المتفائله عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عدد الرسائل : 16919 العمر : 64 العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام مزاجي : رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي تاريخ التسجيل : 14/08/2008
موضوع: أمرٌ سامٍ بإدراج «جباية الأراضي» في مشروع الزكاة الإثنين أبريل 02, 2012 9:29 pm
برّر مجلس الشورى، أمس، عدم التطرُّق لمناقشة مقترح بفرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء)؛ لعدم نظاميتها - وفقا لقواعد عمل المجلس - لوجود أمر سامٍ صادر ينص على تضمين هذا الموضوع في مكونات مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المرفوع من قِبل الحكومة، وتدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس. جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ، حيث أوضح المجلس أنه لم يتطرق لبحث توصية إضافية تؤكد قراراً سابقاً للمجلس؛ تطالب بدراسة تولي وزارة المالية (المصلحة) جباية الزكاة الشرعية الواجبة على عروض التجارة في الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية حالياً تحت اسم ''نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أسقط مجلس الشورى أمس توصية تدعو إلى دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد أن تعرضت تلك التوصية لجدل واسع بين المؤيد والمعارض من قبل الأعضاء أمس. جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمصلحة للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/131هـ، وتوصيات اللجنة والإضافية على التقارير. وتركزت مداخلات الأعضاء المعارضين على عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية، إلى جانب أن الحكومة جربت قبل سنوات تطبيق مثل هذه الضريبة على الأجانب وأوقفت في 24 ساعة، كما أن الموضوع ذاته درس من قبل مجلس الشورى في دورته الثالثة وتم رفضه، ولذا "يجب ألا نجرب المجرب سابقا"، مشيرين إلى أن زيادة رسوم استقدام العمالة على سبيل المثال لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيراً يذكر في سعودة الوظائف. وتساءل أحد الأعضاء عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها التي قد لا توازي المبالغ المستحصلة من كثير من درجات العمالة، فيما ذهب آخر إلى القول إن الحصيلة من فرض مثل هذه الضريبة على الأجانب من فئات معينة قد لا تتجاوز الـ100 مليون ريال سنويا، ومن ثم فإن هذه النسبة ليست العالية التي تستدعي إحداث خلل في سوق العمل المحلية حسب قوله. بينما أكد البعض أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة، وكذلك القطاع الحكومي سيتحمل جزءاً كبيراً من دفع مثل هذه الضريبة، وبالتالي فإن تطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني. وقال المجلس إن الموضوع ليس بجديد فقد سبق للمجلس بتاريخ 26/2/1424هـ إقرار مشروع نظام ضريبة الدخل الذي تناول في مادته السابعة أسعار الضريبة والأشخاص الذين تشملهم، حيث أوجبت هذه المادة شمول الضريبة لشركة الأموال المقيمة، ولشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط، والشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة. في حين، يؤكد الأعضاء المؤيدون أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين والأجانب، مما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص. ورد الأعضاء على من ذكر أن الحكومة جربت سابقا تطبيق مثل هذه الضريبة على الأجانب وأوقفت، بأن ذلك تم قبل نحو 40 عاما تقريبا حين ضمنت في نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي عام 1370هـ، وتم إلغاء هذه الضريبة بمرسوم ملكي عام 1395 هـ، متسائلين في هذا الصدد "هل ما كان يطبق في ذلك الوقت نعمل به إلى ما لا نهاية، الظروف والمتطلبات تتغير فعدد العمالة قبل 40 عاما ليس كما هو الآن". وأشاروا إلى أن تحويلات العمالة غير السعودية بلغت 100 مليار ريال سنوياً، ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد، لافتين في هذا الصدد إلى أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالا داخل الدولة، لذا فإن الوقت حان لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات النفطية وغيرها.