مجلس الوزراء يقر "مشروع ايجار".. ويوافق على عدد من التعديلات في نظام المنافسة
كاتب الموضوع
رسالة
المتفائله عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عدد الرسائل : 16919 العمر : 64 العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام مزاجي : رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي تاريخ التسجيل : 14/08/2008
موضوع: مجلس الوزراء يقر "مشروع ايجار".. ويوافق على عدد من التعديلات في نظام المنافسة الإثنين فبراير 03, 2014 3:28 pm
وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على عدد من الإجراءات بخصوص مشروع قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، كما يلي:
1ـ تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
2ـ يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، المؤهلين للانضمام إليها.
3ـ يتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء، من مؤجرين ومستأجرين، وتنشئ وزارة الإسكان سجلاً للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة.
4ـ تنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجاز التي تبرم عبر الشبكة، وتوفير معلومات السداد المتاحة.
وتهدف الشبكة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها إلى تنظيم وتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، وتوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري ـ بحسب الأحوال ـ القدرة على التعرف على هوية العميل خاصة عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة، وكذلك خدمة السداد الإلكتروني، وتيسير إبرام وتنفيذ التعاملات الإيجارية.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة ( الثانية عشرة ) من نظام المنافسة، لتصبح بالنص الآتي:
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادة ( الثالثة عشرة ) من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز ( 10 % ) من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال.
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة ـ بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة ـ يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً.
وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية.
وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام ".
وأقر تعديل الفقرات ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من المادة ( الخامسة عشرة ) من نظام المنافسة ، لتصبح بالنصوص الآتية:
" 2ـ يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً من تاريخ صدورها، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرارا اللجنة في هذا الشأن.
3ـ يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة.
4ـ تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة ( الثالثة عشرة ) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيها".
مجلس الوزراء يقر "مشروع ايجار".. ويوافق على عدد من التعديلات في نظام المنافسة