مساهمو «المعجل» لهم الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الشركة
كاتب الموضوع
رسالة
المتفائله عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عدد الرسائل : 16919 العمر : 64 العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام مزاجي : رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي تاريخ التسجيل : 14/08/2008
موضوع: مساهمو «المعجل» لهم الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الشركة الإثنين أكتوبر 01, 2012 8:19 pm
رهن قانونيون إقدام المساهمين في "المعجل"، تقديم عريضة للمطالبة بالتحقيق في التجاوزات المالية، بمدى إدراك وعيهم بأن ذلك حق مشروع يكفله لهم النظام. "الاقتصادية" عبد العزيز الفكي من الدمام تباينت آراء عدد من القانونيين والمحللين الماليين عن الجهة المخول لها قبول دعاوى قضائية تطالب بتعويض المساهمين المتضررين ماليا عن أي تجاوزات مالية أو إدارية ثبت حدوثها في إحدى الشركات المساهمة، كما هو الحال في شركة مجموعة محمد المعجل، التي تعرضت لخسائر مالية أعلن عنها أخيرا، ترتب على ذلك قرار هيئة السوق المالية استمرار تعليق تداول سهم الشركة في السوق إلى أن تعدل الشركة أوضاعها المالية، بعد أن امتنع المحاسب القانوني للشركة عن إبداء الرأي حول القوائم المالية الأولية التي نشرتها الشركة. ورهن القانونيون والمحللون إقدام عدد من صغار المساهمين في مجموعة شركة محمد المعجل، التي حدثت فيها تجاوزات كبدتها خسائر مالية، تقديم عريضة للمطالبة بفتح التحقيق في عدالة علاوة الإصدار ما أعقبها من تجاوزات مالية، بمدى إدراك ووعي المساهمين بأن ذلك حق مشروع يكفله لهم النظام، خاصة أن تلك التجاوزات أضرت باستثماراتهم ومدخراتهم. وكانت هيئة السوق المالية قد أشارت إلى أن القوائم المالية الأولية للشركة التي نشرت أظهرت تحقيقها لخسائر عن الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2012 بلغت 540.80 مليون ريال، ونتج عنه عجز في حقوق المساهمين بمبلغ 279.80 مليون ريال، وبناءً على نظام السوق الذي يخول للهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، وقواعد التسجيل والإدراج التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، أو إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تسوّغ التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق. في حين يرى أحد المحللين أن هيئة السوق المالية هي الجهة المعنية بالنظر في الدعوى، بينما يؤكد أحد القانونيين أن لجنة الفصل المنازعات المالية هي الجهة التي يجب أن يلجأ إليها المساهمون في حال ثبت أن هناك ممارسات غير نظامية وقانونية أضرت باستثماراتهم لدى إحدى الشركات المساهمة، والحال ينطبق في شركة المعجل. وقال لـ "الاقتصادية" أمس الدكتور ماجد محمد قاروب، المحامي والقانوني، إن لجنة الفصل في المنازعات المالية هي الجهة المعنية في الفصل في المنازعات الخاصة بالشركات المساهمة، وما تصدره من أوراق مالية، مشيرا إلى أن قضية "المعجل" أصبحت قضية اقتصادية تتعلق بصحة التشريعات والقوانين واللوائح وخلوها من الفساد، وقدرة وكفاءة العاملين في الأجهزة ذات العلاقة بالعمل كهيئة السوق المالية، وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة تمت فيها أو من خلالها إحدى خطوات طرح شركة المعجل للاكتتاب العام، كذلك التحقيق في عملية المتابعة والمراقبة بعد الطرح من خلال الإدارة والتشغيل. وأضاف أن كل الأخطاء والتجاوزات التي حدثت خلال إحدى المراحل يجب أن يخضع المتسببون فيها للمساءلة والتحقيق ومن ثم مطالبتهم بالتعويض إذا ثبت أن هناك قصورا حدث في أثناء تلك العمليات. وقال في الحقيقة إن أغلب المساهمين لا يعودن إلى القانون إلا بعد تفاقم مشكلاتهم، وظهور هذه المشكلات بمظهر يسيء للاقتصاد. وأضاف: "من وجهة نظري وإن كان هناك حق للاقتصاد الوطني والمجتمع والمساهمين والمتعاملين بحسن نية مع الشركة بمقاضاة الشركة ومطالبتها بالتعويض، إلا أنني في الوقت ذاته أرى أن المساهمين مفرطون في حقوقهم في متابعة أعمال الشركة". وتساءل قاروب عن دور المساهمين خلال السنوات الماضية التي صدرت فيها عدد من الميزانيات، وأيضا دور هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والمحاسب القانوني والمراقب المالي ولجنة المراقبة والتسجيل والمحاسبة، موضحا أن الجهات السابقة تعد متهمة بالتقصير في أداء واجبها القانوني في مثل هذا الأمر. وأردف قائلا: هذا الأمر يجعلنا نشك في كفاءة المصارف الاستثمارية وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة باعتبارها الجهات المعنية بالشركات وأنظمتها وأعمالها، كما أن هذا الأمر يجعلنا نشكك في مصداقية الميزانيات الصادرة عن الشركة طوال السنوات التي سبقت وأعقبت الطرح. وتابع: إن موضوع "المعجل" يلقي بظلال كثيرة على ما يروجه البعض بأن تحول الأنشطة التجارية بما فيها الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة هو قرار صحيح وسليم، إلا أن الواقع يثبت بتجربة تلو الأخرى، أن معظم الشركات العائلية التي تحولت إلى مساهمة عامة لم تقدم أي مردود إيجابي للمجتمع والاقتصاد بخلاف استحواذها على مئات الملايين من الريالات كعلاوات إصدار تم استغلالها في تنمية ثروات أصحاب تلك الشركات على حساب المساهمين والاقتصاد بشكل عام، إلى جانب استمرارهم في إدارة هذه الشركات بعد تحولها إلى شركات مساهمة عامة، باعتبارها ملكية خاصة. وبين أن كل ما حدث ما هو إلا عبارة عن مسميات ورقية لإظهار "وهم" حقيقة تحولها لشركات مساهمة عامة، على عكس الواقع الحقيقي والفعلي الذي يتضح في شركة المعجل. وأضاف: هذا يجعلنا نتذكر عددا من الشركات العائلية الأخرى التي تحولت إلى شركات مساهمة عامة دون أن تحقق أي مردود اقتصادي، أو تقضي على أي مظاهر فساد، باعتبار أن الشركات المساهمة العامة تعد وفق القانون هي رأس الرمح لمكافحة الفساد في أعمالها وعملياتها الإدارية والمالية، إلا أن الواقع يقول إن هذه الشركات تؤدي رسالة عكسية لما يجب أن تقوم به. وأفاد بأن القضاء التجاري عليه النظر في القضية في حال طالب عدد من المساهمين بالتحقيق في أعمال الشركة ما صاحبها من تجاوزات مالية، ليشمل التحقيق أعضاء مجلس الإدارة، والمحاسب القانوني إذا كان له دور في إخفاء الحقائق عن المساهمين والتي كشف النقاب عنها أخيرا، كما تجوز محاسبة هيئة السوق المالية في حال ثبت تفريطها أو تغاضيها عن بعض الأساسيات اللازمة التي يجب أن تحقق منها، مبينا أن كل الجهات التي عملت خلال مراحل الطرح يجب أن يطولها التحقيق في حال طالب عدد من المساهمين ذلك. من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" أحمد الحقيل المستشار القانوني، أنه لا بد من توافر شروط معينة لرفع أي الدعوى ضد أي شركة حدثت فيها أخطاء مالية وإدارية، إلا أن المساهم مطالب بإثبات ذلك وإثبات الضرر أيضا للمطالبة بالتعويض، وهنا مجلس الإدارة مطالب بالتعويض متى ما ترتب على عليهم مسؤولية أضرار لحقت بالشركة والمساهمين، لأنهم لم يقوموا بالدور المطلوب منهم لحماية الشركة وحقوق المساهمين. كما يحق للشركة حسب المادة 77 من النظام أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين في حال قررت الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى مع مراعاة المدة النظامية المحددة لذلك، فمن حق المساهم والشركة أيضا رفع الدعوى لكل من الطرفين لهما إجراءات يجب اتباعها. وحتى تستقيم الأمور لا بد من وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية حتى تتم المطالبة بالتعويض نتيجة الضرر الذي لحق بالشركة أو المساهم، إذا كان هنالك أي من أعضاء مجلس الإدارة في أي شركة ما قدم معلومات مضللة أو غير صحيحة سواء فيما يتعلق بالقوائم المالية أو غيرها من الإجراءات الأخرى، فأيضا هذا العضو يتحمل بموجب المادة 229 من نظام الشركات مسوؤلية ذلك، وإذا تم عمدا ذكر معلومات كاذبة في ميزانية الشركة فأيضا هناك عقوبات مالية، إضافة إلى عقوبة السجن إذا ما تقرر الجهة القضائية التي تنظر الدعوى. وبين إذا كانت الدعوى بغرض التعويض نتيجة أخطاء، فإن الدعوى تقام أمام المحكمة الإدارية، ولكن أهم إثبات، الخطأ والضرر للمساهم، أما للشركة يتوقف ذلك على موافقة الجمعية العامة للشركة. أمام ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية" بندر محمد الحميضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة، أن اللجنة لم تتلق بعد أي مطالبة من مساهمين لبحث موضوع شركة المعجل، إلا أنه حسب النظام فإنه يحق للمساهمين تقديم خطابات للجهات المعنية للتحقيق في التجاوزات التي حدثت. وقال الحميضي إن المادة 78 من نظام الشركات المساهمة تنص على "أنه لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها ما زال قائماً، ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. وإذا رفع المساهم الدعوى فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر. من ناحيته، قال لـ "الاقتصادية" عبد الله البراك، المحلل المالي، إنه يحق لصغار المساهمين في "المعجل" تقديم عريضة للجهات الرسمية للمطالبة في التحقيق في عملية علاوة الإصدار وبقية العمليات الأخرى التي أدت إلى تكبد الشركة خسائر وصلت إلى 75 في المائة مما أضر بمصالحهم الاستثمارية. وتابع: بإمكان من يملكون أسهما في "المعجل" وخاصة صغار الملاك رفع دعوى قضائية والمطالبة بالتحقيق في عدالة طرح شركة المعجل للاكتتابات العامة، وهذا بند ينص عليه النظام، مبينا أن هيئة السوق المالية في حال إذا تقدم عدد من مساهمي إحدى الشركات المساهمة الذين تضرروا من تجاوزات مالية وإدارية حدثت في الشركة فإن الهيئة يجوز لها فتح التحقيق في الأمر، ويصبح للهيئة حينها صلاحية فتح التحقيق في الأمر.
مساهمو «المعجل» لهم الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الشركة