بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
سنورد فيما يلي احكام الاضحية - ماورد عن التكبير في عشر ذي الحجة - صيام تسع ذي الحجة للشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
--------------------------------------------------------------------------------
مشروعية الأضحية - الشيخ ابن باز رحمه اللهكثيراً ما أسمع عن الأضحية، ما حكم الأضحية، وكيفية الأضحية من الإبل؟الأضحية سنة فعلها المصطفى -صلى الله عليه وسلم-كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين يذبح أحدهما على محمد وآل محمد، ويذبح الثاني عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، كانت هذه عادته كل سنة، يضحي بذبيحتين كبشين أملحين من الغنم فهي سنة مؤكدة مع الاستطاعة يضحي الإنسان عن أهل بيته عنه وعن زوجته وعن أولاده ونحو ذلك، يعني عنه وأهل بيته وإن كثروا وليست واجبة بل هي سنة مؤكدة مع الاستطاعة، واحدة عنه وعن أهل بتيه، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، فإن كان عاجزاً فلا شيء عليه إنما هي سنة مؤكدة مع القدرة. ويقول كيفية الأضحية من الإبل؟ والإبل يضحى بها أيضاً عن سبعة، والبقرة كذلك إذا ذبح ناقة أو بعيراً عن سبعة من المسلمين أو بقرة كذلك سبعة من المسلمين فلا بأس، كان المسلمون يضحون بالبدنة والبقرة عن السبعة، وهكذا في الهدي في الحج تذبح البدنة عن السبعة في الحج وهكذا البقرة عن سبعة، فيجتمعون في ذلك ويذبحونها عن أنفسهم في الحج عن الهدي أو في الضحية في بلادهم ويأكلون ويطعمون، يأكلون منها ويطعمون أصدقائهم وأقاربهم والفقراء، المؤمن يأكل من هديته وأضحيته فيأكل ويهدي إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه هذا هو السنة.
-------------------------------------------------------------------------------
مايجزيء من الاضاحي والتكبير عليها- الشيخ ابن باز رحمه اللهمتى يكبر على الذبيحة التي تُذبح في العيد، ومتى تُذبح؟ هل يصح أن تظل لمدة أسبوع، أم تذبح مباشرة في ذلك اليوم، أم كيف ذلك، وما هي شروط الذبيحة كون بعضها كسراء أو عوراء أو كبيرة في سنها، ماذا في ذلك؟ أفيدونا عن هذه المواضيع، جزاكم الله خيراً.
السنة عند الذبح أن يقول: باسم الله والله أكبر، سواءٌ ضَحية أو للأكل، باسم الله والله أكبر، في جميع الأوقات يقول الذابح عند الذبح: باسم الله والله أكبر، عندما يحرك يده للذبح، أما الضحية فتذبح في أربعة أيام: يوم العيد يوم عيد النحر والأيام الثلاثة التي بعده أربعة، الجميع أربعة على الصحيح من أقوال العلماء كلها أيام ذبح، يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس، هذه الأيام الأربعة كلها أيام ذبح، وأما الضحية المجزئة فقد بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عليه الصلاة والسلام: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تُنقي) ليس فيها نقي ليس فيها مخ هزيلة ضعيفة، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا وقت الحج ولا في العقيقة التي تذبح للمولود يوم السابع كل هذه لا تجزئ فيها، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (أربع لا تجوز للأضاحي العوراء البين عورها) أما إذا كان العور ما هو ببين في عينها شيء لكن ما هو ببين لا يضر ما يمنع (والعرجاء البين ضلعها) أما إذا كان عرجها يسير يعفى عنه (والمريضة البين مرضها) إذا كان مرضها يسير ما يبين يعفى عنها (والهزيلة التي لا تنقي) ليس فيها نقي هزيلة ضعيفة القوة هزيلة من جهة عدم المخ فيها، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا في وقت الحج ولا في العقيقة عن المولود ولا في النذور، من نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو غير ذلك لا بد أن تكون سليمة من هذه العيوب، وهناك نوع خامس وهو العضباء التي ذهب أكثر قرنها وأذنها الصحيح أنها لا تجزئ؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن الضحية بالعضباء، وهي التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها أو ذهب قرنها وأذنها كلها هذه خامسة، والله ولي التوفيق.
--------------------------------------------------------------------------------
تابع لاحكام الاضحية - الشيخ ابن باز رحمه اللهيسأل سماحة الشيخ عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟السنة في الضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إن كان موسراً ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن كان معسراً فلا شيء عليه، ولا ينبغي له في هذا المغالاة والتشديد، بل ينبغي له الرفق في كل الأمور. أعد سؤال السائل؟! يقول: حدثوني عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟ ج/ خير الأمور أوساطها، فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان موسراً أن يحافظ عليها، ولكن لا تجب، الصحيح أنها لا تجب إنما هي سنة لفعله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره ويشدد على الفقراء في ذلك، بل من تيسر له ذلك وضحى وتكفي الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، والحمد لله، ومن شق عليه ذلك فلا حرج، ولا بأس أن يدعها. وأحكامها: أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) في الهدايا والضحايا، يأكل منها ما تيسر يطعم الفقراء ويهدي إلى أقاربه كل هذا أمر مستحب، وليس فيه تحديد، قد رأى بعض أهل العلم التثليث وأنه يستحب أن يثلث: فيأخذ ثلثاً لنفسه وأهل بيته، وثلثاً يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثاً للفقراء, ولكن هذا ليس بواجب، إذا فعل ذلك فلا بأس وإذا أكل أكثر من الثلث أو أهدى أغلب الثلث أو أعطى الفقراء غالبها فلا بأس كله لا بأس به، والحمد لله، الأمر واسع، والحمد لله. - إذن التثليث ليس بحديث؟ ج/ لا ، لا نعلم فيه حديثاً صحيحاً، إنما يروى فيه أحاديث لكن ليست لها أسانيد قائمة. ثم الضحية لا بد فيها أن تكون سليمة كالهدي، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة التي لا تؤكل) هذه لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا، والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. وكذلك المريضة البين مرضها بالجرب أو غيره وهكذا الهزيلة التي لا توقي لا تجزئ في الضحايا، وهكذا العرجاء التي ضلعها بين، ما تستطيع المشي ؟؟؟؟ تتأخر عنهم، عرجها واضح، وهكذا العرباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لأحاديث وردت في ذلك، وهكذا مقطوع ؟؟؟ لا يضحى به، بل يضحي بالشاة السليمة، أما كون بها في الأذن شق أو حرق أو نحو ذلك هذا لا يمنع، لكن ترك هذا أفضل، إذا تيسر سليمة فهي أفضل، لكن هذا الخرق والشق لا يمنع الإجزاء، تجزئ ولكن السليمة من باب أفضل، وهكذا التي قطع بعض قرنها، يعني قليل من القرن ليس هو الأكثر تجزئ ولكن السليمة أفضل، وهكذا من قطع طرف أذنها ولكن أكثرها باقي تجزئ ولكن السليمة أفضل، والله المستعان.
--------------------------------------------------------------------------------
احكام الأضحية - الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من خطبة لهأيها المسلمون، ضحُّوا عن أنفسكم وعن أهليكم تعبّدًا لله تعالى وتقرّبًا إليه واتّباعًا لسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواحدة من الغنم تجزئ عن الرَّجل وأهل بيته أحيائهم وأمواتهم، والسُبع من البعير أو البقرة يجزئ عمّا تجزئ عنه الواحدة من الغنم، فيجزئ عن الرجل وأهل بيته الأحياء والأموات .
أيها الناس، إن السُّبع من البعير أو البقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته أحيائهم وأمواتهم .
إن من الخطإ أن يضحّي الإنسان عن أمواته من عند نفسه ويترك نفسه وأهله الأحياء، وأشد خطأً مِن ذلك مَن يضحّي عن الميت أول سنة يموت يسمّيها: «أضحية الحفْرَة» ويعتقد أنها واجبة وأنه لا يُشَرّك فيها أحد وهي في الحقيقة - أعني: أضحية الحفْرَة - هي في الحقيقة بدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم، وقد حذَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّته من البدع وقال: «كل بدعة ضلالة»(1) .
إن الأضحية عن الأموات تكون على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن تكون أضحية أوصى بها الميت فهذه تضحّى عمّن قال الميت، لا يُزاد فيها ولا يُنقص .
الثاني: أن تكون أضحية عن الميّت تبعًا للأحياء فهذه لا بأس بها؛ لأن الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم هذا عن محمد وآله»(2)، الظاهر أنه يشمل أحياءهم وأمواتهم .
أما القسم الثالث: فهي الأضحية عن الميت وحده تبرّعًا، فهذه لم ترد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه فيما نعلم؛ لذلك ينبغي للإنسان ألا يقتصر على الميت في التبرّع له بالأضحية بل يضحّي عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات، ونحن لا نقول إن الأضحية عن الميت حرام ولكنّنا نقول: إن الأَوْلَى اتّباع السنَّة وألا يُضحّى عن الميت وحده ولكنْ يضحي الرَّجل عنه وعن أهل بيته، وفضل الله واسع .
أيها المسلمون، إن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم ضأنها ومعزها، لقوله تعالى:﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولا تجزئ الأضحية إلا بِما بلغ السن المعتبر شرعًا وهو: ستة أشهر في الضأن وسنة في المعز وسَنَتان في البقر وخمس سنين في الإبل، فلا يُضحّى بِما دون ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنّة»(3) - وهي: الثَّنِيَّة - «إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»(4)أخرجه مسلم .
ولا تجزئ الأضحية إلا بِما كان سليمًا من العيوب التي تمنع من الإجزاء، فلا يُضحّى بالعوراء البيِّن عورها وهي: التي نتأت عينها العوراء أو انخسفت، ولا بالعرجاء البيِّن ضَلَعُها وهي: التي لا تستطيع الممشى مع السلمية، ولا بالمريضة البيِّن مرضها وهي: التي ظهرت آثار المرض عليها بحيث يعرف مَن رآها أنها مريضة من جرب، أو حمى، أو جروح أو غيرها، ولا بالهزيلة التي لا مخَّ فيها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ ماذا يُجتنب من الأضاحي ؟ فأشار بيده وقال: «أربع: العرجاء البَيِّن ضَلَعُها والعوراء البَيِّن عورها والمريضة البَيِّن مرضها والعجفاء التي لا تُنقي»(5) فقيل للبراء بن عازب راوي هذا الحديث: إني أكره أن يكون في الأذن نقص، أو في القرن نقص، أو في السن نقص ؟ فقال البراء: ما كرهتَ فدَعْهُ ولا تحرّمه على أحد .
فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء دَلَّ على ذلك الحديث وقال به أهل العلم، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا يضحّى بالعمياء ولا بمقطوعة إحدى اليدين أو الرِّجلين ولا بالمبشومة حتى يزول الخطر عنها، ولا بِما أصابها أمر تموت به كالمجروحة جرحًا خطيرًا والمنخنقة والمتردِّية من جبل ونحوها مِمَّا أصابها سبب الموت حتى يزول عنها الخطر، لأن هذه العيوب الأربعة التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - مانعة من الإجزاء فما كان مثلها أو أولى منها كان مانعًا من الإجزاء .
فأما العيوب التي دون هذه فإنها لا تمنع من الإجزاء، فتجزئ الأضحية بمقطوعة الأذن وبمشقوقة الأذن مع الكراهة لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «أَمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وألا نضحّي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء»(6) وهذه الصفات شقوقٌ في الأذن، وتجزئ الأضحية بمكسورة القَرْن مع الكراهة لحديث عُتبة بن عبدٍ السلمي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المستأصلة»(7) وهي: التي ذهب القَرْن من أصله .
وتجزئ الأضحية بمقطوعة الذنب من الإبل والبقر والمعز مع الكراهة قياسًا على مقطوعة الأذن؛ ولأن في بعض ألفاظ حديث علي - رضي الله عنه -«أَمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا نضحّي ببتراء ومِمَّن مقطوعة الذنَب»(
.
ومن مقطوعة الذنَب: هذه الغنم التي ترد من استراليا فإنه ليس لها ألية في أصل الخلقة وإنما لها ذيل كذيل البقر وهي مقطوعة الذَّيل، فمَنْ ضحّى بها أجزأت، ولكنْ الأفضل ألا يضحي بها؛ لأنها ناقصة الخلقة، أما مقطوعة الألية من الضأن فلا تجزئ في الأضحية وإن كانت من نوع لا ألية له من أصل الخلقة فلا بأس بها، وتجزئ الأضحية بِما نشف ضرعها من كِبَرٍ أو غيره إذا لم تكن مريضة مرضًا بيِّنًا، وتجزئ التضحية بِما سقطت ثناياها أو انكسرت، وكلّما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها وأحسن منظرًا فهي أفضل .
فاستكملوها - عباد الله - واستحسنوها وطيبوا بها نفسًا، واعلموا أن ما أنفقتم من المال فيها فإنه ذخر لكم عند الله عزَّ وجل، ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[البقرة: 265] .
واعلموا أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها شعيرة من شعائر الله، وليس المقصود منها مجرّد اللحم الذي يؤكل ويفرّق بل أهم مقصود فيها ما تتضمنه من تعظيم الله - عزَّ وجل - بالذبح له وذكْر اسمه عليها .
ولقد أصاب الناس في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنة من السنين أصابهم مجاعة وقت الأضحى ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بترك الأضحية وصرف ثمنها إلى المحتاجين بل أقرَّهم على الأضاحي وقال لهم: مَنْ ضحَّى منكم فلا يُصبحنَّ بعد ثالثة في بيته شيء، فلمّا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلوا وأطعِموا وادخروا؛ فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها»(9)رواه البخاري ومسلم .
-------------------------------------------------------------------------------