عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: نِظــام مُـكافـحة الرشـوة الأحد مارس 28, 2010 2:12 am
المادة الأولى: كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعُم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
المادة الثانية: كُل موظف عام طلب لنقسه أو لغيرة أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعُم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.
المادة الثالثة: كُل موظف عام طلب لنقسه أو لغيرة أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجِبات وظيفته أو لمُكافأته على ما وقع مِنه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.
المادة الرابعة: كُل موظف عام أخل بواجِبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يُعد في حُكم المُرتشي ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العُقوبتين.
المادة الخامسة: كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستِعمال نفوذ حقيقي أو مزعُوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سُلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مِزية من أي نوع، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.
المادة السادسة: كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمُتابعة مُعاملة في جِهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأُخرى في هذا النِظام، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب بالعقوبة نفسِها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بِها للغرض المُشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات. المادة السابعة: يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام من يستعمل القوة أو العُنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصُل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمِله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المُكلف بِها نِظاماً.
المادة الثامنة: يُعد في حُكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النِظام: 1- كُل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصِفة دائمة أو مؤقتة. 2- المُحكِّم أو الخبير المُعيِّن من قِبل الحُكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي. 3- كُل مُكلف من جِهة حُكومية أو أية سُلطة إدارية أُخرى بأداء مهمة مُعينة. 4- كُل من يعمل لدى الشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافِق العامة أو صيانتِها أو تقوم بمُباشرة خِدمة عامة، وكذلك كُل من يعمل لدى الشرِكات المُساهِمة والشرِكات التي تُساهِم الحُكومة في رأس مالِها والشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تُزاوِل الأعمال المصرِفية. 5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشرِكات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
المادة التاسعة: من عرض رشوة ولم تُقبل منه يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال (1.000.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة العاشرة: يُعاقب الراشي والوسيط وكُل من اشترك في إحدى الجرائم الوارِدة في هذا النِظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تُجرِمها، ويُعتبر شريكاً في الجريمة كُل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتِكابِها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المُساعدة.
المادة الحادية عشرة: كُل شخص عيِّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبِل ذلك مع عِلمه بالسبب، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية عشرة: يُعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النِظام – كُل فائدة أو ميزة يُمكِن أن يحصُل عليها المُرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية. المادة الثالثة عشرة: يترتب على الحُكم بإدانة موظف عام أو من في حُكمِه بارتِكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام العزل من الوظيفة العامة وحِرمانِه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يُعد القائمون بِها في حُكم الموظفين العاميين، وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النِظام.
المادة الرابعة عشرة: لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
المادة الخامسة عشرة: يُحكم في جميع الأحوال بمُصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك مُمكِناً عملاً.
المادة السادسة عشرة: يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السُلُطات بالجريمة قبل اكتِشافِها.
المادة السابعة عشرة: كُل من أرشد إلى الجرائم المنصوص عليها في النِظام وأدت معلوماتِه إلى ثبوت الجريمة ولم يكُن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يُمنح مُكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المُصادر، وتُقدِر المُكافأة الجهة التي تحكُم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مُكافأة أعلى من المبلغ الذي يُحدد بمُقتضى هذه المادة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة الثامنة عشرة: يُعتبر عائداً من حُكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت ارتِكابه جريمة أُخرى وفقاً لأحكامِه قبل مُضي خمس سنوات من تاريخ انقِضاء العُقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحُكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المُقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضِعف هذا الحد.
المادة التاسعة عشرة: على الجِهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحِرمان من الدُخول مع الوزارات والمصالح الحُكومية أو الأجهِزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة قد اُرتُكِبت لمصلحتِها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحِرمان المُشار إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم. المادة العشرون: إذا حُكِم بحِرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة من هذا النِظام فإن الجِهة أو الجِهات الحُكومية المُتعاقِدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى مُلائمة اتخاذِه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذِها ولو لم يكُن للجِهة أو الجِهات الحُكومية علاقة بالجريمة سبب الحُكم.
المادة الحادية والعشرون: على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدُر في جرائم الرشوة وإعلانِها.
المادة الثانية والعشرون: يحل هذا النِظام محل نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والعشرون: يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه[1].