المتفائله عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عدد الرسائل : 16919 العمر : 64 العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام مزاجي : رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي تاريخ التسجيل : 14/08/2008
| موضوع: تغريم «متلاعبين» في سوق الأسهم 420 ألف ريال الأحد يونيو 24, 2012 9:54 pm | |
| قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تغريم وإيقاف محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، ومحمد بن عادل بن عبدالله عقيل، وسلطان بن محمد بن يحيى القحطاني في سوق الأسهم، بسبب ما اعتبرته تلاعباً واحتيالاً وأوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح أثناء تداولهما أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس). كما غرمت خالد بن فهد بن سليمان العقيلي، وحسين بن دخيل الله بن عوضه آل مريح القحطاني لمخالفتهم عدد من أنظمة سوق المال.
وخلص منطوق القرار - بحسب هيئة السوق المالية - إلى ''تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة كلٍ من محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، ومحمد بن عادل بن عبدالله عقيل، وسلطان بن محمد بن يحيى القحطاني بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس) خلال الفترة من 1/4/2007م حتى 22/4/2007م، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك على التفصيل الآتي:
أولاً: محمد بن معيض بن يحيى القحطاني:
1- سجنه مدة ستة أشهر.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
3- منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدةَ خمس سنوات.
4- منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدةَ خمس سنوات.
5- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ خمس سنوات.
ثانياً: محمد بن عادل بن عبدالله عقيل:
1- إلزامه دفعَ المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة (2,199,384.66) مليونين ومئة وتسعة وتسعين ألفاً وثلاث مئة وأربعة وثمانين ريالاً وستة وستين هللة.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
3- منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدة سنة واحدة.
4- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.
ثالثاً: سلطان بن محمد بن يحيى القحطاني:
1- إلزامه دفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة (6,952,907.89) ستة ملايين وتسع مئة واثنين وخمسين ألفاً وتسع مئة وسبعة ريالات وتسعة وثمانين هللة.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
3- منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدةَ سنة واحدة.
4- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.
رابعاً: ثبوت ممارسة المتهم الأول (محمد بن معيض بن يحيى القحطاني) التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمرة صاحبة السجل المدني رقم (1028959615) وإلزامها بدفع المكاسب التي تحققت في محفظتها نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة (4,468,017.65) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وستين ألفاً وسبعة عشر ريالاً وخمسة وستين هللة.
خامساً: ثبوت ممارسة المتهم الأول (محمد بن معيض بن يحيى القحطاني) التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمر صاحب السجل المدني رقم (1036046835) وإلزامه بدفع المكاسب التي تحققت في محفظته نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة الت
كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والذي أصبح نهائياً وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على خالد بن فهد بن سليمان العقيلي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
1- إلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة والبالغة (44,000) أربع وأربعين ألف ريال.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.
3- منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.
وأعلنت صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والذي أصبح نهائياً، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على حسين بن دخيل الله بن عوضه آل مريح القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2- منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.
3- منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً مدة ستة أشهر.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة. | |
|