د. المستشار نواف عبدالرحمن عراقي (( تعريف التحكيم))
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Big Boss
عدد الرسائل : 2011 العمر : 47 الموقع : https://aleraqi.alafdal.net العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي : رقم العضوية : رئيس المنتدي تاريخ التسجيل : 07/08/2008
موضوع: د. المستشار نواف عبدالرحمن عراقي (( تعريف التحكيم)) الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 11:09 am
لم يعرف النظام السعودي التحكيم كما ورد في بعض القوانين المعاصرة, وذلك إيمانا منه بأن وضع التعاريف من مهمة الشراح وليس النظام, أو رغبة منه في تجنب التعريفات بقدر الإمكان فيما لا ضرورة لتعريفه, وإنما عرف اتفاق التحكيم, فعرفه نظام التحكيم السعودي الجديد في:
المادة الأولـــي / فقرة 1 : ” هو إتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع او بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما فى شأن علاقة نظامية محددة تعاقدية كانت او غير تعاقدية ، سواء أكان اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد ، أم فى صورة مشارطة تحكيم مستقلة ” .
يتضح لنا أن المنظم السعودي قد عرف نظام التحكيم بأنه إتفاق بين طرفي علاقة نظامية على إحالة الفصل فيما قد ينشأ بينهما من منازعات الى القضاء الخاص, أو ما يعرف وفقاً لنصوص النظام الجديد بــــــ” التحكيم ” ، الذي قد يتخذ إحدى الصورتين إما أن يأتي فى شكل بند أو شرط فى متن العقد _ إذا كانت العلاقة القانونية فى صورة عقد _ وإما أن يكون فى هيئة مشارطة تحكيم مستقلة .
وبالتدقيق فى متن النص النظامي موضوع التفسير يتبين أن المنظم السعودي قد جعل من إتفاق أطراف العلاقة القانونية أساساً لوجود التحكيم سواء كان شرطاً أو مشارطة ، حيث أن الأصل أن يعُقد الاختصاص بالفصل فى المنازعات إلى القضاء الوطني ، إلا أن المشــــرع قد خرج على هذا الأصل العام وخول لإرادة أطراف العلاقة القانونية محل النزاع المحتمل حدوثة مستقبلاً أن يحيلوا النزاع الى التحكيم .
ويفهم من النص السابق أن التحكيم قد يتخذ صورتين إما بند تحكيم ضمن بنود العقد أو قد يأتي فى هيئة مشارطة وهو ما أكده نظام التحكيم السعودي فى المادة التاسعه منه ، حيث نص النظام في المادة (9) (1) على أنه : ” يجوز ان يكون إتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته أم ورد فى عقد معين ” .
عرف المشـــرع المصــــري إتفاق التحكيم فى المادة الرابعة من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بأنه : ” ينصرف لفظ “التحكيم” إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولي إجراءات التحكيم بمقتضي إتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك “.
كما جاء فى المادة العاشرة منه ” إتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينه عقدية أو غير عقدية ” .
وجاء فى المادة الثانية من قانون التحكيم بممكلة البحرين الصادر بمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1994 أن التحكيم : “يعني أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة ام لا ” .
ونصت المادة الرابعه من قانون التحكيم العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47 بأنه :” التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء أكانت الجهة التى تتولي إجراءات التحكيم بمقتضي إتفاق الطرفين منظمة أم مركزاً دائماً أو لم تكن كذلك ” .
ونصت المادة 7 من القانون النوذجي للتحكيم التجاري الدولي ” اليونسترال ” على أنه :- ” هو إتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحدده التى نشأت, أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محدده تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ، ويجوز أن يكون إتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو فى صورة إتفاق منفصل … ” .
كما جاء تعريف اتفاق التحكيم فى القانون الفرنسي بالفصل الثاني بقانون المرافعات المدنية ، حيث نصت المادة 1447 منه على : – ” إتفاقية التحكيم هي عقد يحيل بموجبه أطراف نزاع نأشي هذا النزاع إلى تحكيم شخص أو عدة أشخاص .. ” .
بمقارنة نص تعريف اتفاق التحكيم بالنظام السعودي بغيره من نصوص التعريفات العربية وما جاء فى قانون اليونسترال النموذجي يتضح أنه أكثر تحديدأ ووضوحاً ، حيث جاء هذا النظام موضحاً ماهية اتفاق التحكيم الذي يعتبر تكريساً لمبدأ حرية الإرادة فى حسم المنازعات التى قد تنشأ مستقبلاً بمناسبة وجود علاقة نظامية ما ، كما بين أن موضوع النزاع قد يكون نشأ بالفعل أو محتمل حدوثه مستقبلاً ، ويضاف إلى ذلك كونه لم يقصر التحكيم على علاقة نظامية معينه بل شمل كلاً من التعاقدية وغير التعاقدية .
د. المستشار نواف عبدالرحمن عراقي (( تعريف التحكيم))