حديث باسم بين الملك وولي العهد أثناء جلسة مجلس الوزراء أمس.
سنت الحكومة السعودية أمس إجراءات صارمة ضد الشيكات دون رصيد من شأنها عند التطبيق أن تعيد للشيك هيبته التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.
وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
سنت الحكومة السعودية أمس إجراءات صارمة ضد الشيكات دون رصيد من شأنها عند التطبيق أن تعيد للشيك هيبته التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.
وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
ووجه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
وفي المقابل، وجه المجلس مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
وتقضي الترتيبات أيضا بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات: الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المالية «مصلحة الجمارك»، مؤسسة البريد السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.
والمعلوم أن المادة 118 من نظام الأوراق المالية تنص على «كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، يعاقب بغرامة من 100 ريال إلى 2000 ريال وبالسجن مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية» .