هذا البحث بين أيديكم، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فأستغفر الله منه، ورحم الله من سددني فيه.
الخاتمة
بعد هذه الدراسة للأحكام المتعلقة بالإعسار في الفقه الإسلامي موازنة ذلك بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية خلصت إلى النتائج الآتية: 1- أن المدين المعسر هو المدين الذي لا يملك اضلا عن حاجته. 2- أن المدين المفلس هو المدين الذي لا تفي أمواله بسداد ديونه الحالة. 3- أن المعسر عند رجال القانون هو المفلس في اصطلاح الفقهاء. 4- أن رجال القانون يقصرون مصطلح المفلس على التاجر المعسر قانونيا. 5- أن من ادعى الإعسار وصدقه الدائن على ذلك لم يجز حبسه ووجب إنظاره إلى ميسرة. 6- أن المدين الملئ إذا ادعى الإعسار لم يلتفت لقوله، وللقاضي أن يبيع من أمواله ما يفي بدينه أو يحبسه حتى يؤدي ما عليه. 7- أنه إذا جهل حال مدعي الإعسار وكان دينه عن معاوضة مالية أو لزمه باختياره فالقول قول الدائن في عدم الإعسار وله حبسه حتى يبرأ من الدين أو يثبت إعساره. 8- أنه إذا جهل حال المدعي الإعسار وقد لزمه الدين بغير اختيار منه فالقول قول أنه معسر بيمينه وعلى الدائن إثبات أنه موسر. 9- أن للمدين تحليف الدائن أنه لا يعلم عسره، فإن حلف فله حبس المدين حتى يبرأ من الدين أو يثبت إعساره، وإن نكل ردت اليمين على مدعي الإعسار. 10- أنه يجب على القاضي ــ بمساندة الجهات المختصة ــ استفراغ الوسع في التحري عن حال مدعي الإعسار بكل وسيلة ممكنة. 11- أن الإعسار يثبت بالبينة الدالة عليه، والأصل في ذلك شهادة رجلين عدلين، وللقاضي عند الاقتضاء أن يثبته بشهادة ثلاثة عدول أو يكتفي برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين المدعي. 12- أنه يشترط فيمن يشهد بالإعسار أن يكون مع العدالة ذا خبرة باطنة بحال المشهود له.
أحكام الإعسار في الفقه الإسلامي مقارنا بأنظمة المملكة العربية السعودية