المحامي عبدالله عباس شرقاوي يوضح قواعد الاستجواب في نظام الإجراءات الجزائية
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: المحامي عبدالله عباس شرقاوي يوضح قواعد الاستجواب في نظام الإجراءات الجزائية الخميس مايو 23, 2013 3:10 pm
تعريف الاستجواب: إجراء من إجراءات التحقيق يقوم على مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، ومطالبته بإبداء رأيه فيها، ثم مناقشته تفصيلياً في أدلة الدعوى إثباتاً أو نفياً، بغية الكشف عن الحقيقة.
أنواع الاستجواب : 1. الاستجواب الحقيقي.. ويتحقق بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيلا عنها، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده. 2. الاستجواب الحكمي.. وتتحقق بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود، وقد تكون شخصية أي حضوريا وجها لوجه، وقد تكون قولية فقط بنقل أقوالهم دون حضورهم.
شروط الاستجواب : 1. أن يتولاه من له سلطة الاستجواب، أي المحقق. 2. أن يتولاه المحقق بنفسه مباشرة، ولا يجوز الندب فيه. 3. أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله. 4. أن لا يتم مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده جملة واحدة، وإنما تفصيلا كل على حدة. 5. أن يتم تدوين البيانات الشخصية للمتهم وأقواله ودفوعه، ويؤخذ توقيعه على محضر الاستجواب. قواعد الاستجواب : 1. معاملة المتهم بالحسنى ومحاولة طمأنته والحصول على ثقته. 2. التزام المحقق بالحياد والإنصاف من أجل الوصول للحقيقة. 3. مراعاة اختلاف الناس وتفاوتهم في السن والثقافة وسائر الأحوال. 4. مراعاة التسلسل المنطقي (لا سيما الزمني) عند توجيه الأسئلة ومناقشة المتهم في الاتهام والأدلة.
المحامي . عبدالله بن عباس شرقاوي نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للتحكيم والدراسات القانونية
المحامي عبدالله عباس شرقاوي يوضح قواعد الاستجواب في نظام الإجراءات الجزائية