Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
| موضوع: د المستشار نواف بن عبدالرحمن عراقي( الفرع الثاني : الاهلية الكاملة لاطراف اتفاق التحكيم ) و الشروط النظامية للهيئة التحكيمية الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:16 am | |
| ( الفرع الثاني : الاهلية الكاملة لاطراف اتفاق التحكيم )
تنص المادة 10 من نظام التحكيم السعودي على :_
فقرة 1: لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف فى حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعياً _ أو من يمثله _ أم شخصاً اعتبارياً .
فقرة 2 : لا يجوز للهيئات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، مالم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك .
من الشروط الشكلية اللازمة لصحة وجودية إتفاق التحكيم أن يتمتع أطرافه بالأهلية الكاملة, والتى معيارها وفقاً للنص السابق هو القدرة على التصرف الكامل فى الحقوق وإجراء كافة التصرفات القانونية حيالها سواء بشكل سلبي أو إيجابي ، وهنا أورد النص حكمان نظاميان هما:_
الحكم الاول: لا يشترط الأهلية فى الشخص الطبيعي وحسب, إنما يمتد الشرط بمظلته ليشمل وكيله الخاص الذي قد يبرم إتفاقا على التحكيم ، فقد اشترط نظام التحكيم السعودي الأهلية فى كل من الطرف الأصلي فى التحكيم ووكيله .
الحكم الثاني : لما كانت الجهات الحكومية ذات شخصية قانونية اعتبارية بموجب نصوص النظام, ويحق لها إجراء ما تشاء من تصرفات قانونية أو نظامية ، إلا أن المنظم قد اشترط هنا موافقة رئيس مجلس الوزراء ، حيث تعد هذه الموافقة بمثابة الاعتراف بالاهلية النظامية للجهة الحكومية التى أبرمت اتفاق التحكيم, ويقوم إنعدام هذه الموافقة مقام الأهلية الناقصة والتى يكون معها اتفاق التحكيم باطلاً .
المبحث الثالث
الشروط النظامية للهيئة التحكيمية
المادة الثالثة عشر : ” تُشكل هيئة التحكيم من محُكم واحد أو أكثر ، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً .
المادة الرابعة عشر : ” يشترط فى المُحكم ما يأتي : 1_ أن يكون كامل الاهلية . 2_ أن يكون حسن السيرة والسلوك . 3_ أن يكون حاصلاً على الاقل على شهادة جامعية فى العلوم الشرعية أو النظامية ، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي توافر هذا الشرط فى رئيسها ” .
المادة السادسة عشرة : ” 1_ يجب ألا يكون للمحكم مصلحة فى النزاع وعليه _ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم _أن يصرح كتابة لطرفي التحكيم بكل الظروف التى من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله ، إلا أن سبق له أن أحاطهما علماً بها ” .
باستــــــقراء النصوص النظامية سالفة الذكر أعلاه يتضح أن نظام التحكيم السعودي أوجب عدة شروط شكلية ينبغي توافرها فى هيئة التحكيم ، سواء من حيث العدد أو من حيث المؤهلات العلمية, والتزامات المحكم ، وذلك على النسق الآتي : _
القيد الأول : يجب أن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم وترياً دائما .
القيد الثاني : أن يكون المُحكم كامل الأهلية وله الحق فى التصرف فى كافة حقوقه بشتي الصور .
القيد الثالث : حصول المُحكم على مؤهل جامعي فى العلوم الشرعية أو النظامية ، وفى حالة كون هيئة التحكيم تتكون من أكثر من مًحكم يُكتفي بهذا الشرط فى حق رئيس هيئة التحكيم دون باقي أعضائها .
القيد الرابع: يشترط ألا يكون للمُحكم صلة أو مصلحة بموضوع النزاع أو أطرافه ويفهم ذلك من دلالة المادة 16 من نظام التحكيم الذي أوجب على المُحكم أن يعلن كتابة اطراف اتفاق التحكيم بكافة الظروف التى من شأنها أن تحمل على إثارة الشك فى جانبه وتوضيح مدي وطبيعة العلاقة بينه وبين أي من أطراف الاتفاق أو بموضوع المنازعة ، ويرتب نظام التحكيم جزاء البطلان فى حالة الاخلال بأي من الشرائط والقيود التى يجب مراعاتها على النحو السالف .
تنص المادة 193 من قانون التحكيم القطري على :- ” لا يجوز أن يكون المُحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره .. ” .
تنص المواد 15 و 16 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على ذات الشرائط والقيود التى أقرها المشرع السعودي ، فقد نصت المادة 15 من القانون المصـــري على أنه : ” فقرة 1 : تُشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المًحكمين كان العدد ثلاثة ” .
فقرة 2 : ” إذا تعدد المُحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً ”
كما جاء فى المادة 16 من قانون التحكيم المصري أنه :
فقرة 1 ” لا يجوز أن يكون المُحكم قاصراً أو محجوزاً علية أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو بسبب إشهار إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
فقرة 2 ” لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة, إلا اذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .
فقرة 3 “يكون قبول المحكم لمهمته كتابة, ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته ” .
أما عن موقف المنظم بدولة الإمارت العربية فيتمثل فيما أقره بنص المادة 206 من قانون التحكيم الإماراتي والذي نص على : فقرة 1_ لا يجوز أن يكون المُحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية, أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره ” .
فقرة 2_ اذا تعدد المحكمون وجب فى جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً ” .
تنص المادة 1023 من قانون التحكيم الهولندي على :- ” يمكن أن يكون مُحكماً كل شخص طبيعي يتمتع بأهليته المدنية مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك ، ولا يمكن استبعاد أي شخص بسبب جنسيته … ” .
كما تنص المادة رقم 1453 من قانون التحكيم الفرنسي مرسوم 14/5/1980 على :- ” تُشكل المحكمة من مُحكم واحد أو عدة مُحكمين بشرط أن يكون عددهم وتراً … ” .
من مقارنة النصوص النظامية السعودية مع النصوص القانونية العربية والأجنبية, يتبين أنه ثمة أوجه للتشابة بين كل منهما ، حيث أقروا جميعاً بعض القيود او الشرائط التى ينبغي توافرها فى اعضاء هيئة التحكيم ، فقد أجمعوا على ضرورة أن يكون عدد هيئة التحكيم فردياً على حد تعبير المشرع السعودي أو وترياً كما جاء فى النصوص المصرية والإماراتية ، كما اتفقوا على ضرورة أن يتمتع المُحكم بالأهلية الكاملة وأن يكون حسن السيرة والسلوك , وألا يكون محكوما عليه بعقوبة جزائية مخلة بالشرف مالم يرد إليه اعتباره .
خلاصة القول أن التشريع السعودي قد جاءاً مقنن المعاني, شاملاً لبعض ما جاء فى النصوص العربية والأجنبية بصياغة شامله وواضحه .
تجدر الاشارة الى أنه جاء بالنظام القديم عدة شروط خاصة بالمحكم مثل:
أ-شرط أن يكون المحكم ذكرا .
| |
|