منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي
منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي
منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي

تم إنشاء هذا الموقع ليبين تاريخ الأسرة التي تتشرف كغيرها من الأسر الكريمه في الأنتماء الى النسب الهاشمي ويعطي صورة واضحة عنها في القديم والحديث...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتدي عائلة العراقي المكية يتمني لكم قضاء أسعد الأوقات واطيبها
جديد المنتدي تم انشاء مجلة خاصة بالمنتدي تصدر شهريا
علي جميع الأعضاء المستجدين التوجه لقسم الترحيب للتعريف بأنفسهم
رئيس المنتدي والمشرف العام يتقدمون بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المنتدي
رابط منتدي عائلة العراقي الأسلامي http://www.aleraqi.4t.com/
رابط منتدي بنات ال العراقي الرسمي http://www.bentaleraqi.4t.com/
مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 اخر المواضيع
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الديوان الملكي: الأربعاء أول أيام عيد الفطر
الإستثمار الأجنبي  من منتديات عائلة العراقي Emptyالإثنين أبريل 08, 2024 7:17 pm من طرف المتفائله

» أجمل الأدعية
الإستثمار الأجنبي  من منتديات عائلة العراقي Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 7:35 pm من طرف المتفائله

» تهنئة بشهر الخير والبركه
الإستثمار الأجنبي  من منتديات عائلة العراقي Emptyالأحد مارس 10, 2024 11:20 pm من طرف المتفائله

» المؤشر ليوم الاثنين 11/ 3/ 2024م
الإستثمار الأجنبي  من منتديات عائلة العراقي Emptyالأحد مارس 10, 2024 11:14 pm من طرف المتفائله

» سهم نماء للكيماويات
الإستثمار الأجنبي  من منتديات عائلة العراقي Emptyالأحد مارس 10, 2024 10:50 pm من طرف المتفائله

» ودعي البوتوكس وعالجي التجاعيد بهذا الماسك الطبيعي!
الإستثمار الأجنبي  من منتديات عائلة العراقي Emptyالأربعاء مارس 06, 2024 9:11 pm من طرف المتفائله

» المؤشر ليوم الخميس 7/ 3/ 2024 م
الإستثمار الأجنبي  من منتديات عائلة العراقي Emptyالأربعاء مارس 06, 2024 6:36 pm من طرف المتفائله

» طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة
الإستثمار الأجنبي  من منتديات عائلة العراقي Emptyالأربعاء مارس 06, 2024 6:17 pm من طرف المتفائله

» طرق بسيطة وفعّالة لكيفية التخلّص من احتباس السوائل في الجسم
الإستثمار الأجنبي  من منتديات عائلة العراقي Emptyالثلاثاء مارس 05, 2024 10:45 pm من طرف المتفائله

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط عائلة العراقي على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي على موقع حفض الصفحات
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 100 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو admin1 فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 32039 مساهمة في هذا المنتدى في 14959 موضوع

 

 الإستثمار الأجنبي من منتديات عائلة العراقي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Big Boss
Big Boss
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 2011
العمر : 46
الموقع : https://aleraqi.alafdal.net
العمل/الترفيه : الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي
المزاج : توكلت علي الله في عملي ورزقي
مزاجي : الإستثمار الأجنبي  من منتديات عائلة العراقي Yragb10
رقم العضوية : رئيس المنتدي
تاريخ التسجيل : 07/08/2008

الإستثمار الأجنبي  من منتديات عائلة العراقي Empty
مُساهمةموضوع: الإستثمار الأجنبي من منتديات عائلة العراقي   الإستثمار الأجنبي  من منتديات عائلة العراقي Emptyالإثنين يوليو 12, 2010 12:30 am



<H3>الإستثمار الأجنبي


المادة السابعة عشرة :
تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
المادة الثامنة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ويلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 2/2/1399هـ كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي
أولا : قطاع الصناعة .
1. استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها و إنتاجها ولا تشمل الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام 883، 5115
2. تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية .
3. تصنيع المتفجرات المدنية .
ثانياً : قطاع الخدمات.
1. خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية .
2. التحريات والأمن .
3. خدمات التامين
4. الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
5. خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة .
6. خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية .
7. خدمات السمسرة للعقار .
8. خدمات الطباعة والنشر .
9. خدمات التوزيع ( تجارة الجملة ) و( تجارة التجزئة ) بما في ذلك تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة المصنفة بالأرقام 632631 612161136111 و( الوكلاء التجاريين ) عدا خدمات حقوق الامتياز دوليا بالرقم 8929 على ألا تزيد نسبة الملكية الأجنبية عن 49 في المائة والاكتفاء بشرط واحد فقط لكل منطقة .
10. الخدمات الصوتية والمرئية .
11. خدمات التعليم ( الابتدائي / الثانوي / تعليم الكبار ) .
12. خدمات الاتصالات .
13. خدمات النقل البري والنقل الجوي .
14. نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة .
15. خدمات النقل الفضائي .
16. خدمات النقل بخطوط الأنابيب .
17. الخدمات التي تقدمها القابلات والمرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبة الطبيين المصنفة دولياً برقم 093191
18. خدمات متصلة بمجال مصائد الأسماك .
19. مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجز الصحية .
اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي
أولا : تعريفات :
المادة الأولى:
لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة .
رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في النظام وهذه اللائحة – على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي :
1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية .
2- أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة .
3- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار .
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية ، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج
النظام : نظام الاستثمار الأجنبي .
منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية والنباتية والحيوانية .
منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.
المركز : مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة .
ثانياً : مجالات الاستثمار ..
المادة الثانية :
تختص الهيئة بالترخيص لأي استثمار لرأس المال الأجنبي في المملكة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة ، وفي جميع الأنشطة الاستثمارية ، عدا الأنشطة المستثناة بموجب المادة الثالثة من النظام.

المادة الثالثة :
يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بغرض تقليصها ويرفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها .
المادة الرابعة :
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة بإحدى الصورتين الآتيتين :
1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .
2 – منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي .

ثالثاً : المزايا والحوافز والضمانات ..
المادة الخامسة :
تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال :
1- الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 وتاريخ 23/12/1381هـ .
2- تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ .
3- المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة .
4- عدم جواز مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
5- إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج والتصرف فيها بأية التزامات مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
6- حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم .
7- كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها .
8- الحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية .
9 - ترحيل الخسائر التي تحققها المنشأة إلى السنوات اللاحقة وعدم احتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحاً فيها .

رابعاً : شروط وضوابط الترخيص ..
المادة السادسة :
شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي :
1- عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي .
2- أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة ، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان .
3- أ- ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الزراعية .
ب- ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة ملايين ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية .
ج- ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليوني ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الأخرى وفقاً لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها مجلس الإدارة .
ويجوز لمجلس الإدارة تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في المشروعات المنشأة في مناطق يحددها أو في مشروعات تحتاج لخبرات فنية عالية أو معدة للتصدير .
4- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام .
5- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية ، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى .
6- ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة .

المادة السابعة :
يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة وفقاً للضوابط التالية :
1- أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة .
2- أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كتوسعة لمشروعهم القائم .
3- يقوم مجلس الإدارة بإعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقتضي الحاجة.

المادة الثامنة :
يجوز للمستثمر الأجنبي شراء منشآت استثمار محلي أو أجنبي أو مشترك أو تملك حصص بها ، على أن تتوافر بشأنه الشروط الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من هذه اللائحة .

خامساً : إجراءات الترخيص ..
المادة التاسعة :
تعد الهيئة دليلاً للاستثمار يتضمن وصفاً لإجراءات الحصول على التراخيص الدائمة والمؤقتة وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المستثمر إضافة إلى عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المستثمر الأجنبي كما يشمل الدليل معلومات وافية عما يأتي :
1- نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة .
2- تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ولائحته التنفيذية .
3- نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره .
4- نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية .
5- نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية .
6- أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك .
7- نظام المرافعات الشرعية .
8- نظام الإجراءات الجزائية .
9- نظام المحاماة .
10- أنظمة الشركات (السجل التجاري ، الغش التجاري ، مراقبة البنوك) .
11- أنظمة حماية الملكية الفكرية (نظام العلامات التجارية ، نظام حماية حقوق المؤلف ، ونظام براءات الاختراع) .
12- نظام الإقامة .
ويفرد الدليل جزءاً خاصاً عن العادات الاجتماعية بالمملكة ، ويراعى تحديث هذا الدليل بشكل دوري .

المادة العاشرة :
تقدم طلبات التراخيص للاستثمار الأجنبي إلى وحدة استقبال الطلبات بالمركز ، على النموذج المعد لذلك مستوفياً البيانات والمستندات المنوه عنها بدليل الاستثمار ، وموقعاً عليه من طالب الترخيص أو وكيله . ويشعر المركز طالب الترخيص بإيصال استلام كتابي أو إلكتروني متضمناً رقم قيد الطلب وتاريخه .

المادة الحادية عشرة :
يجوز للهيئة قبول طلبات التراخيص والوثائق التي تصلها مكتملة عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس وإصدار قرار الترخيص على ألا يتم تسليمه إلا بعد الحصول على الوثائق الأصلية في الحالات التي تستلزم ذلك .

المادة الثانية عشرة :
يتم البت في الطلبات المقدمة وفقاً للنظام واللائحة وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات. ويصدر قرار الترخيص بتوقيع المحافظ أو من يفوضه ، خلال ثلاثين يوماً ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد الرسمية ضمن المدة المذكورة .

المادة الثالثة عشرة :
يقوم المركز بتبليغ المستثمر بالقرارات النهائية التي تصدر بشأن طلبه سواء بالتسليم المباشر أو بالبريد المسجل أو باستخدام البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإبلاغ.

المادة الرابعة عشرة :
إذا رفضت الهيئة طلب الترخيص أو تعديله فيجب أن يكون رفضها مسبباً ويحق للمستثمر الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.

المادة الخامسة عشرة :
ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا كان قراره بالرفض يحق لطالب الترخيص التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

سادساً : التزامات المستثمر الأجنبي ..
المادة السادسة عشرة :
يتعين على المستثمر المرخص له الشروع بالإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط وفقاً للجدول الزمني المقدم من قبله للهيئة وعلى الهيئة إذا أبدى المستثمر أسباباً معقولة حالت دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية لممارسة النشاط تمديد الفترة المحددة بهذا الجدول لمدة أو مدد لا تتجاوز السنة في مجموعها ولا يجوز تمديد هذه المهلة لأكثر من سنة إلا بقرار من مجلس الإدارة .

المادة السابعة عشرة :
في الحالات التي لا توافق فيها الهيئة على طلبات تمديد الفترة الزمنية المحددة بالجدول الزمني والحالات التي يثبت فيها عدم جدية المستثمر بعد تمديد هذه الفترة يجوز لمجلس الإدارة إلغاء الترخيص نهائياً ويتحمل المستثمر الذي يلغى ترخيصه تبعات هذا الإلغاء .

المادة الثامنة عشرة :
يجب على المنشآت المرخص لها من الهيئة الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بها الترخيص ولا يجوز إدخال تعديلات عليها إلا بموافقة الهيئة .

المادة التاسعة عشرة :
يلتزم أصحاب المنشآت المرخص لها بإتباع نظام محاسبي معتمد لمنشآتهم وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها ، وتقديم ما تطلبه الهيئة من إحصاءات وبيانات عنها.

سابعاً : المخالفات ..
المادة العشرون :
لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاطها وضبط المخالفات وإعداد المحاضر وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى المحافظ أو من ينيبه . ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها .

المادة الحادية والعشرون :
يصدر مجلس الإدارة لائحة بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة وشروط الترخيص وقواعد تطبيقها وتطبيق الجزاءات الواردة فيها .

المادة الثانية والعشرون :
تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابة عند مخالفته أحكام هذا النظام ولائحته وشروط الترخيص وتمنحه فترة زمنية تحددها لائحة المخالفات والجزاءات لإزالة المخالفة فإن لم يقم بذلك تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات والجزاءات .

المادة الثالثة والعشرون :
يشكل مجلس الإدارة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون من بينهم مستشار قانوني ، ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لسير عملها ، تكون مهمتها النظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص وعلى اللجنة سماع أقوال ودفاع من تنسب إليهم تلك المخالفات واقتراح ما تراه وفقاً لما هو محدد بالنظام ولائحة المخالفات والجزاءات ، ويصدر قرار العقوبة من مجلس الإدارة .

المادة الرابعة والعشرون :
للمستثمر الذي صدر بحقه قرار العقوبة وفقاً للمادة الثالثة والعشرون الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

المادة الخامسة والعشرون :
ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

ثامناً : لجنة تسوية الخلافات ..
المادة السادسة والعشرون :
يشكل مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من النظام لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الأقل تسمى (لجنة تسوية منازعات الاستثمار) للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له بموجب هذا النظام، تعمل على تسوية المنازعة ودياً ، فإذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية ، وتعتبر هذه اللجنة هي المقصودة بالجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع المنصوص عليها في نظام التحكيم .


قرار رقم ( 20 ) و تاريخ 5/1/1421 هـ بشان تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
أن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ي/20517 وتاريخ 29/12/1420 هـ المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة و الكهرباء رقم 625 وتاريخ 28/8/1420 هـ المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 48// وتاريخ 8/2/1420 هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة التجارة و الصناعة و الكهرباء بشان مناخ الاستثمار في المملكة .
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة العامة للاستثمار و بعد الاطلاع على الفقرة ( 2 ) من المادة ( الرابعة والعشرين ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( 1 ) و تاريخ 14/11/1420 هـ .
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم ( 382 ) و تاريخ 30/12/1420 هـ .
يقرر ما يلي :


  1. الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار بالصيغة المرفقة بهذا .
  2. تحل الهيئة العامة للاستثمار محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية ، و ينقل إليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات .
  3. تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية و وزارة الصناعة و الكهرباء و وزارة المالية و الاقتصاد الوطني الدراسة استفادة الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي بوزارة الصناعة و الكهرباء و الرفع بتوصيتها إلى مجلس الوزراء .
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
المادة الأولى :
يكون للألفاظ و العبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتص السياق خلاف ذلك :
المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم .
المادة الثانية :
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للاستثمار " تتمتع بالشخصية الاعتبارية و ترتبط بالرئيس ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض .
المادة الثالثة :
الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي و يشمل ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي :


  1. إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية و زيادة الاستثمار المحلي و الأجنبي ورفعها إلى المجلس .
  2. اقتراح الخطط التنفيذية و القواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة و رفعها إلى المجلس .
  3. متابعة و تقييم أداء الاستثمار المحلي و الأجنبي و إعداد تقرير دوري بذلك و تحدد اللائحة عناصر التقرير .
  4. إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة و الترويج له .
  5. التنسيق و العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يكمن الهيئة من أداء مهامها .
  6. تنظيم المؤتمرات و الندوات و المعارض الداخلية و الخارجية و الفعاليات المتعلقة بالاستثمار و إقامتها و المشاركة فيها .
  7. تطوير قواعد المعلومات و إجراء المسوحات الإحصائية لمباشرة اختصاصها .
  8. أي مهام تستند إلى الهيئة نظاماً .
المادة الرابعة :
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :


  1. المحافظ
  2. ممثل من وزارة الداخلية عضواً
  3. ممثل من وزارة الخارجية عضواً
  4. ممثل من وزارة التجارة عضواٍ
  5. ممثل من وزارة الزراعة والمياه عضواً
  6. ممثل من وزارة البترول و الثروة المعدنية عضواً
  7. ممثل من وزارة الصناعة و الكهرباء عضواً
  8. ممثل من وزارة المالية و الاقتصاد الوطني عضواً
  9. ممثل من وزارة التخطيط عضواً
  10. ممثل من وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية عضواً
  11. ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً
  12. و عضوان من القطاع الخاص يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن الرابعة عشر و تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات فقط .
المادة الخامسة :
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون و تصريف أمورها ، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه الخصوص ما يلي :


  1. البت في طلبات الاستثمار و إلغائها .
  2. اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي و رفعها إلى المجلس .
  3. اعتماد اللوائح الداخلية و المالية و الإدارية و الهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها .
  4. الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية و المالية و مراجعتها .
  5. إقرار مشروع ميزانية الهيئة و حسابها الختامي و تقرير مراقب الحسابات و التقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام .
  6. تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة و من غيرهم لممارسة المهام الموكلة الى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة .
  7. النظر فيما يرفعه إليه من المحافظ و اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة .
  8. اقتراح تعديل هذا التنظيم و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار .
  9. تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات و العقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
  10. إقرار خطة عمل الهيئة و خططها التشغيلية .
  11. قبول التبرعات و الهبات و المنح و الإعانات .
المادة السادسة :
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ مرة كل شهر على الأقل ، وعلى المحافظ دعوة مجلس الإدارة إذا طلب نصف الأعضاء على الأقل ذلك ، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة ، و لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم و خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت و تثبيت مداولات مجلس الإدارة و قراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة و الأعضاء الحاضرون .
ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة ، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات كتابة و تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع .
المادة السابعة :
يكون للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الرئيس .
المادة الثامنة :
يكون المحافظ هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة و تسيير أعمالها م تتركز مسؤولياتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره مجلس الإدارة ، ويمارس الاختصاصات الآتية :


  1. الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة
  2. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
  3. أعداد مشروع ميزانية الهيئة و مشروع الحساب الختامي و التقرير السنوي تمهيدا لعرضا ذلك على مجلس الإدارة .
  4. الإشراف على موظفي الهيئة و مستخدميها و عمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة له و ما تحدده اللوائح.
  5. إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة .
  6. تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة و منجزاتها و نشاطاتها .
  7. اقتراح خطط و برامج الهيئة و الإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة
  8. تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية الأخرى و غيرها .
و للمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات ألي غيره من المسئولين عن إدارة الهيئة .
المادة التاسعة :


  1. يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات الإدارة العامة لشئون الاستقدام ) و الخارجية ، و التجارة ، و الصناعة و الكهرباء ، المالية و الاقتصاد الوطني ، ( مصلحة الزكاة و الدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي ) و الزراعة و المياه ، و العمل و الشئون الاجتماعية ( مكتب العمل و العمال ) و البترول ، و الثروة المعدنية ، و للمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الإدارة .
  2. يعمل مركز الخدمة الشاملة المذكور أعلاه تحت إشراف المحافظ و يقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات و البت فيها وسرعة إنهاء المعاملات و إصدار التراخيص و الموافقات و التأشيرات و تصاريح الإقامة اللازمة لمزاولة النشاط .
المادة العاشرة :
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة ، و تتكون أموال الهيئة من :


  1. الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
  2. الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها .
  3. أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات و الهبات و المنح و الإعانات .
  4. جميع الأموال المنقولة و غير المنقولة التي تؤول أليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية .
وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل ، و يتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة .
المادة الحادية عشر :
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة و استثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .
المادة الثانية عشر :
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا او اكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المرخص لهم في المملكة و يحدد أتعابهم ، و إذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة ، ويرفع مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .
المادة الثالثة عشر :
يصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم ، وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها .
المادة الرابعة عشرة :
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره و يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
</H3>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleraqi.alafdal.net
 
الإستثمار الأجنبي من منتديات عائلة العراقي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام الاستثمار الأجنبي من منتديات عائلة العراقي
» اللائحة التنفيذية للاستثمار الاجنبي منتديات عائلة العراقي
» نظام القضاء الجديد من منتديات عائلة العراقي المكية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي :: المنتدى العام :: عــــالم المال و الأعمـــــال :: عالم القانون-
انتقل الى: