منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي
منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي
منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي

تم إنشاء هذا الموقع ليبين تاريخ الأسرة التي تتشرف كغيرها من الأسر الكريمه في الأنتماء الى النسب الهاشمي ويعطي صورة واضحة عنها في القديم والحديث...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتدي عائلة العراقي المكية يتمني لكم قضاء أسعد الأوقات واطيبها
جديد المنتدي تم انشاء مجلة خاصة بالمنتدي تصدر شهريا
علي جميع الأعضاء المستجدين التوجه لقسم الترحيب للتعريف بأنفسهم
رئيس المنتدي والمشرف العام يتقدمون بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المنتدي
رابط منتدي عائلة العراقي الأسلامي http://www.aleraqi.4t.com/
رابط منتدي بنات ال العراقي الرسمي http://www.bentaleraqi.4t.com/
مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 اخر المواضيع
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الديوان الملكي: الأربعاء أول أيام عيد الفطر
الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة  Emptyالإثنين أبريل 08, 2024 7:17 pm من طرف المتفائله

» أجمل الأدعية
الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة  Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 7:35 pm من طرف المتفائله

» تهنئة بشهر الخير والبركه
الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة  Emptyالأحد مارس 10, 2024 11:20 pm من طرف المتفائله

» المؤشر ليوم الاثنين 11/ 3/ 2024م
الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة  Emptyالأحد مارس 10, 2024 11:14 pm من طرف المتفائله

» سهم نماء للكيماويات
الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة  Emptyالأحد مارس 10, 2024 10:50 pm من طرف المتفائله

» ودعي البوتوكس وعالجي التجاعيد بهذا الماسك الطبيعي!
الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة  Emptyالأربعاء مارس 06, 2024 9:11 pm من طرف المتفائله

» المؤشر ليوم الخميس 7/ 3/ 2024 م
الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة  Emptyالأربعاء مارس 06, 2024 6:36 pm من طرف المتفائله

» طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة
الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة  Emptyالأربعاء مارس 06, 2024 6:17 pm من طرف المتفائله

» طرق بسيطة وفعّالة لكيفية التخلّص من احتباس السوائل في الجسم
الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة  Emptyالثلاثاء مارس 05, 2024 10:45 pm من طرف المتفائله

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط عائلة العراقي على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي على موقع حفض الصفحات
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 100 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو admin1 فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 32039 مساهمة في هذا المنتدى في 14959 موضوع

 

 الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المتفائله
عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عميــدة  الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
المتفائله


انثى
عدد الرسائل : 16915
العمر : 64
العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام
مزاجي : الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة  Mbsoot10
رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي
تاريخ التسجيل : 14/08/2008

الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة  Empty
مُساهمةموضوع: الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة    الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة  Emptyالسبت يونيو 26, 2010 10:17 pm

الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة

صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية أمس بأن 'نظام مكافحة جرائم المعلوماتية' أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل 'الشخص' و'النظام المعلوماتي' و'الشبكة المعلوماتية' و'البيانات' و'الجريمة المعلوماتية'.
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من 'هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات' و'هيئة التحقيق والادعاء العام' في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وفيما يلي نص النظام:

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4ـ حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 'مئة وعشرين' يوما من تاريخ نشره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( السجن والغرامه ) في 16 مادة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام مكافحة التزوير منقول للمستشار نواف عراقي
» دم سمك القرش ينعش أمل مكافحة السرطان
» لمن يحررون شيكات بدون رصيد.. السجن اعتبارا من 24 شعبان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي :: المنتدى العام :: عــــالم المال و الأعمـــــال :: عالم القانون-
انتقل الى: