منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي
منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي
منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي

تم إنشاء هذا الموقع ليبين تاريخ الأسرة التي تتشرف كغيرها من الأسر الكريمه في الأنتماء الى النسب الهاشمي ويعطي صورة واضحة عنها في القديم والحديث...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتدي عائلة العراقي المكية يتمني لكم قضاء أسعد الأوقات واطيبها
جديد المنتدي تم انشاء مجلة خاصة بالمنتدي تصدر شهريا
علي جميع الأعضاء المستجدين التوجه لقسم الترحيب للتعريف بأنفسهم
رئيس المنتدي والمشرف العام يتقدمون بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المنتدي
رابط منتدي عائلة العراقي الأسلامي http://www.aleraqi.4t.com/
رابط منتدي بنات ال العراقي الرسمي http://www.bentaleraqi.4t.com/
مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 اخر المواضيع
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خواطر
نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 2:58 pm من طرف ابونواف

» خواطر
نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 2:56 pm من طرف ابونواف

» منتدي ال العراقي الإسلامي www.aleraqi.4t.com
نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 12:05 pm من طرف ابونواف

» أجمل الأدعية
نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 11:59 am من طرف ابونواف

» خواطر
نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 11:51 am من طرف ابونواف

» خواطر
نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 11:46 am من طرف ابونواف

» خواطر
نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 11:44 am من طرف ابونواف

» خواطر
نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 11:43 am من طرف ابونواف

» خواطر
نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم Emptyالأربعاء سبتمبر 04, 2024 11:39 am من طرف ابونواف

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط عائلة العراقي على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي على موقع حفض الصفحات
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 102 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو محمد حسن محمد علي عراقي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 32058 مساهمة في هذا المنتدى في 14976 موضوع

 

 نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Big Boss
Big Boss
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 2011
العمر : 47
الموقع : https://aleraqi.alafdal.net
العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي
المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي
مزاجي : نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم Yragb10
رقم العضوية : رئيس المنتدي
تاريخ التسجيل : 07/08/2008

نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم Empty
مُساهمةموضوع: نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم   نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم Emptyالخميس مايو 23, 2013 2:11 pm



ثم تناول المنظم السعودي في مادته الخامسة طرفاً من الطرق
الإجرائية لنظر دعوى التحكيم حيث نص على : (يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى
الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو
من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين ، وأن يبين بها موضوع النزاع وأسماء
الخصوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة
بالنزاع) ....وقضى هنا بإلزام أطراف النزاع بإيداع وثيقة التحكيم لدى الجهة
المختصة أصلاً بنظر النزاع وهنا يثور التساؤل هل قصد المنظم هنا مشارطة التحكيم
Terms of Reference دون شرط التحكيم ، الحقيقة أن هذا غير إذ أن المنظم وإن كنا
نعترض على مسمى وثيقة التحكيم كلفظة قانونية جرى العرف القانوني بإطلاقها على غير
صواب ، مثل هذه الاتفاقيات إلا أنه أراد أن يكون من ضمن المستندات التي ينبغي أن
تقدم عند بدء الدعوى التحكيمية الاتفاق المبرم بين الطرفين على الالتجاء إلى
التحكيم حال وقوع النزاع سواء كان شرط تحكيم ورد في العقد المبرم بين الطرفين أو
كان مشارطة تحكيم.
كما اشترط المنظم أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو
من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين وهذا الشرط على سبيل الإيجاب كما هو
ظاهر من نص المادة فو تخلف شرط التوقيع من قبل أطراف الخصومة فلا يسوغ لمحكمة
التحكيم نظر الدعوى عندئذ، كما اشترط المنظم كذلك (أن يبين بها موضوع النزاع
وأسماء الخصوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صور من المستندات
الخاصة بالنزاع) ونرى أن هذه الاشتراطات تختلف عن طبيعة مراكز التحكيم الموجودة
بالعالم اليوم إذ أن طرفا النزاع طالما نص في العقد المبرم بينهما على اللجوء إلى
التحكيم فيكون الأمر بينهما على ضربين الأول: إن كانا قد حددا جهة التحكيم في شرط
التحكيم أو المشارطة فعندئذ يكون عقد الاتفاق بينهما كاف في قبول جهة التحكيم
للنظر في الدعوى التحكيمية وتسير الدعوى وفق الإجراءات التي يحددها المركز أو هيئة
التحكيم أو بالأحرى بما اتفق عليه أطراف النزاع سلفاً إن كان ثم اتفاق. أما الضرب
الثاني فهو أن يتفق طرفا النزاع على اللجوء للتحكيم دون القضاء العادي إذا نشب
بينهم نزاع دون تعيين الجهة التي يرجعون إليها عنده ، وهنا يسوغ ما اشترطه المنظم
السعودي من اتفاق الطرفين وتوقيعهما على الاحتكام إلى المركز المقدم له طلب
التحكيم ويكون ذلك بموجب اتفاق بينهما.
إلا أنه ينبغي التنبيه على أن ما ذكر
المنظم السعودي في هذه المادة لا يعدو أن يكون من النصوص المنظمة للعملية
التحكيمية قد تكون مقبولة بحروفها داخلياً ولكن يختلف الأمر في التحكيم التجاري
الدولي الذي يلزم أطراف النزاع بأمور إجرائية لا يمكنهم الفكاك
منها.

الدعوى التحكيمية


المحكمون


1 - تعيين المحكم
وكيفيته
أعطى المنظم السعودي كبقية أنظمة التحكيم أطراف النزاع الحق في تعيين
المحكم إلا أنه نص المنظم في مادته العاشرة علىSadإذا لم يعين الخصوم المحكمين أو
امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم أو امتنع
واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو
عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم
من المحكمين وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم ويكون ذلك بحضور الخصم
الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض ويجب أن يكون عدد من يعينون
مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ويكون القرار في هذا الشأن
نهائياً). ومما يلفت الانتباه في هذه المادة هو ما وضعته من شروط لتعيين المحكم من
قبل الغير حيث عهدت إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أمر التعيين وألزمتها بأن
يكون العدد المطلوب تعيينه من المحكمين مساو لما تم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع
كما أعطت ذات الهيئة هذا الحق في حالتين:
الحالة الأولى: حالة ما إذا امتنع
أطراف النزاع عن تعيين المحكمين.
الحالة الثانية: حالة ما إذا امتنع أحدهم.

ولكن هذه المادة وإن اتفقت فيما سبق ذكره هنا مع غيرها من مواد أنظمة التحكيم
في دول العالم إلا أنها أضافت (وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم ويكون
ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض) فجعلت
جلسة خاصة لهذا الغرض وهو ما لم تنص عليه المواد المقابلة لهذه المادة في قوانين
التحكيم الأخرى.
2 - شروط تعيين المحكم
عالج المنظم السعودي الشروط الواجب
توافرها في المحكم من خلال المادة الرابعة حيث جاء فيها ما نصه: (يشترط في المحكم
أن يكون من ذوى الخبرة ، حسن السيرة والسلوك كامل الأهلية وإذا تعدد المحكمون وجب
أن يكون عددهم وتراً). وهنا اشترط المنظم أربعة شروط يجب توافرها فيمن يقوم
بالعملية التحكيمية هي:
أولاً : أن يكون من ذوي الخبرة.
والخبرة بمعناها
القانوني تتمثل في إبداء الرأي والمشورة من متخصص لمن يطلبها ودون التزام من هذا
الأخير بإتباعها ،ومن الجدير بالذكر أن هذا الشرط يعتبر من الأهمية بمكان نظراً
لتوسع النشاط التجاري المعاصر ، وحسناً فعل المنظم السعودي إذ في النص على ذلك قفل
لباب يدخل منه المغرضون والكارهون لنظرية التحكيم واتهامها بالقصور نظراً لعدم
توافر الخبرة اللازمة للمحكمين ...ثانيا ً: حسن السيرة والسلوك.
عني المنظم
السعودي بهذه المسألة رغم أنها من الشروط الطبيعية التي تقتضيها مهمة المحكم
المتمثلة في قيامه بالعمل كقاضي بين أطراف النزاع للفصل في الخلاف الحاصل بينهم،
ومثل هذا الشرط اشترطه الفقهاء المسلمون فيمن يتولى القضاء وعبروا عنه بمصطلح
العدالة، والعدالة هي خصلة في النفس تمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي وتجنب الصغائر
مع التحلي بالمروءة وترك الأمور الدنيئة ثالثاً: كمال الأهلية.
وهذا الشرط
المذكور من الشروط التي أجمعت عليها الأنظمة القانونية بصفة عامة فلا يجوز أن يكون
قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً
ما لم يرد إليه اعتباره ونرى أن أهلية المحكم من أهم الضرورات الملحة وحاجة طبيعة
لا سيما في ظل التغيرات التجارية العالمية التي تحتاج إلى دراسة وكمال أهلية ولذا
كان هذا الوصف مطلباً شرعياً فيمن يتولى الفصل في الخصومات وبهذا قالت الحنفية
والشافعية والمازري من المالكية
رابعاً: أن يكونوا وتراً في حال
تعددهم
وذلك أنه إذا صدر حكم التحكيم حال كان عدد المحكمين زوجياً كاثنين أو
أربعة أو ستة فسينقسم المحكمون إلى جانبين متساويين عدداً إذ يقوم هذا التساوي
عقبه كأداء تعرقل صدور الحكم فيتعطل الفصل في النزاع وتفشل مهمة التحكيم
ومن
الجدير بالذكر أن أنظمة التحكيم التجاري الدولي نحت لهذا المنحى ومن ذلك ما نصت
عليه المادة الثانية من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية حيث جاء فيها : (يمكن
الفصل في الخلافات بواسطة محكم واحد أو ثلاثة محكمين) كما نصت المادة الخامسة من
نظام اليونسترال UNCITRAL على: (إذا لم يتفق الطرفان مسبقاً على عدد المحكمين
(واحد أو ثلاثة) ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوماً .. على تشكيل هيئة التحكيم من محكم
واحد وجب تشكيلها من ثلاثة محكمين).
ولذا أحسن المشرع المصري حينما نص في
المادة 15 من نظام التحكيم على ما يلي: (إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم
وتراً و إلا كان التحكيم باطلاً).
هذا وقد أضاف المنظم شروطاً أخرى في اللائحة
التنفيذية في المواد 3، 4 ، 5 ، حيث جاء في المادة الثالثةSadيكون المحكم من
الوطنيين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم ويجوز أن يكون من بين
موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف ، وعند تعدد المحكمين يكون
رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في
المملكة) وفي هذه المادة أعطى المنظم السعودي الحق في أن يكون من أصحاب المهن
الحرة وإما أن يكون موظفاً فيحتاج إلى موافقة الجهة التي يتبعها ثم أضاف إلى هذه
الشروط شروطاً أخرى في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية والتي جاع نصهاSadلا
يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع ومن حكم عليه بحد أو تعزيز في جرم
مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر إفلاسه ما
لم يكن قد رد إليه اعتباره) وفي هذه المادة وضع المنظم شروطاً جديدة للمحكم وهي:

ألا يكون للمحكم مصلحة قائمة في النزاع. وهذا الشرط نصت عليه معظم أنظمة
التحكيم العالمية إن لم يكن كلها ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما جاء
بالفقرة 3 من المادة 16 من قانون التحكيم المصري والتي نصت على وجوب: (أن يفصح عن
قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته).
هذا وقد جاء
بالمادة الخامسةSadمع مراعاة حكم المادتين (2) و (3) تعد قائمة بأسماء المحكمين
بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة ورئيس ديوان المظالم وتخطر بها المحاكم
والهيئات الفضائية والغرف التجارية والصناعية ، ويجوز لذوى الشأن اختيار المحكمين
من هذه القوائم أو غيرها).
وإذا كان المنظم السعودي لم يتطرق لطرق تعيين
المحكمين في نظام التحكيم فقد تطرق له في اللائحة التنفيذية حيث نص في المادة
السادسة منه على: (يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق المحتكمين في وثيقة تحكيم
يحدد فيها موضوع النزاع تحديداً كافياً ، وأسماء المحكمين ، ويجوز الاتفاق على
التحكيم بمقتضى شرط عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد).

أما
مسألة عزل المحكم


فقد عالجه المنظم في المادة الحادية عشر من النظام
حيث نص علىSadلا يجوز عزل المحكم إلا بتراضي الخصوم ويجوز للمحكم المعزول المطالبة
بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله ولم يكن العزل بسبب منه كما لا يجوز
رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم). وهنا اشترط
المنظم لعزل المحكم تراضي خصوم الدعوى التحكيمية؛ بحيث يحتفظ المحكم المعزول بحقه
في التعويض عن عزله بشرط أن يكون المحكم قد شرع في نظر الدعوى ولم يكن العزل بسبب
صادر عنه ، كما حفظت هذه المادة للمحكم حقه في عدم رده عن الحكم إلا بسبب ظاهر بعد
إيداع وثيقة التحكيم مقر الجهة التحكيمية.
هذا وقد مدد المنظم الميعاد المحدد
للحكم ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكماً جديداً بدلاً عن المحكم المعزول حيث نصت
المادة الرابعة عشرة منه على: (إذا عين محكم بدلاً عن المحكم المعزول أو المعتزل
امتد الميعاد المحدد للمحكم ثلاثين يوماً).
وهنا جارى المنظم السعودي غيره من
المشرعين وصدق من قال: لا يوجد اختلاف ذو شأن بين رد المحكمين وعزلهم في النظام
الوطني عنه في النظام الدولي , إذ أخذت أنظمة واتفاقيات التحكيم التجاري الدولي
بمبدأ جواز الرد والعزل وإن اختلفت في تفاصيل الإجراءات الواجب إتباعها في هذا
الشأن , وذلك مع تحويل الطرفين حرية الاتفاق على تنظيم هذه الإجراءات

رد
المحكم


نصت المادة 12 من نظام التحكيم علىSadيطلب رد المحكم للأسباب
ذاتها التي يرد بها القاضي ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع
خلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصوم بتعيين المحكم أو من يوم ظهور أو حدوث سبب من
أسباب الرد ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد
لهذا الغرض) وهنا نحى المنظم إلى اعتبار التحكيم ذي طبيعة قضائية ومن ثم اعتبار
المحكم قاضياً وهو ظاهر النصوص الشرعية وفهم فقهاء الشريعة الإسلامية لذا لما تعرض
الفقهاء لشرح قول النبي صلى الله عليه وسلمSad( إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران
وإذا حكم فأخطأ فله أجران)) وقوله صلى الله عليه وسلمSad(القضاة ثلاثة)) وهو في
الصحيحين أنه كل من يقضي بين الناس وهنا حدد المنظم الطريقة التي ينبغي إتباعها
لرد المحكم في الخطوات التالية:
1ـ تقديم طلب رد المحكم إلى جهة التحكيم من
يوم إخبار الخصوم بتعيينه أو ظهور سبب الرد.
2ـ يتم دعوة الخصوم لجلسة تعقد
للنظر في مسألة الرد.
والسؤال هنا : هل لو تأخر الخصوم عن خمسة أيام فتقدموا
برد المحكم في اليوم التاسع مثلاً لظهور سبب رد المحكم هل ينظر الرد وهل يعتبر
دعوى ؟لم يشر أحد من الشراح إلى الرد على هذا التساؤل وعلى كل حال فإنني أرى أن
هذه المسألة ـ أعني مسلة رد المحكم ـ أعالجتها اتفاقيات التحكيم العالمية بنحو ما
نحا إليه المنظم السعودي ومن ذلك ما جاء بقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون
التجاري الدولي Uncitral 1976 وتحديداً بالمادة العاشرة منها يقضي بأن:" كل محكم
قابل للرد إذا وجدت ظروف من طبيعتها إثارة شكوك جدية حول حياد المحكم واستقلاليته
, ولا يجوز لأي من طرفي النزاع ردّ محكم عيّنه هو إلا لسبب ظهر أو علم به بعد
التسمية " . وإن كل طلب للردّ يجب أن يبيّن الأسباب وأن يراعي مُهلاً وإجراءات
معينة. فإذا استمل طالب التحكيم أوراقه كان على جهة التحكيم التزامات حددها المنظم
في اللائحة التنفيذية في مادتيه التاسعة والعاشرة التي جاء نصهماSadيتولي كاتب
الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء
السجلات اللازمة لقيد طلبات التحكيم وعرضها على الجهة المختصة لاعتماد وثيقة
التحكيم ، كما يتولي الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في نظام التحكيم وأية
اختصاصات أخرى يحددها الوزير المختص ، وعلى الجهات المختصة وضع الترتيب اللازم
لمواجهة ذلك .
مادة (10) (على هيئة التحكيم أن تحدد ميعاد الجلسة التي ينظر
فيها النزاع خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارها بقرار اعتماد وثيقة
التحكيم ، وإخطار المحتكمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر
النزاع).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleraqi.alafdal.net
 
نبذه عن التحكيم للمستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي رئيس روافد التحكيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رئيس روافد التحكيم المستشار نواف عبدالرحمن عراقي يختار المحامي عبدالله بن عباس شرقاوي نائب لرئيس روافد التحكيم
» مكتب دار التحكيم برئاسة المستشار د. نواف بن عبدالرحمن عراقي بالتعاون مع روافد التحكيم يطلقون دبلوم التحكيم الدولي في اربع مناطق من المملكة العربية السعودية
» قراءه سريعه في تعريف التحكيم لرئيس روافد التحكيم المستشار نواف عبدالرحمن عراقي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي :: المنتدى العام :: عــــالم المال و الأعمـــــال :: عالم القانون-
انتقل الى: